منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      قانون الأسرة ( ملخص دروس)

      avatar
      بنت عبد الرحمن
      نجم كبير
      نجم كبير


      قانون الأسرة ( ملخص دروس) Empty قانون الأسرة ( ملخص دروس)

      مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن السبت 12 فبراير 2011, 11:37 pm


      الزواج

      أ-تعريفه:
      هو عقد يفيد حلّ الرابطة الزوجية بين الرجل و المرأة و يحدّد ما لكليهما من حقوق و ما عليهما من واجبات.
      ( راجع المادة 04 من قانون الأسرة)



      أ‌- حكمة تشريعه ( مقاصده):
      • الزواج هو عماد بناء الأسرة.
      • الزواج وسيلة مشروعة للإستجابة لنداء الفطرة.
      • حفظ النوع البشري من الإنقراض.
      • تحقيق السعادة للزوجين.
      • تحقيق التكامل بين الذكورة و الأنوثة في أداء رسالة الوجود.
      • حفظ المجتمع من المضار و المفاسد الصحيّة و الخلقية،...
      • حماية الأنساب من الضياع
      • إرساء قواعد القرابة و المواريث
      • تنمية روح المسؤولية لدى الرجل و المرأة على السواء.
      • نمو مشاعر الأمومة و الأبوة.
      • تقويّة العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.


      الخطبة
      تعتبر الخطبة مقدمة لعقد الزواج و ردت أحكامها في الفقه و قانون الأسرة الجزائري ضمانا لنجاح عقد الزواج.

      أوّلا: تعريفها
      هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معيّنة و يتّم باقتران الإيجاب و القبول.
      عرفتها المادة الخامسة من تقنين الأسرة كما يلي:
      " الخطبة وعد بالزواج يجوز للطرفين العدول عن الخطبة .
      إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
      لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا ممّا أهادا إن كان العدول منه و عليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك ممّا أهدته له أو قيمته.
      و إن كان العدول من المخطوبة فعلبها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمة"

      • تعريف القانون المصري الصادر في 1953: المادة 02
      " الخطبة هو الوعد بالزواج. و قراءة الفاتحة و قبض المهر و قبول الهدية و قبول الهدية لا تكون زواجا"

      • تعريف القانون التونسي الصادر في 1956 : المادة 01
      " كلّ من الوعد بالزواج و المواعدة به لا يعتبر زواجا"



      ثانيّا: موانعها

      1- ألاّ تكون المخطوبة ممنوعة على الخاطب على وجه التأبيد ( موانع مؤبدة)، أو التأقيت ( موانع مؤقتة مثل المعتدة)
      2- ألاّ تكون المرأة مخطوبة للغير


      ثالثا: العدول عن الخطبة و آثاره
      أ‌- بالنسبة إلى المهر: إذا انتهت الخطبة بالعدول و قد قدّم الخاطب المهر كلّه أو بعضه لمخطوبته أو وليّها، له الحقّ في استرداد عين ما أداه إذا كان قائما أو بدله لأن المهر لا يستحق إلاّ بعقد الزواج، و يستوي في ذلك أن يكون العدول منه أو منها.
      ب‌- بالنسبة إلى الهدايا: ( راجع المادة 05 من قانون الأسرة)
      ت‌- بالنسبة إلى التعويض:
      ث‌- نصّ المشرع الجزائري ف يالمادة الخاكية فقرة – 02- و ما بعدها على جواز العدول عم الخطبة من الطرفين و التعويض للمتضرر منهما إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي.


      ظهرت عدّة نظريات تفسر الطبيعة القانونية للخطبة و تبيّن الأساس القانوني لتعويض الضرر الأدبي أو المادي الناتج عن العدول منها:

      1- النظرية العقدية للخطبة: أساسها حكم محكمة تولوز بفرنسا الصادر بتاريخ 16-02-1813 و ممّا ورد فيه:
      "الخطبة عقد ملزم يرتب التزامات تبادلية بيت المتعاقدين بإتمام الوعد بالزواج، هذا الوعد يخوّل كلاّ منهما دعوى لإجبار الآخر على الوفاء به، لكن طبيعة هذا الارتباط تقضي بأن يتحوّل بالضرورة إلى التزام بالتعويض يلتزم به الرافض للتنفيذ طبقا للمبادىء القديمة التّي أخذ بها القانون المدني في المادتين 1142،1145)


      2- نظرية بطلان الوعد بالزواج: أساسها حكم محكمة السين بفرنسا الصادر في 04-05-1943 و ممّا ورد فيه:
      ( ...الوعد بالزواج باطل في ذاته من الناحية القانونية لمخالفته للنّظام العام الذّي يستلزم أن تظل حريّة الطرفين كاملة و خالصة من أيّ تهديد بالزواج، و يترتب على ذلك أنّ العدول في ذاته لا يعدّ خطاء يخوّل حقّا في التعويض)


      3- نظريّة التعسف في استعمال الحقّ: أساسها الحكم محكمة الاستئناف بمصر الصادر في 30-06-1931 حيث قضت بالتعويض على الخاطب العادل لأنّه ( ...أساء استعمال حقّ العدول عن الخطبة)


      4- نظريّة المسؤولية التقصيرية : أساسها حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 14-12-1939 و خلاصته:
      - الخطبة ليست عقدا.
      - مجرد العدول لا يؤدي إلى التعويض.
      - يحكم بالتعويض لإذا اقترن بالعدول أفعال أخرى ألحقت ضررا بأحد الخطيبين بناءا على المسؤولية التقصيرية.



      5- موقف الفقه الإسلامي:
      أ)- الخطبة ليست عقدا ملزما.
      ب)- العدول مباح بمسوّغ ( بمبرر) شرعي.
      ت)- لا يترتب التعويض عن العدول لكونه حقّا طبقا للقاعدة الشرعية " الجواز ينافي الضمان"
      ث)- يتحقق التعويض عند اقتران العدول بأقوال و أعمال أخرى أدّت إلى حصول الضرر طبقا للقاعدتين الشرعيتين:
      " لا ضرر و لا ضرار" ، " الضرر يزال"





      موانع الزواج


      القسم الأوّل: الموانع المؤبدة


      أ)- موانع بسبب النسب: أي القرابة الدموية، و هي:

      1- فروع الشخص و فروع فروعهم مهما نزلوا، مثل : البنات و بنات الأبناء.
      2- أصول الشخص مهما علون، الأمهات و الجدّات.
      3- فروع الأبوين و فروع فروعهم مهما نزلنّ، مثل : الأخوات، الشقيقات أو من جهة الأمّ أو من جهة الأب و بناتهنّ، و بنات الإخوة مطلقا.
      4- الفروع المباشرة للأجداد و الجدّات و هنّ العمّات و الخالات.


      ب)- موانع بسبب المصاهرة:
      1)- أصول زوجة الشخص بمجرد العقد.
      2)- فروع زوجة الشخص بشرط البناء.
      3)- أرامل أو مطلقات أصول الزوج مهما علوا.
      4)- أرامل أو مطلقات فروع الزوج مهما نزلوا.

      ج)- موانع بسبب الرضاع:
      1- المدّة و مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم ( المنع):
      نصّ المشرع الجزائري في المادة 29 من قانون الأسرة على ثبوت المنع إذا حصل الرضاع ف يمدّة الحولين الأولين مهما كان مقدار الإرضاع قليلا أو كثيرا.

      2- أصناف الممنوعات بالرضاع:
      • الأمّ الرضاعية و أمّها مهما علت.
      • الأخوات من الرضاعة و بنات الإخوة و الأخوات رضاعا مهما نزلنّ.
      • البنت من الرضاع: إذا أرضعت امرأة طفلة صارت ابنتها رضاعا، يمنع على زوجها الزواج بها و بفروعها مهما نزلنّ.
      • العمّات و الخالات رضاعا.
      • الأمّ الرضاعية لزوجته و أمّها مهما علت، فإذا كان لرجل زوجة قد رضعت في طفولتها امرأة معيّنة صارت أمّا رضاعية لها فيمنع الزواج بها و بأصولها مهما علونّ.
      • بنت الزوجة من الرضاعة: و هي التّي أرضعتها من زواج سابق و بنات بناتها و بنات أبنائها مهما نزلنّ.
      • زوجة الأبّ أو الجدّ من الرضاع مهما علا.
      • زوجة الإبن و ابن الإبن و ابن البنت من الرضاع مهما نزلوا.


      القسم الثاني: الموانع المؤقتة.

      1)- المرأة المحصنة التي في عصمة الغير سواءا كان الزواج موثقا أو مغفلا.
      2)- المرأة الطلقة ثلاثا بالنسبة إلى مطلقها و ذلك في حالة الطلاق البائن بينونة كبرى.
      3)- المرأة المعتدة من طلاق ( ثلاثة قروء) أو وفاة ( أربعة أشهر و عشرة أيّام)
      4)- المرأة الزائدة على العدد المرخص به شرعا.
      5)- الجمع بين محرمين : - بين المرأة و أختها، - بين المرأة و عمّتها أو خالتها.
      سواء كانت العلاقة نسبية أو رضاعية.
      6)- زواج المسلمة بغير المسلم.
      7)- زواج الميلم بغير الكتابية.


      ( راجع مواد قانون الأسرة خاصة 30 و 31 منها)

      avatar
      بنت عبد الرحمن
      نجم كبير
      نجم كبير


      قانون الأسرة ( ملخص دروس) Empty رد: قانون الأسرة ( ملخص دروس)

      مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن الإثنين 14 فبراير 2011, 8:39 pm

      أركان عقد الزواج و شروطه

      أّوّلا: الرضا
      ينعقد به الزواج و ذلك بإيجاب من أحد الطرفين و قبول من الطرف الآخر بكلّ لفظ يفيد معنى الزواج شرعا أو لغة أو عرفا ( م 09 و 10)
      يشترط في صيغة الإيجاب و القبول ما يلي:

      أ)- اتّحاد مجلس العقد : يعتبر المجلس متّحدا إذا لم يصدر من العاقدين أو أحدهما ما يدلّ على الإعراض عن العقد.
      ب)- يجب أن يكون القبول موافقا للإيجاب و مطابقا له في موضوع العقد و مقدار المهر.
      ج)- يجب أن يصدر القبول قبل سقوط الإيجاب.
      د)- أن تكون الصيغة منجزة دون تعليق على شرط أو إضافة إلى مستقبل لأنّ عقد الزواج يفيد حكمه في الحال لا في المآل، كأنّ يقول الموجب " زوجني ابنتك" و يقول الطرف الثاني " وافقت"







      ثانيا: الوليّ
      هو شخص منحه القانون سلطة على النّفس( إذا تعلّق الأمر بالتعليم أو التربية أو التزويج) و على ماله ( إذا تعلّق الأمر بإدارة الشؤون المالية) أو عليهما معا.
      و هو شرط صحّة في قانون الأسرة اجزائري طبقا للمادة 09- مكرر. أمر رقم 05-02 مؤرخ في 27 فيفري 2005.



      يشترط في الوليّ ما يلي :
      • أ يكون متمتعا بأهلية الأداء.
      • أن يكون قريبا للمولى عليها، و أبوها مقدم على غيره من الأقارب.
      • أن يكون مسلما.


      - رفع ولاية الإجبار:
      نصت المادة 13 على ما يلي: " لا يجوز للوليّ ابا ان أو غيره أن يجبر القاصرة الّتي ه يفي ولايته على الزواج و لا يجوز لها أن يزوجها بدون موافقتها"
      راجع ذلك المادة 11 من قانون الأسرة الجزائري.

      - انتقال الولاية من الولي الأقرب إلى الأبعد:
      يتمّ ذلك في حالتين :
      • غياب الولي الأقرب و حدّ الغياب أن يكون الولي القرب ف يموطن بعيد أو اعترضه عائق يؤدي انتظاره إلأى فوات الخاطب الكفء.
      • عضل الوليّ ( منع الوليّ، ظلمه) إذا منع الوليّ الأقرب المولى عليها من الزواج بالكفء المرغوب فيه انتقلت الولاية إلى صاحب الولاية العامة و هو القاضي. – هذا ما كانت تنص عليه المادة 12 الملغاة-


      ثالثا : الصداق
      عرّفته المادة 14 من قانون الأسرة الجزائري: " هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كلّ ما هو مباح شرعا و هو ملك لها"

      أ)- حالاته:

      قد يكون معجلا كلّه أو مؤجلا كلّه أو معجلا في بعضه و مؤجلا في البعض الآخر. و إذا لم يحدد سلفا تستحق الزوجة صداق المثل ( المادة 15).

      ب)- استحقاق الزو جة للصداق:
      نصّت المادة 16 على حالتين:
      • تستحق الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج قبل الدخول.
      • تستحق نصف الصداق بالطلاق بعد العقد و قبل الدخول.

      ج)- النزاع حول الصداق:
      ميّز المشرّع بين حالتين:
      • إذا حصل نزاع قبل الدخول و ليس لأحدهما بيّنة يأخذ القاضي بقول الزوجة أو ورثتها مع أداء اليمين.
      • إذا حصل النزاع بعد الدخول و ليس لأحدهما بيّنة يأخذ القاضي بقول الزوج أو ورثته مع أداء اليمين.
      ( المادة 17 من قانون الأسرة الجزائري)


      رابعا: الشهود.
      في الشهادة منع للظنون و توثيق للزواج و قطع لألسنة السوء، و حفظ لآثار الزواج.
      يشترط في الشهود ما يلي:
      أ‌- أهلية الأداء: لأنّ فاقد التمييز لصغر السن أو الجنون أو العته لا يكون مؤهلا لأداء الشهادة.
      ب‌- ب- أن يكون الشاهدان مسلمان.
      ت‌- وجد شاهدين على الأقل.
      ث‌- سماع الشهود لفيجاب و القبول في وقت واحد مع فهم المراد.


      خامسا: أهلية الزواج

      حدّد المشرع أهلية الزواج للرجل و المرأة ببلوغ سنّ 19 سنة، و يمكن للقاضي منح رخصة بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة. ( المادة 07).



      سادسا: انعدام الموانع الشرعية للزواج
      ( راجع الوانع المؤبدة و المؤقتة)


      (.../...)
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      قانون الأسرة ( ملخص دروس) Empty رد: قانون الأسرة ( ملخص دروس)

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 16 فبراير 2011, 5:18 pm

      مشكورة على مساهماتك القيمة

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 3:20 pm