منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    حــــكــــــم مـــــدنــــــــــــــــي :

    avatar
    aziza
    نجم كبير
    نجم كبير


    حــــكــــــم مـــــدنــــــــــــــــي : Empty حــــكــــــم مـــــدنــــــــــــــــي :

    مُساهمة من طرف aziza الإثنين 12 مايو 2008, 9:48 pm

    وزارة الــــــعـــــــــدل رقم الجدول : ......./06
    مجلس قضاء ورقلــة رقم الفهرس : ....../06
    محكمة ورقلــــــــــــة حكــم في :../../06
    قسـم : مدني



    الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيــة الشعبيـة
    باسم الشعب الجزائري
    حكـــــم مدنــــــي

    بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة ورقلة مجلس قضاء ورقلة يوم ا...... الموافق .......... من شــهر ........ سنة ألفين وستة على الساعة الثامنة و النصف صباحــا
    تحت رئاسة السيد / .......................... قاضــية بالمحكمــة
    و بمساعدة السيد / ........................ كــــاتب الضبط
    (للنظر في القضايا المدنية)
    *صــدر الحكم الأتي بيانه بين الأطراف الآتيـــــة
    المدعية: .................................
    الساكنة:.................................
    القائمة في حقهـا:/ ................ – محامية -
    ضــد :
    المدعى عليه :/ ............
    الساكــــــن :/ ..............
    بيـــان الوقائع
    بموجب عريضة افتتاحية للدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ ../../2006 تحت رقم .... أقامت المدعية ......................... القائمة في حقها الأستاذة ........... دعوى مدنية ضد المدعى عليه ......... جاء فيها أن المدعى عليه مشترك لدى المدعية بخط هاتفي نقال من نوع GSM رقمه 00 00 00 061 و ترتب عن استغلاله ديونا لم تدفع من قبل المدعى عليه و أنه خالف الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالشروط العامة لعقد الاشتراك سيما المادتين 9/3 و 9/6 و أنه يبقى مدينا بمبلغ الدين رغم حيازته للرقاقة و فسخ العقد و أن الخط الهاتفي النقال مزود بالخدمة الدولية مما يترتب عليه استهلاك باهض الثمن و أنه مدين للمدعية بمبلغ 374.238.42 بموجب الفاتورة المؤرخة في 30/04/2005 رغم إخطاره بتسديده للمبلغ المذكور بموجب محضر اعذار بالدفع مفهرس تحت رقم 835 /2005 المؤرخ في 26/06/2005 يؤكد استلامه للاعذار إلا أنه امتنع عن الوفاء و أن التأخير في تسديد مبلغ الدين أثر سلبا على نشاط المدعية مما سبب لها ضررا ماديا لذا تلتمس القضاء بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ الفاتورة المقدر بـ 374.238.42 دج مقابل الدين الثابت بذمته مقابل استغلاله للخط الهاتفي النقال مع تعويضها عن الضرر المادي و المعنوي بمبلغ 150.000 دج طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و تـحميله المصاريف القضائـــــــية .
    ـ حيث تغيب المدعى عليه عن الجلسة و لم يقدم أية مذكرة جوابية رغم تأجيل القضية عدة مرات لتقديم دفوعــــــــــه .
    - و باكتفاء المدعية وغياب المدعى عليه و ضعت القضية في النظر للنطق بالحكم الآتي بيانه طبقا للقانــــــــــــون .
    و عليه فإن المحكمة
    ـ بعد الإطلاع على مجمل أوراق الدعوى.
    ـ بعد الاطلاع على المواد 12/13/23/35/38/459 /225 من قانون الإجراءات المدنية
    ـ بعد الاطلاع على أحكام القانون المدني .
    ـ بعد النظر قانونـــــــــا .
    من حيث الشكـل : حيث أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية مما يتعين قبولها شكلا .
    من حيث الموضوع : حيث أن المدعية ترافع المدعى عليه ملتمسة القضاء بإلزامه بأداء مبلغ الفاتورة المقدر بـ 374.238.42 دج مقابل الدين الثابت بذمته مقابل استغلاله للخط الهاتفي النقال مع تعويضها عن الضرر المادي و المعنوي بمبلغ 150.000 دج طبقا للمادة 124 من القانون المدني و تحميله بالمصاريف القضائية .
    ـ حيث تغيب المدعى عليه عن الجلسة و لما ثبت للمحكمة من خلال محضر التكليف بالحضور المحرر من طرف الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائين بتاريخ 02/03/06 تحت رقم 1065 عدم تبليغه شخصيا تعين القضاء في غيبته بحكم غيابي في مواجهته طبقا للمادة 35/2 من قانون الإجراءات المدنية .
    ـ حيث أن موضوع النزاع متعلق بتسديد مبلغ الفاتورة مع التعويض .
    ـ حيث يتبين للمحكمة من خلال دراسة أوراق الدعوى أن المدعى عليه مشترك لدى المدعية بهاتف نقال من نوع GSM يحمل رقم 061.00.00.00 كما هو ثابت من خلال وثيقة الالتزام التي تحمل توقيعه و يترتب عن ذلك الالتزام بتسديد مقابل استغلال الخط الهاتفي .
    ـ حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ينفذ طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية طبقا للمواد 106/107 من القانون المدني .
    ـ حيث أن المدعية تزعم أن المدعى عليه لم يدفع مقابل خدمات الهاتف النقال المقدرة بـ 374.238.42 دج رغم اعذاره بموجب محضر اعذار بالدفع مؤرخ في 26/06/2005 .
    ...../.....

    ............... تابع للقضية رقم:104/06 ـ فهرس رقم: 165/06......................
    ـ حيث من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه طبقا للمادة 323 من القانون المدني .
    ـ حيث أن المدعية لإثبات مزاعمها استظهرت بـــــفاتورة مؤرخة في 30/04/2005 تبين أن المبلغ الواجب الدفع من طرف المدعى عليه مقابل استغلاله للهاتف النـــــقال من نوع G.S.M الذي يحمل رقم 061.00.00.00 يقدر بـ 374.238.42 دج
    ـ حيث أن المدعى عليه أخل بالتزامه التعاقدي لعدم تسديده لمبلغ الفاتورة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد عكس ذلك أو يفند ما قدمته المدعية من أدلة .
    ـ حيث أن المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به طبقا للمادة 160 من القانون المدني .
    ـ حيث و أمام ثبوت مبلغ الدين في ذمة المدعى عليه و عدم وجود بالملف ما يفيد تخلصه منه فان طلب المدعية الرامي إلى إلزامه بأداء مبلغ الفاتورة المقر ب 374.238.42 دج مقابل الدين الثابت بذمته نتيجة استغلاله للخط الهاتفي النقال مؤسس قانونا مما يتعين الاستجابة له .
    ـ حيث طلبت المدعية مبلغ 150000 دج كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق بها نتيجة التأخير في التسديد و هو طلب مؤسس قانونا طبقا للمادة 179من القانون المدني لوجود بالملف ما يفيد اعذارها للمدعى عليه لتسديد جميع المبالغ المستحقة بموجب الاعذار بالدفع المؤرخ في 26/06/2005 تحت رقم 835 المحرر من طرف الشركة المدنية للمحضرين القضائيين إلا انه مبالغ فيه يتعين تخفيضه إلى حد يتناسب و الضرر اللاحق بها و جعله 30.000 دج .
    ـ حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية .
    و لـــهــــذه الأسبــــاب
    حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا المدنية علنيا ابتدائيا غيابيا :
    في الشــكــــــــل : بقبول الدعـــــــــــــوى
    و في الموضوع : بإلزام المدعى عليه ................ أن يدفع للمدعية ......... الممثلة في شخص مديرها مبلغ الفاتورة المقدر بـ ثلاثمائة و أربعة و سبعون ألف و مئتين و ثمانية و ثلاثون دينار و اثنان و أربعون سنتيم 374238.42 دج مقابل استغلاله للخط الهاتفي النقال و بأن يدفع مبلغ ثلاثون ألف دينار جزائري 30000 دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها و تحميله بالمصاريف القضائية .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بهذا صدر الحكم و صرح به جهارا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه و لصحته أمضاه كل من :


    الرئيــــس

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 10:29 am