منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      .. || ..إستئنافے الأحكامے الجزائية- الجزء الأولے -.. || ..

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      .. || ..إستئنافے  الأحكامے  الجزائية- الجزء الأولے -.. || .. Empty .. || ..إستئنافے الأحكامے الجزائية- الجزء الأولے -.. || ..

      مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 مارس 2008, 3:43 pm

      إستئناف الأحكام الجزائية

      * - في الأحكام التي يجوز إستئنافها :
      أ- الأحكام الصادر في مواد الجنح المادة 416 ق.إ.ج. وهذا دون قيد أو شرط مهما كانت العقوبة المحكوم بها أو الغرامة المالية أو التعويضات المدنية بإستثناء الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع ، إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى المادة 427 ق.إ.ج.
      ب - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات المادة 416 ق.إ.ج. وهذه تكون قابلة للإستئناف إذا توافرت شروط معينة وهي :
      1) إذا قضت هذه الأحكام بعقوبة الحبس .
      2) أو بعقوبة غرامة تتجاوز مائة دينار (100 دج) .
      3) أو كانت العقوبة المستحقة تتجاوز خمسة أيام .
      جـ - يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في النطاق الذي رسمته المادة 417 فقرة 2 و3 ق.إ.ج.

      * من له حق الإستئناف :

      نصت المادة 417 ق.إ.ج. على أن يتعلق حق الإستئناف :
      1- المتهم .
      2- والمسؤول عن الحقوق المدنية .
      3- ووكيل الجمهورية .
      4- والنائب العام .
      5- الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
      6- والمدعي المدني .
      وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط .

      * الأحكام التي لا يجوز إستئنافها :
      واضح أن هناك أحكام كثيرة لا يجوز إستئنافها وذلك بمفهوم المخالفة من المادة 416 ق.إ.ج. والمادة
      417/3 و2 ق.إ.ج. وهي :
      أ- فلا يجوز بادئ ذي بدء إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية أو محاكم الجنايات سواء كانت في جنايات أم جنح أم في مخالفات ، لذا فلا يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو من محاكم الجنايات .
      ب - وليس للمتهم أن يستأنف الحكم في مواد المخالفات إذا حكم عليه بالغرامة أقل من 100 دج أو تساويها وبالمصاريف فحسب .
      ج- لا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدني مهما كان مقدار الطلبات.
      د- لا يجوز بحسب الأصل لأي خصم من الخصوم إستئناف الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع
      المادة 427 ق.إ.ج .

      * في ميعاد الإستئناف وما يراعى في حسابه :
      طبقا للمادة 420 ق.إ.ج. يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام إعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري .
      غير أن مهلة الإستئناف لا تسري إلا إعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 فقرة 1 و2 والمادة 350 ق.إ.ج.
      أما ميعاد إستئناف النائب العام فهو شهرين إعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق.إ.ج.

      * الإستئناف الفرعي :
      إذا إستأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة المادة 418 ق.إ.ج. والحكمة فيها ظاهرة فقد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صونا لحقوقه ، أما الإستئناف المرفوع من النائب العام بعد هذا الميعاد في مدة شهرين المقررة له ، فلا يعطي حق رفع الإستئناف الفرعي لأحد من الخصوم .

      * مهلة إستئناف رفض الإفراج المؤقت :
      مهلة إستئناف رفض طلب الإفراج المؤقت مقدم للمحكمة تختلف عن مهلة إستئناف الأحكام وقد نص عليها المشرع في المادة 188/2 ق.إ.ج. وقد حددها بأربع وعشرين ساعة من تاريخ النطق بالحكم وبذلك تنص على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الإستئناف يتعين رفعه في ظرف اربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم .))

      * إجراءات الإستئناف :
      المادة 420 ق.إ.ج. تنص على أنه :
      (( يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعرض على المجلس القضائي .))
      وعلى هذا يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي في كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الإستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة ، أو من تاريخ إنقضاء المهلة المقررة للمعارضة في الحكم الغيابي ، أو من تاريخ إعتبارها كأن لم تكن أو عدم قبولها شكلا .
      والتقرير بالإستئناف قد يكون من المحكوم عليه أو من محاميه أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع ، وفي الحالة الأخيرة يرفق التعويض بالمحرر الذي دونه الكاتب ، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
      ويجب التوقيع على تقرير الإستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أومن وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع المادة 421 ق.إ.ج.
      - ويقيد تقرير الإستئناف في سجل بعد ذلك .
      - إذا كان المتهم محبوسا جاز له أن يقدم إستئنافه في المواعيد المحددة في المادة 418 ق.إ.ج.لدى كاتب مؤسسة إعادة التربية ، حيث يقيد تقرير الإستئناف في سجل خاص ويسلم للمتهم إيصال عن ذلك ، ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال 24 ساعة إلى قلم كتاب الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا عوقب إداريا المادة 422 ق.إ.ج.
      - و يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الإستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الإستئناف وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهرين على الأكثر .
      - وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي المادة 423 ق.إ.ج. وهذه المهلة من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو عدم مراعاتها .

      .
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      .. || ..إستئنافے  الأحكامے  الجزائية- الجزء الأولے -.. || .. Empty رد: .. || ..إستئنافے الأحكامے الجزائية- الجزء الأولے -.. || ..

      مُساهمة من طرف lawyer السبت 05 أبريل 2008, 8:02 pm

      السلام عليكم
      مشكوووور أخي على الموضوع
      في انتظار الجزء الباقي
      تقبل مروري و لا تحرمنا من جديدك
      ســـلام
      أخوك
      لزهر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 7:59 am