<hr style="color: rgb(251, 192, 192);" size="1"> الفضالة (منقول)وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل
لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين:
القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.
ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:
الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك
في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي
كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي
مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً
بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه،
الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف
مثلاً.
الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.
الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو
موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي
يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا
كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً
وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم
النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.
وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.
فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية
الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل
وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات
التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية
والنافعة التي دفعها[/size]
القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.
ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:
الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك
في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي
كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي
مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً
بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه،
الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف
مثلاً.
الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.
الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو
موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي
يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا
كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً
وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم
النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.
وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.
فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية
الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل
وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات
التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية
والنافعة التي دفعها[/size]
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene