مشروع قانون رقم ... مؤرخ في .....
يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 المتضمن
قانـــــــــــــــون العقوبــــــــــــــات
يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 المتضمن
قانـــــــــــــــون العقوبــــــــــــــات
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 - 7 و126 منه،
بعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة الاولى
يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات.
المادة الثانية
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "العمل لنفع العام"، يتضمن المواد 5 مكرر 1 و5 مكرر 2 و5 مكرر 3 و5 مكرر 4 و5 مكرر 5 و5 مكرر6، تحرر كما يأتي:
الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
الكتاب الأول
العقوبات وتدابير الأمن
الباب الأول
العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
الفصل الأول مكرر
العمل للنفع العام
"المادة 5 مكرر1:
يمكن الجهة القضائية أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية:
1 - إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا
2- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
3- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز عاما حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بالحكم بالعمل للنفع العام إعلامه بحقه في قبول أو رفض العمل للنفع العام والتنويه بذلك في الحكم".
"المادة 5 مكرر2:
ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام".
"المادة 5 مكرر3:
يسهر قاضي العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية".
" المادة 5 مكرر 4:
في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه".
المادة 5 مكرر 5:
يخضع العمل للنفع العام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".
المادة 5 مكرر6:
لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene