منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      ¦♥¦ المحكمة العسكرية ¦♥¦

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ¦♥¦  المحكمة العسكرية  ¦♥¦ Empty ¦♥¦ المحكمة العسكرية ¦♥¦

      مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 مارس 2008, 3:51 pm

      * المحكمة العسكرية :

      - إختصاص القضاء العسكري :
      يقوم إختصاص القضاء العسكري على ثلاثة قيود :
      1- القيد الشخصي .
      2- القيد النوعي .
      3- القيد المكاني أو الإقليمي .

      أولا - القيد الشخصي :
      فالقضاء العسكري لا يختص بنظر كل الجرائم أيا كان مرتكبها بل يتقيد في ذلك بصفة مرتكبها وهم :
      العسكريون القائمون بالخدمة ، المماثلون العسكريين القائمون بالخدمة أو المعدون في الخدمة أو المعدون في حالة نظامية ، الأشخاص غير القائمين بالخدمة والباقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون راتبا ، الجنود الشباب والإحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة .
      -كذلك يعتبر في حكم العسكريين قبل تجنيدهم الموجودون في مستشفى أو سجن أو تحت حراسة القوة العمومية أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات .
      - الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لإحدى الأوضاع الخاصة بالعسكريين .
      - الأشخاص المعتبرون موجودون ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية .
      - الأشخاص الموجودون في جدول الخدمة والقائمون بها .
      - أسرى الحرب .
      (المواد 26- 27- 28 من قانون القضاء العسكري أي هم الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة العسكري أو شبه العسكري .
      والعبرة في تحديد الإختصاص الشخصي هو وقت إرتكاب الجريمة وليس وقت المتابعة القضائية .

      ثانيا - القيد النوعي :
      إن قانون القضاء العسكري في المادة 25 منه قسم الجرائم الخاصة له إلى ثلاثة أنواع :

      1- الجرائم العسكرية البحتة :
      تناولتها المادة 25/1 من ق.ق.ع. وهي مخالفات النظام العسكري أو الواجبات العسكرية كالعصيان ، الضرر التمرد العسكري ، رفض الطاعة ، الفرار إلى العدو أو أمام العدو ، التشويه المتعمد ، الإستسلام ...إلخ

      2- الجرائم العادية :
      فهي بحكم طبيعتها من إختصاص القانون العام إلا أن ارتباطها بظروف معينة يجعلها من اختصاص المحاكم العسكرية وهو ما نصت عليه المادة 25/2 ق.ق.ع. ، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسة عسكرية أو لدى المضيف .


      أ) الجرائم المرتكبة في الخدمة :
      وهي الجرائم المقترفة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة من الأشخاص الخاضعين للقضاء العسكري متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، كالجندي الذي يقود سيارة عسكرية وتسبب في جريمة قتل أخطاء فالإختصاص يعود للقضاء العسكري .

      ب) الجريمة ضمن مؤسسة عسكرية :
      إن المادة 29 ق.ق.ع. نصت على أنه يماثل المؤسسة العسكرية جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أيا كانت ، ويستثنى من هذه المؤسسات الأحياء السكنية العسكرية بإعتبارها لا تخضع للنظام العسكري ، بحيث أن جميع الجرائم مهما كان نوعها تكون من إختصاص القضاء العسكري متى إرتكبت داخل مؤسسة عسكرية وسواء كان مرتكبها عسكريا أم مدنيا .

      ج) الجرائم المرتكبة لدى المضيف :
      المضيف المكان المسخر لإيواء عسكريين بموجب تسخيره قانونية من الجهات المختصة .
      والتسخيرة ، هي أمر يفرض على الأشخاص من أجل إيواء العسكريين وتخضع جميع الجرائم مهما كانت طبيعتها والمرتكبة لدى المضيف للقضاء العسكري .

      3- الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة :
      المادة 25/3 ق.ق.ع. إذ تنص على أنه تختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 248 ق.إ.ج. بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات عندما تزيد عقوبة الحبس عن مدة 5 سنوات ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تختص المحاكم العسكرية إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو مماثلا له .

      ثالثا - القيد الإقليمي :
      طبقا للمادة 30 ق.ق.ع. فإن الإختصاص الإقليمي للمحاكم العسكرية يعطي الإختصاص إلى ثلاثة محاكم:
      - المحكمة التي وقع الجرم بدائرة إختصاصها .
      - المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة إختصاصها .
      - المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها .
      وفي حالة تنازع الإختصاص بين هذه المحاكم الثلاث فيعود الإختصاص إلى المحكمة التي وقع الجرم في دائرة إختصاصها وذلك طبقا للمادة 30/3 ق.ق.ع.

      الإستثناءات :
      1- الحالة التي يكون فيها المتهم برتبة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية وإرتكب الجريمة بصفته المذكورة ، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم ، و إستثناءا يمكن ذلك .
      2- المتهمون من أفراد البواخر المنقولين يحالون للجهة القضائية العسكرية التي ترسو السفينة في دائرة إختصاصها.


      3- الحالة المذكورة بموجب المادة 35 من ق.ق.ع. وهي قاعدة مشتركة بالنسبة لجميع المحاكم العسكرية التي تقع إقامة المتقاضي بدائرة إختصاصها ، شرط أن يكون المتهم أجنبيا عن الجيش أو محرر من إلتزاماته العسكرية وذلك إما لإتباع إجراء سابق شرع فيه أو دفع إعتراض مهما كانت المحكمة الناضرة سابقا في القضية .
      أما إذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني فإن الإختصاص يعود للمحكمة العسكربة التي يكون الوصول إليها اسهل .
      4- عند إعتقال المتقاضي لأي سبب كان في دائرة إختصاص محكمة عسكرية يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في جميع الجرائم التابعة لإختصاص القضاء العسكري .
      5- في حالة الإحالة من محكمة عسكرية إلى أخرى ، تطبق المادة 209 ق.ق.ع. والتي تحيل إلى المادة 548 وما يليها من ق.إ.ج. في الحالات التالية :
      أ- لداعي الأمن العمومي أو الشبهة المشروعة .
      ب- لحسن سير القضاء .
      ج- بصفة إستثنائية أو بناء على طلب وزير الدفاع الوطني عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة لتشكيل محكمة عسكرية .
      6- في حالة تنازع الإختصاص بين جهة قضائية عسكرية وأخرى عادية ، أو جهتين قضائيتين عسكريتين فإذا لم يكن التخلي ممكنا تفصل المحكمة العليا في التنازع .

      - تنظيم المحكمة العسكرية :
      إن المحكمة العسكرية جزء من النظام القضائي الجزائري ولذلك فهي تتوافر على نفس الهيئات القضائية الموجودة في النظام القضائي للقانون العام ، وهي تنعقد في صورتين ، الأولى المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام . أي أن التشكيلة الواحدة المتكونة من الرئيس والقاضيين العسكريين المساعدين يمكن أن تعقد جلسة بإعتبارها هيئة إتهام ويمكن أن تنعقد جلسة أخرى بإعتبارها هيئة حكم ويمارس دور النيابة العامة الوكيل العسكري للجمهورية ، ويمارس أعمال التحقيق قاضي تحقيق عسكري .

      تشكيل المحكمة العسكرية :
      نصت المادة الخامسة من ق.ق.ع. على أن Sad( تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء ، رئيس وقاضيان مساعدان )) ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية قاضي مدني من المجالس القضائية برتبة مستشار على الأقل ويتم تعيين القضاة العسكريين المساعدين بقرار وزاري مشترك عن وزير الدفاع ووزير العدل .

      - النيابة العامة بالمحكمة العسكرية :
      يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية وكيل جمهورية واحد ويجوز تعيين وكيل جمهورية مساعد ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية بقرارات من وزير الدفاع الوطني .

      - التحقيق في الجرائم العسكرية :
      يتولى التحقيق في الجرائم العسكرية قاضي تحقيق عسكري ونصت المادة 76/1 ق.ق.ع. على أنه (( يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق نفس إمتيازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام بإستثناء الأحكام المخالفة ، الواردة في هذا القانون ...)) .


      - طرق الطعن في أحكام المحكمة العسكرية :
      طرق الطعن في الأحكام العسكرية نوعان :عادية وغير عادية

      1) العادية : تتمثل في الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية خلال 5 أيام من يوم تبليغ المحكوم عليه شخصيا إذا كان معتقلا ، وإذا جرى توقيفه في خلال 24 ساعة من التوقيف بموجب تصريح إلى كتابة ضبط السجن . المواد من 199 إلى 203 ق.ق.ع.

      2) الطعون الغير العادية : وهي
      - الطعن بالنقض لصالح الأطراف المواد 1180 إلى 188 ق.ق.ع.
      - الطعن لصالح القانون المادة 189 ق.ق.ع.
      - طلبات إعادة النظر . المادة 190 ق.ق.ع.

      كيف يباشر الطرف المدني دعواه المدنية في القضايا المفصول فيها أمام القضاء العسكري ؟
      يختص القضاء العسكري بالدعوى الجزائية دون الدعوى المدنية المادة 24 من ق.ق.ع. بحيث لا يبث في طلبات التعويض ولا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، خلافا لما هو معمول به أمام القضاء العادي الذي يجوز للضحية فيه أن يتأسس كطرف مدني وتحريك الدعوى العمومية بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا للمادة 72 ق.إ.ج. غير أن المحاكم العسكرية مع ذلك هي مختصة برد الأشياء المحجوز وأدلة الإقتناع لمالكيها أو مصادرتها طبقا للمادة 86 ق.ق.ع. وأما الدعوى المدنية فيباشرها الضحية أمام المحاكم العادية .

      * تأثير حالة الحصار وحالة الطوارئ والظروف الإستثنائية على إختصاص المحكمة العسكرية :
      لقد نصت المادة 40/2 ق.ق.ع. على أنه في حالتي إعلان الحصار والطوارئ فيمتد إختصاص المحاكم العسكرية إلى جميع أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المتقاضين المبينين في المواد 26 - 27- 28 مع مراعاة المادة 25/3 من قانون القضاء العسكري .
      فإختصاص المحاكم العسكرية في حالتي الحصار والطوارئ يعرف توسعا إلى جميع الفاعلين أو الشركاء العسكريين أو الشبه العسكريين مهما كانت طبيعة الجريمة المقترفة ، ماعدا الجرائم المتعلقة بأمن الدولة فإن إعلان حالة الحصار والطوارئ لا يؤثران على القواعد التي تخص المتابعة والحكم في الجرائم المرتكبة .
      أما في حالة الحرب فإن الإختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية يختلف عن حالة السلم فقد نصت المادة 74/6 على أنه يجوز لوكيل الجمهورية العسكري إستحضار مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ، ما عدا القصر عن كل جريمة ، ماعدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام خلاف ما نصت عليه المواد 26- 27- 28 ق.ق.ع. ، أما الإختصاص النوعي في زمن الحرب فقد نصت المادة 32 ق.ق.ع. على أنه :
      (( تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب ، بالنظر في جميع قضايا الإعتداء على أمن الدولة )) خلافا لما نصت عليه المادة 25 من نفس القانون .





      * موقف الإجتهاد القضائي في دور المحكمة حول تدعيم الإختصاص بين القضاء العادي والعسكري :
      إن الإجتهاد القضائي كرس في العديد من القرارات مبدأ الفصل بين الإختصاص العائد للقضاء العسكري والقضاء العادي مثل ذلك :
      - القرار رقم 23007 بتاريخ 17/04/1984 المجلة القضائية عدد 1 سنة 1989 صفحة 285 .
      - القرار رقم 47851 بتاريخ 10/03/1987 المجلة القضائية عدد 3 سنة 1990 صفحة 230 .

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 10:48 pm