جريمة الزنا
- قواعد إثباتها على ضوء القانون :
نصت المادة 341 قانون العقوبات على أن " الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس ، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي "
وفيما يلي بيان لهذه الأدلة التي تقبل وحدها في إثبات التهمة على المتهم بالزنا :
أولا - التلبس بالجريمة :
والتلبس بالزنا لا تلزم في إثباته المشاهدة الشخصية بمعرفة مأمور الضبط القضائي نفسه وإنما متى كان التلبس ثابت في محضر قضائي حرره أحد رجال الضبط القضائي يصح الإستناد إليه كدليل إثبات على أن هذا المحضر كغيره من محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق لا يتمتع بالحجية المطلقة وإنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
ثانيا - الإعتراف ( الإقرار ) :
المقصود هو إعتراف الشريك أو بوجه عام المتهم بالزنا على نفسه ولا يغني عن ذلك إعتراف الزوجة على نفسها و على شريكها ، ولقد جاء في قرار للمحكمة العليا مؤرخ في 12/06/1984 المجلة القضائية 1990 جزء الأول ص 279 مايلي :" من المقرر قانونا أن من بين الأدلة لإثبات جريمة الزنا الإقرار القضائي ، ومن ثم فإن الإعتراف بهذه الجريمة أمام قاضي من قضاة النيابة ، يعتبر إقرارا قضائيا يلزم صاحبه ، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الإستئناف أدانوا الطاعن تأسيسا على إعترافه بالمشاركة في الزنا ، أثناء تحقيق الشرطة ، وأمام وكيل الجمهورية عند إستجوابه في محضر التلبس بالجريمة ، فإنهم بقضائهم هذا إلتزموا صحيح القانون ، وكان لذلك النعي على قرارهم المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني في غير محله ويستجوب رفضه لعدم تأسيسه "
ثالثا - الرسائل والمستندات :
المقصود أن تكون الرسائل والمستندات صادرة من المتهم متضمنة إعترافا صريحا أو ضمنيا بالجريمة ولا يشترط في الرسائل أو المستندات أن تكون موقعة من المتهم مادام قد ثبت صدورها عنه.
- قواعد إثباتها على ضوء القانون :
نصت المادة 341 قانون العقوبات على أن " الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس ، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي "
وفيما يلي بيان لهذه الأدلة التي تقبل وحدها في إثبات التهمة على المتهم بالزنا :
أولا - التلبس بالجريمة :
والتلبس بالزنا لا تلزم في إثباته المشاهدة الشخصية بمعرفة مأمور الضبط القضائي نفسه وإنما متى كان التلبس ثابت في محضر قضائي حرره أحد رجال الضبط القضائي يصح الإستناد إليه كدليل إثبات على أن هذا المحضر كغيره من محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق لا يتمتع بالحجية المطلقة وإنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
ثانيا - الإعتراف ( الإقرار ) :
المقصود هو إعتراف الشريك أو بوجه عام المتهم بالزنا على نفسه ولا يغني عن ذلك إعتراف الزوجة على نفسها و على شريكها ، ولقد جاء في قرار للمحكمة العليا مؤرخ في 12/06/1984 المجلة القضائية 1990 جزء الأول ص 279 مايلي :" من المقرر قانونا أن من بين الأدلة لإثبات جريمة الزنا الإقرار القضائي ، ومن ثم فإن الإعتراف بهذه الجريمة أمام قاضي من قضاة النيابة ، يعتبر إقرارا قضائيا يلزم صاحبه ، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الإستئناف أدانوا الطاعن تأسيسا على إعترافه بالمشاركة في الزنا ، أثناء تحقيق الشرطة ، وأمام وكيل الجمهورية عند إستجوابه في محضر التلبس بالجريمة ، فإنهم بقضائهم هذا إلتزموا صحيح القانون ، وكان لذلك النعي على قرارهم المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني في غير محله ويستجوب رفضه لعدم تأسيسه "
ثالثا - الرسائل والمستندات :
المقصود أن تكون الرسائل والمستندات صادرة من المتهم متضمنة إعترافا صريحا أو ضمنيا بالجريمة ولا يشترط في الرسائل أو المستندات أن تكون موقعة من المتهم مادام قد ثبت صدورها عنه.
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene