السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*خصائص الهبة واشتباهها ببعض التصرفات الاخرى *
ومن اهم خصائصها انها عقد شكلي ، فاشتراط الشكلية فيها لخطرها ، وكذلك اشترطت فيها اهلية خاصة ، فاهلية التبرع اضيق بكثير من اهلية التصرف ، وجعلت هبة المال المستقبل باطلة وجعل الغلط في الشخص جوهريا ، وفق ضمان الاستحقاق وضمان العيب ، وجاز الرجوع فبها الا لمانع ، فوجب ان يقوم في شانها من التحويطات مالايقوم في شان المعاوضات .
ويجوز ان يلتبس البيع بالهبة اذا كانت الهبة مقترنة بعوض ، ومادام العوض اقل قيمة من الموهوب فالفرق هبة ولكن اذا كان العوض يعادل قيمة الموهوب اويقاربها ، فالعقد معاوضة لاهبة ، ويكون بيعا او مقايضة بحسب طبيعة العوض .
كما ان الهبة قد تلتقي مع الوصية في ان كلا منهما يقترن بنية التبرع ، ويتميزان عن بعضهما من عدة وجوه :
ان الهبة عقد يلتزم لانشائه توافق ارادة كل من الواهب والموهوب له ، بينما الوصية ليست عقدا ، انماهي تصرف انفرادي يعتمد على ارادة الموصى المنفردة وحدها ، ونقل ملكية الشيء في الوصية تنتقل بعد الوفاة بينما الهبة تنتقل حال حياة الواهب .
كما ان الهبة تختلف عن عارية الاستعمال في ان الهبة يشترط المشرع الرسمية بينما في العارية يتطلب رضاء الطرفين ،
يترتب عل الهبة تملك الشيء بينما العارية تقتصر على الانتفاع فقط .
اماالصدقة فانها تختلف عن الهبة في انها تمليك لمحتاج تقربا الى الله ، اما الهبة فتكون للمحتاج وغير المحتاج وقد تكون لتقوية المودة ، وان الهبة يمكن الرجوع فيها بينما الصدقة فلايجوز الرجوع بالاتفاق .
*خصائص الهبة واشتباهها ببعض التصرفات الاخرى *
ومن اهم خصائصها انها عقد شكلي ، فاشتراط الشكلية فيها لخطرها ، وكذلك اشترطت فيها اهلية خاصة ، فاهلية التبرع اضيق بكثير من اهلية التصرف ، وجعلت هبة المال المستقبل باطلة وجعل الغلط في الشخص جوهريا ، وفق ضمان الاستحقاق وضمان العيب ، وجاز الرجوع فبها الا لمانع ، فوجب ان يقوم في شانها من التحويطات مالايقوم في شان المعاوضات .
ويجوز ان يلتبس البيع بالهبة اذا كانت الهبة مقترنة بعوض ، ومادام العوض اقل قيمة من الموهوب فالفرق هبة ولكن اذا كان العوض يعادل قيمة الموهوب اويقاربها ، فالعقد معاوضة لاهبة ، ويكون بيعا او مقايضة بحسب طبيعة العوض .
كما ان الهبة قد تلتقي مع الوصية في ان كلا منهما يقترن بنية التبرع ، ويتميزان عن بعضهما من عدة وجوه :
ان الهبة عقد يلتزم لانشائه توافق ارادة كل من الواهب والموهوب له ، بينما الوصية ليست عقدا ، انماهي تصرف انفرادي يعتمد على ارادة الموصى المنفردة وحدها ، ونقل ملكية الشيء في الوصية تنتقل بعد الوفاة بينما الهبة تنتقل حال حياة الواهب .
كما ان الهبة تختلف عن عارية الاستعمال في ان الهبة يشترط المشرع الرسمية بينما في العارية يتطلب رضاء الطرفين ،
يترتب عل الهبة تملك الشيء بينما العارية تقتصر على الانتفاع فقط .
اماالصدقة فانها تختلف عن الهبة في انها تمليك لمحتاج تقربا الى الله ، اما الهبة فتكون للمحتاج وغير المحتاج وقد تكون لتقوية المودة ، وان الهبة يمكن الرجوع فيها بينما الصدقة فلايجوز الرجوع بالاتفاق .
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene