منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      الجزء الثالث لمشروع تعديل قانون العقوبات2009 المناقش اليوم بمجلس الامة /المادة 04

      avatar
      boubou77
      نجم المنتدى
      نجم المنتدى


      الجزء الثالث لمشروع تعديل قانون العقوبات2009 المناقش اليوم بمجلس الامة /المادة 04 Empty الجزء الثالث لمشروع تعديل قانون العقوبات2009 المناقش اليوم بمجلس الامة /المادة 04

      مُساهمة من طرف boubou77 الإثنين 26 يناير 2009, 11:41 pm

      المادة 04
      يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر عنوانه "الاتجار بالأشخاص"، يتضمن المواد 303 مكرر4 و303 مكرر5، 303 مكرر6 و303 مكرر7 و303 مكرر8 و303 مكرر9 و303 مكرر10 و303 مكرر11 و303 مكرر12 و303 مكرر13 و303 مكرر14 و303 مكرر15، تحرر كما يأتي:

      الجزء الثاني
      التجريم

      الكتاب الثالث
      الجنايات والجنح وعقوباتها

      الباب الثاني
      الجنايات والجنح ضد الأفراد

      الفصل الأول
      الجنايات والجنح ضد الأشخاص

      القسم الخامس مكرر
      الاتجار بالأشخاص


      "المادة 303 مكرر4:
      يعد اتجارا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
      يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000دج.
      يعاقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000دج إلى 1.500.000دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أوعجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل".


      "المادة 303 مكرر5:
      يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) نسوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر على الأقل أحد الظروف الآتية:
      -
      إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
      -
      إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
      -
      إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
      -
      إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".


      المادة 303 مكرر 6:
      لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".


      المادة 303 مكرر 7:
      يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".


      "المادة 303 مكرر 8:
      تقضي الجهة القضائية بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.


      المادة 303 مكرر 9:
      يعفى من العقوبة المقرّرة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
      وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تمّ الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة.


      المادة 303 مكرر 10:
      كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج.
      فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة.


      المادة 303 مكرر 11:
      يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
      تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.


      "المادة 303 مكرر 12:
      لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المشار إليها في المادة 303 مكرّر 4 فقرة أولى من هذا القانون".


      المادة 303 مكرر 13:
      يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التامة.


      "المادة 303 مكرر 14:
      تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
      المادة 303 مكرر 15:
      المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذاالقسم تطبق أحكام

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 19 مارس 2024, 10:16 am