المادة 05
"المادة 303 مكر 16:
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص."
" المادة 303 مكرر 17: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.
"المادة 303 مكرر 18"
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج، الى 500.000دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو يجمع مواد من جسم شخص مقابل مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد من جسم شخص".
"المادة 303 مكرر 19:
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة، دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول."
"المادة 303 مكرر 20:
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
يعاقب بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
"المادة 303 مكرر 21:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 22:
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 23:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 24:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الإتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 25:
كل من علم بارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دج."
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة."
"المادة 303 مكرر 26:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في الما دة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 27:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
"المادة 303 مكرر 28:
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه "الاتجار بالأعضاء"، يتضمن المواد 303 مكرر 16 و303 مكرر 17 و303 مكرر 18 و303 مكرر 19 و303 مكرر 20 و303 مكرر 21 و303 مكرر 22 و303 مكرر 23 و303 مكرر 24 و303 مكرر 25 و303 مكرر 26 و303 مكرر 27 و303 مكرر 28 و303 مكرر 29، تحرر كما يأتي:
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر 1
الإتجار بالأعضاء
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر 1
الإتجار بالأعضاء
"المادة 303 مكر 16:
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص."
" المادة 303 مكرر 17: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.
"المادة 303 مكرر 18"
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج، الى 500.000دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو يجمع مواد من جسم شخص مقابل مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد من جسم شخص".
"المادة 303 مكرر 19:
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة، دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول."
"المادة 303 مكرر 20:
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
يعاقب بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
"المادة 303 مكرر 21:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 22:
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 23:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 24:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الإتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 25:
كل من علم بارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دج."
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة."
"المادة 303 مكرر 26:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في الما دة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 27:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
"المادة 303 مكرر 28:
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 29:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذاالقسم
تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذاالقسم
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene