منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    عقوبات صارمة للمقاولين الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية

    avatar
    بنت عبد الرحمن
    نجم كبير
    نجم كبير


    عقوبات صارمة للمقاولين الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية Empty عقوبات صارمة للمقاولين الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية

    مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن الأربعاء 16 فبراير 2011, 4:20 pm

    عقوبات صارمة للمقاولين الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية

    هامش تفضيلي للمنتوجات الجزائرية والمؤسسات الوطنية

    نص قانون الصفقات العمومية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 58، على عقوبات صارمة ضد المكتتبين(المقاولين) الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية في الاستثمار . وفي هذا الإطار نص القانون الجديد على أنه يعاقب كل مكتتب لم يحترم تنفيذ التزاماته في الآجال المحددة لها أو نفذها بطريقة غير مطابقة، بعقوبات تتراوح بين إلغاء الصفقة وفرض غرامات مالية تصل إلى غاية 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصفقة، وكذا إدراج المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات المحظورة من الاكتتاب في الصفقات العمومية الجزائرية. كما يوضح النص الجديد سياسة إبرام الصفقات العمومية، وبغرض ضمان نجاعة الطلبيات العمومية والاستعمال الجيد للأموال العمومية يتوجب أن تحترم الصفقات العمومية مبادئ حرية الحصول على الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المكتتبين وشفافية مراحل الإبرام.ويستثنى من أحكام هذا القانون عمليات المنتوجات والخدمات التي تتطلب الإسراع في اتخاذ القرار من قبل الخدمة المتعاقدة، ويؤكد في المقابل أن الصفقات العمومية تبرم قبل كل تنفيذ للخدمات، غير أنه في حالة ظهور خطر يهدّد الاستثمار أو خدمة المتعاقد أو الأمن العمومي يتسنى للسلطات العمومية ترخيص تنفيذ عملية تقديم الخدمات قبل إبرام الصفقة، وفيما يخص المكتتبين الأجانب فإنه يتعين على دفاتر شروط الإعلان عن المناقصات الدولية أن تنص على ضرورة الاستثمار في إطار الشراكة في نفس مجال النشاط مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، ويمتلك رأس مالها بالأغلبية وطنيون مقيمون، وهو الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009.من جهة أخرى سمح التنظيم الجديد بمنح هامش تفضيلي يقدر بـ25 بالمائة للمنتوجات الجزائرية وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والتي يمتلك رأس مالها بالأغلبية جزائريون مقيمون، فيما يتم حسب ذات النص إبرام الصفقات العمومية بطريقتين الأولى عن طريق صفقة عمومية وهي القاعدة العامة والثانية عن طريق التراضي وذلك في حالات استثنائية .وفيما يتعلق بمعايير الاختيار، يقصي النص الجديد مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الذين يتواجدون في حالة إفلاس أو في حالة تصفية أو تنازل عن نشاطاتهم، أو في حالة تسوية قضائية وكل مؤسسة مدرجة في السجل الوطني للمزورين أو مرتكبي المخالفات الخطيرة أو المتعاملين الأجانب الذين لم يحترموا التزاماتهم، كما ينص على تشديد العقوبات في مجال محاربة الرشوة من خلال إجراءات ردعية حيال الأشخاص الذين يمارسون الرشوة خلال تنفيذ الصفقة، وينص أيضا على ضرورة إخضاع الخدمة المتعاقدة للمراقبة قبل وبعد تنفيذها، وقد تم كذلك بموجبه إعداد بوابة الكترونية للصفقات العمومية وإنشاء مرصد اقتصادي للطلبيات العمومية يتكفل بانجاز إحصاء اقتصادي لهذه الطلبيات وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفنية وصياغة توصيات تعرض على الحكومة . ق و


    ( من الجريدة اليومية النصر)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 11:36 pm