منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    القسمة الودية

    avatar
    aziza
    نجم كبير
    نجم كبير


    القسمة الودية Empty القسمة الودية

    مُساهمة من طرف aziza الخميس 03 يوليو 2008, 10:14 pm

    القسمة المعتد بها قانونا و التي لها حجية تجاه الاطراف و الغير هي القسمة الرسمية و القسمة الرسمية قد تكون رضائية اي بتراضي الطرفين او القضائية
    القسمة الودية:
    1 ـ يجب ان يكون هناك اتفاق شاكل و كامل بين الاطراف الدين هم في حالة الشياع ، بعد اتفاقهم على القسمة يلجؤن للمحكمة من اجل المصادقة عليها و بالتالي تصبح قسمة رسمية لكن هل بامكان اي طرف ان يتراجع على هده القسمة حتى ولو تمت امام القضاء
    نعم بامكان اي طرف ان يتراجع عنها حسب الشروط التالية :
    ـــ يجب ان ترفع دعوى الرجوع عن القسمة خلال سنة التالية من القسمة
    ـــ ان يثبت المتراجع انه وقع ضحية غبـن يزيد عن خمس قيمة التركة او المال المشارع.
    لكـــــــــــــــــن بامكان الطرف الثاني التملص من رجوع الطرف الاول عن هده القسمة بشرط :
    ـــ ان يعرض على الطرف الاول المتضرر ما يعوض القيمة الناقصة من حقه حتى يتفادي اعادة القسمة (( راجع المادة 732 قانون المدني )).

    2ـ لكن قد لا يلجا الطرفين في القسمة الودية الى المصادقة عليها امام القضاء و بالتالي يطرح السؤال ما قيمة هده القسمة
    هده القسمة تسمى بالقسمــة المهيــأ و التي يمكن الرجوع عليها في اي وقت بمعنى بامكان كل طرف ان يتقدم للمحكمة لطلب اجراء قسمة من جديد و لا يمكن الاحتجاج عليه بهده القسمة الا :
    مدة تقادم القسمة المهيا هي 15 سنة اي بعد مرور هده المدة تصبح قسمة دات حجية بين الطرفين و لايمكن الرجوع عليها (( راجع المادة 733من قانون المدني الفقرة الثانية ))

    لكن اصبحت في الدة الاخيرة القسمة الودية تطرح اشكالية التاليــة :
    اصبح اصحاب النفوس الضعيفة يلجؤن الى هده الوسيلة لاخد حقوق غيرهم اي بامكان اي طرف ان يتفق مع طرف اخر و يلجؤن الى خبير معين يقدمون له معلومات خاطئة ووثائق وهية و يقوم باعداد لهم خبرة ودية على ملك الغير ثم يدهبون بها الى المحكمة من اجل المصادقة عليها و بالتالي يصبح لهما حكم نهائي بالقسمة على مال ليس لهما (( و هدا وقع فعـــلا لا يستغربوا ))
    لدلك و كحل لهدا الاشكال اصبحت المحكمة لا تقبل القسمة الودية التي يقوم بها الاطراف من تلقاء انفسهم و انما تفرض عليهم تسجيل دعوى اولا لتعين خبير و تقوم بمراقبة الوثائق ثم يقوم هدا الخبير بناءا على هدا الحكم المعين بموجبه باعداد خبرة بالتراضي ثم يلجؤن لنفس المحكمة من اجل المصادقة عليها.

    اما الخبرة القضائية : فهي عند وقع اي نزاع بين الشركان يلجا احدهم للمحكمة من اجل ان تعين له خبير لفرز حقه و انهاء حالة الشياع التي بينه و بين باقي الورثة و المحكمة بعد ان تتاكد من صفة و مصلحة المعني بالامر تقوم بتعين خبير فني تسند له مهمة اجراء مشروع قسمة بين جميع الشركاء و بعد انجاز الخبرة يلجا الطرف الدي يهمه التعجيل الى تسجيل دعوى باعادة السير من اجل المصادقة على الخبرة و المحكمة بعد اطلاعها على مناقشة و دفوع الطرفين بامكانها المصادقة على الخبرة او اجراء خبرة مضادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024, 2:10 pm