منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      التهليق على المادة 140 مكرر -مسؤولية المنتج-

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      التهليق على المادة 140 مكرر -مسؤولية المنتج- Empty التهليق على المادة 140 مكرر -مسؤولية المنتج-

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 19 مارس 2008, 1:33 pm

      مقدمة:

      لقد أدرج المشرع الجزائري المادة 140 مكرر المتعلقة بمسؤولية المنتج ضمن القسم الثالث المعنون بـــ: المسؤولية الناشئة عن الأشياء ، وتتكون هذه المادة من فقرتين؛ الفقرة الأولى تتعلق بمسؤولية المنتج، والفقرة الثانية تعرف المنتج.
      و مصدر هاته المادة يعود إلى القانون الفرنسي رقم 98-389 الذي بدوره جاء تطبيقا لتعليمة اتحاد المجموعة الأوربية الصادرة في 25/07/1985، في حين أن المشرع الجزائري استحدث هذه المادة لأول مرة في تعديل القانون المدني في 20 جويلية 2005 ، حيث أن الفقرة الأولى من المادة 140 مكرر من القانون المدني مصدرها المادة 1386-1 من القانون المدني الفرنسي، والفقرة الثانية من المادة 140مكرر مصدرها هي المادة 1386- 3 من القانون المدني الفرنسي، ، في حين نظم المشرع الفرنسي مسؤولية المنتج في ثمانية عشر مادة هي المواد من 1386-1 إلى المادة 1386-18 من القانون المدني الفرنسي، في حين أن المشرع الجزائري نظمها فقط في مادة واحدة هي المادة محل التعليق.
      ولم نجد في عرض الأسباب في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني ما يبرر استحداث هذه المادة ، غير أن جانبا من الفقه اعتبر أن استحداث هاته المادة جاء بغرض تحسين ظروف الضحية وللمصلحة العامة .
      و التعليق على المادة 140 مكرر يقتضي منا تناولها عبر ذكر شروط قيام مسؤولية المنتج ) المبحث الأول( ذلك أن المشرع ذكر تلك المسؤولية في أولى فقرة من ذات المادة، ومن ضمنها عرف المنتوج في ثاني فقرة، ثم نتطرق إلى طبيعة مسؤولية المنتج لأن موقع المادة في القانون المدني ونص الفقرة الأولى منها خاصة أخرها يتطلب منا تبيين طبيعة مسؤولية المنتج بدقة ) المبحث الثاني( .
      وعليه تكون الخطة المقترحة كمايلي:
      المبحث الأول: شروط قيام مسؤولية المنتج
      المطلب الأول: عيب في المنتوج
      المطلب الثاني: العيب سبب الضرر
      المطلب الثالث: المسؤول منتج

      ..
      المبحث الأول: شروط قيام مسؤولية المنتج

      من خلال نص المادة 140 مكرر من القانون المدني يتضح أن مسؤولية المنتج تقوم على شروط ثلاثة ، وهي :
      1- أن يكون العيب في المنتوج )المطلب الأول(
      2- أن يكون هذا العيب سبب الضرر)المطلب الثاني(
      3- أن يكون المسؤول منتجا)المطلب الثالث(
      وهذا هو أفضل تقسيم في نظرنا كونه مطابق لنص المادة 140 مكرر في فقرتها الأولى، وإن كان هناك من يرى تقسيما خلاف ذلك، على غرار من يؤسس مسؤولية المنتج على أنها مسؤولية تقصيرية: فيؤسسها على أركان ثلاثة وهي الخطأ، الضرر و العلاقة السببية ، وهناك من يقسمها على أركان ثلاثة هي الضرر، المتسبب في الضرر، العلاقة السببية .
      للك سنتطرق لشروط مسؤولية المنتج وفقا ما سبق ذكره من شروط.

      المطلب الأول: عيب في المنتوج
      لقد عرف المشرع الجزائري المنتوج في الفقرة الثانية من المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري وهو تعريف مأخوذ من المادة 1386-3 من القانون المدني الفرنسي كما سبق وان ذكرنا ، وهو تعريف مشابه للتعريف الوارد في المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 ، حيث عرفت المادة 140 مكرر/2 من القانون المدني المنتوج بأنه:
      " يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان ملتصقا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري والبحري و الطاقة الكهربائية"
      ويعاب على هذا التعريف أنه:
      1- لم يحدد الإطار أو الشروط التي يصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا، وأنه أغفل شرطا إضافيا وهو جعل المال المنقول محل تداول حتى يصدق عليه مصطلح المنتوج .
      2- لم يميز بين المنتوج الطبيعي و المنتوج الصناعي .

      وأما عن العيب الذي اشترطه المشرع في المنتوج لقيام مسؤولية المنتج فيعاب على المشرع الجزائري أنه:
      1- قد حرف الترجمة و النقل من المشرع الفرنسي، حيث أن المشرع الفرنسي يقصد"الخلل" في المنتوج وليس العيب
      إذ أن هناك فرقا كبيرا بين الخلل و العيب ، وقد حدد المشرع الفرنسي معنى الخلل في المادة 1386-4 من القانون المدني الفرنسي ، في حين أن المشرعى الجزائري لم يحدد معنى العيب الذي قصده في المادة 140 مكرر/1، مما يجعل الغموض يكتنف هذا المصطلح ، مما يعود بنا إلى القواعد العامة للبحث عن دلالاته، ونقصد بذلك الرجوع أساسا لقانون حماية المستهلك، ويمكن القول عموما أن العيب المقصود في مسؤولية المنتج هو المخاطر التي يتضمنها المنتوج والتي قد تلحق اضرارا جسمانية بالشخص .
      وإلى هنا نصل إلى الشرط الثاني )المطلب الثاني(.

      المطلب الثاني: العيب سبب الضرر

      بمعنى العلاقة السببية بين الضرر و عيب المنتوج.
      و الضرر الذي يعوض في إطار المادة 140مكرر من القانون المدني نحدده بالرجوع إلى القواعد العامة وهي: الأضرار الجسمانية، الأضرار الاقتضادية، الأضرار المعنوية، الأضرار الجمالية .
      و لإثبات هاته العلاقة السببية يكفي أن يثبت الصحية العلاقة المادية بين الضرر والمنتوج، في حين أن الفقة الفرنسي استخلص قرينتين بشأن العلاقة السببية، إذ تقوم الأولى على افتراض وجود العيب لحظة إطلاق المنتوج للتداول)المادة 1386-11/2 من القانون المدني الفرنسي(K وتقوم الثانية على افتراض إطلاق المنتوج بإرادة المنتج)المادة 1386-5 من القانون المدني الفرنسي( .
      وهذا وما يقودنا إلى دراسة الشرط الثالث )المطلب الثالث(.






      المطلب الثالث: المسؤول منتج

      مسؤولية المنتج هو ما افتتحت به المادة 140 مكرر من القانون المدني فقرتها الأولى.
      غير أن المشرع الجزائري لم يعرف المنتج، لكن يمكن تعريف المنتج وفق المفهوم الضيق على أنه الشخص الذي يقوم بانتاج سلعة من البداية إلى النهاية لكل أو جزء من السلعة أو إنتاج المادة الأولية التي تسمح لشخص آخر بانتاج سلعة
      في حين أن المشرع الفرنسي وسع من دائرة المنتج وهذا لتوفير حماية أكثر للضحية، حين اعتبر كلا من؛ المستورد،البائع المحترف، الموزع، المؤجر... وآخرون، وذلك في نص المادة 1386-6 من القانون المدني الفرنسي .

      ومسؤولية المنتج هي مسؤولية موضوعية، ومن ثمة فسلوك المنتج مستبعد تماما، فلا حاجة للبحث عن خطا المنتج من عدمه .














      قائمة المراجع

      باللغة العربية:
      أولا: الفقة
      1-علي فيلالي، الالتزامات-الفعل المستحق للتعويض-، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 2007
      2- محاضرات في المسؤولية المدنية من إلقاء الأستاذة نغيمة لحلو، على طلبة الدفعات 16-17-18بالمدرسة العليا للقضاء خلال السنوات الأكاديمية 2005-2008.
      ثانيا: النصوص القانونية
      1- القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20/07/2005 المتضمن تعديل القانون المدني.
      2- المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 16/09/1990 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.
      3- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 147 الصادرة في 04 أفريل 2005.
      ثانيا بالفرنسية:
      1-Code Civil française.
      2- Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès, (STE No. 091).


      afro وللحصول على الموضوع بهوامشه، يرجى تحميل الملف التالي



      التعليق على المادة 140مكرر ق.م
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      التهليق على المادة 140 مكرر -مسؤولية المنتج- Empty رد: التهليق على المادة 140 مكرر -مسؤولية المنتج-

      مُساهمة من طرف lawyer الثلاثاء 08 أبريل 2008, 8:52 pm

      السلام عليكم
      شكرا أخي على الموضوع و تحليلك للمادة 140 مكرر من قانون مسؤولية المنتج
      ننتظر جديدك
      و مزيد من التميز
      سلام
      أخوك لزهر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024, 3:25 pm