منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      التقادم المسقط على الحقوق :

      avatar
      aziza
      نجم كبير
      نجم كبير


      التقادم المسقط على الحقوق : Empty التقادم المسقط على الحقوق :

      مُساهمة من طرف aziza الإثنين 12 مايو 2008, 9:50 pm

      نصت المادة ( 375/2 ) مدني سوري على ما يلي:
      ((يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء)).
      من خلال النص نستنتج أن من مستلزمات التمسك بالتقادم الحولي من قبل المدين أن يتقدم ليحلف اليمين بأنه أوفى الدين المطالب به أو تحليفها إلى ورثته أو أوصيائهم إن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء وتسمى هذه اليمن بالقانون (يمين الاستيثاق) وهي يمين يوجهها القاضي إلى المدين أو ورثته وأوصيائهم وهي من النظام العام كما أن التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء.
      أما الذي لا يستطيع أن يحلف هذه اليمين حسب طبيعته كالشخص المعنوي مثلاً ((شركة – مؤسسة – وزارة الخ)) فأنه لا يجوز أصلاً توجيه له هذه اليمين كما لا يجوز له أيضاً أن يتمسك بالتقادم الحولي موضوع السؤال الأول.
      في سوريا تقرر ما يلي:
      أن التقادم الحولي- مادة 375 مدني مبني على قرينة الوفاء وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين أنه أدى الدين فعلاً وعليه فإن المؤسسة التي لا يمكن توجيه اليمين إليها لا يجوز لها التمسك بهذا التقادم.
      - فيما يتعلق بانقطاع التقادم الحولي بالإقرار وعن المدة الجديدة لهذا التقادم فيما إذا كانت تبقى مدة سنة م تتغير.
      نصت المادة ( 382 ) مدني سوري:
      ((1. إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
      2. على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية وإذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين – كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم))
      في سوريا تقرر ما يلي:
      ((إن التقادم الحولي إذا انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته / 15 / سنة)).
      فيما يخص حالة الرجوع عن الإقرار بالدين ومصير التقادم الحولي على هذا الدين
      نصت المادة ( 99 ) من قانون البينات السوري:
      ((1. يلزم المرء بإقراره إلا إذا كّذب بحكم.
      2. ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطاْ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك)).
      التقادم الحولي فيما يتعلق بقضايا العمل المنصوص عنها في القانون المدني في المادة ( 664 ) وفيما إذا كان هذا التقادم مبنياً على قرينة الوفاء أم لا المنصوص عنها في المادة (375 ) مدني سوري وفيما إذا كان من واجب القاضي تحليف المدين يمين الاستيثاق أم لا:
      - إن يمين الاستيثاق يحلفها القاضي للمدين من تلقاء نفسه ومن واجبه وهي من النظام العام.
      - إن الإقرار يقطع التقادم الحولي وإن مدة التقادم الجديد بعد الإقرار هي همس عشرة سنة وليست سنة واحدة، وهذا استثناء من القاعدة العامة التي تنص على أن قطع التقادم يؤدي إلى بدء تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وإن مدته هد مدة التقادم الأول.
      - إن التقادم على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل هو التقادم الحولي ((سنة)) ما عدا ما يتعلق بالعمالة والمشاركة بالأرباح الخ هذا التقادم لا يفيد وجود قرينة الوفاء بالدين لمن يدفع به كما انه لا حاجة لتحليف المدين يمين الاستيثاق من قبل القاضي وليس من واجبه ذلك حسب نص المادة ((664) مدني سوري.
      أوجد المشرع مدداً أقصر من مدة التقادم العادي خاصة ما يتعلق بالعقود
      فلو افترضنا أن دعوى المدين بفداحة الضرر هي من دعاوى الغبن أو الاستغلال أو الإثراء بلا سبب أو الإحداث الطارئه أو دفع غير المستحق فهي تتقادم بمضي مدة ثلاث سنوات وإذا اعتبرناها عيباً من عيوب العقد كالتدليس أو الإكراه أو الغلط فإنها تتقادم بمضي سنة واحدة (م 141 ) مدني سوري
      وتبدأ مدة التقادم من تاريخ أعذار الدائن للمدين بوجوب القيام بما تعهد به تحت طائلة تنفيذ البند الجزائي وإذا لم يستعمل المدين حقه أصلياً أو تبعياً بالادعاء بفداحة المبلغ المشروط فإننا نعتقد أن حقه يتقادم لمرور سنة كاملة على تاريخ الأعذار وفق القانون السوري.
      هناك قول لغوستاف لوبون:
      ((يعدل القاضي العادل بحكمه ما كان جائراً في القانون))

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024, 8:21 am