منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      سحب القرار الاداري

      avatar
      aziza
      نجم كبير
      نجم كبير


      سحب القرار الاداري Empty سحب القرار الاداري

      مُساهمة من طرف aziza الجمعة 09 مايو 2008, 5:41 pm


      تعريف سحب القرار الإداري

      اختلف الفقه الفرنسي والمصري, حول تعريف سحب القرار الإداري, وذلك
      الاختلاف يرجع إلى اختلاف الزاوية التي ينظر كل منهم إلى موضوع سحب القرار
      الإداري منها , فمنهم مــن ينظر إلى السحب مـن زاوية السلطة التي أصدره
      القرار بغض النظر عن طبيعة القرار نفسه, في حين ينظر جانب أخـر عند تعريفه
      لسحب القرار الإداري إلى الطبيعة القانونية للسحب بجانب السلطة مصدره
      القرار.

      يعرف الأستاذ دلوبادير سحب القرار الإداري: بأنه محو القرارات المعيبة
      بأثر رجعي عن طريق مصدرها. يعيب هذا التعريف انه ينكر ما للسلطة الرئاسية
      من حق سحب القرارات المعيبة التي تصدر مـن السلطة الادني , فهو يقصر الحق
      في السـحب على السلطة مصدره القرار أي ما يعرف بالتظلم ألولائي فقط, وهذا
      هو الاتجاه الغالب فــي الفقه والقضاء الفرنسي, ويري الأستاذ حسني درويش
      عبد الحميد, تعليقا من سـيادته انه يمكن تحليل هذا الموقف إلى أن الفقهاء
      يعتبرون إن السـحب , أذا صدر من جانب السلطة الرئاسية يعتبر إبطالا وليس
      سحبا. في حين يتجه الفقه الفرنسي المعاصر إلى تعريف السـحب بأنه إعدام
      للقرار ومحو آثاره بأثر رجعي عن طريق مصدره أو من السلطة الرئاسية أما
      بالنسبة لتعريف سـحب القرار الإداري في الفقه المصري, ذهـب الفقيه الكبير
      سليمان الطماوي إلى أن السحب هو إلغاء بأثر رجعي. ويمتاز هذا التعريف
      بالسهولة واليسر , فهو يبين إن السـحب ينطوي على شقين, الأول هو الإلغاء
      أي إنهاء الوجود المادي والقانوني للقرار المسحوب , والشق الثاني يبين أن
      القرار المســحوب ينتهي وتنتهي كل أثاره سواء بالنسبة للمستقبل وكذلك
      الماضي, فيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار . يعرف الدكتور
      عبد القادر خليل سحب القرار الإداري بأنه هو عمليه قانونيه تمكن السـلطة
      الاداريه من أعاده النظر في القرار الذي أصدرته بالنسبة للماضي والمستقبل
      بأثر رجعي. ويعرف الدكتور حسني درويش عبد الحميد السحب بأنه رجوع الاداره
      سواء مصدره القرار الإداري آو السلطة الرئاسـية في قرار أصدرته بالمخالفة
      للقانون ويكون السحب بأثر رجعي

      ويتضح لنا إن كل التعريفات السابقة, تتفق فـي مضمونها على مجموعة من
      النقاط, وان اختلفت أحيانا في ألفاظها فالعبرة كما تقول المحكمة الاداريه
      العليا بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني وهذه النقاط هي:

      1- إن السحب هو محو للقرار الإداري.

      2- انه لابد وان يترتب على السحب إلغاء الآثار المترتبة على القرار فيما يتعلق بالماضي, وكذلك التي يمكن أن تترتب في المستقبل.

      3- إن السحب يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.

      طبيعة قرار السحب"

      من الأمور المسلم بها قانونا, أن المشرع قـد أعطي الجهة الاداريه مصدره
      القرار الحق في ســحب هذا القرار طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها
      القانون فـي هذا الشأن, إذا رأت أن هــذا القرار مخالف للقانون أو انه غير
      ملائم للظروف التي صدر فـي ظلها, وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ الســلطة
      التقديرية التي منحها المشـرع للإدارة وتحقيقا لمبدأ المشروعية . وإمعانا
      من المشرع في السـمو بمبدأ المشروعية , والحفاظ على حقوق الأفراد والوقوف
      أمام طغيان الاداره وجموحها الذي يتزايد , فقد أعطي لكل ذي شأن الحق في
      الطعن في القرارات الاداريه المعيبة , وحدد المشرع طرق هذا الطعن في
      طريقتين هما التظلم الإداري والطعن القضائي.

      أولا: التظلم الإداري:

      كما ذكرنا فيما سبق أن هذا الطريق طريق سـهل وميسور على المضرور , ويكون
      لذوي الشأن في هذا النوع من التظلم, أن يتقدم بتظلمه للجهة مصدرة القرار
      أو للسلطة الرئاسية, ويسمي النوع الأول بالتظلم ألولائي, والنوع الثاني
      بالتظلم الرئاسي.

      ثانيا: الطعن القضائي:

      هذا هو الطريق الثاني إمام ذوي الشــأن, وهو اللجوء للقضاء طالبا الحكم
      بإهدار القرار وأثاره القانونية من وقت نشأته وزوال أثاره بأثر رجعي ,
      ويـعيب هذا الطريق انه وعر المسك شدد الوطأة, ويتميز باجراته المعقدة
      وأطاله أمد التقاضي (ويتضح مما تقدم أن لصاحب الشــأن, الحق في الاختيار
      فيما بين الطريق القضائي والطريق الإداري(وذلك فيما عدا حالات التظلم
      الإجباري) كما أن صاحب الشأن لا يحرم من حقه في التظلم الإداري أذا هـو
      ولج الطريق القضائي, فإذا اختار صاحب الشـأن طريق التظلم ولم يفلح في
      الحصول على حقه وطرحت الاداره وجهة نظره واعتبرت أن قرارها متسق مع صحيح
      القانون, فان له الحق في ولوج الطريق القضائي طالبا الحكم له في مسألته
      ويعتبر القرار الصادر في التظلم, قرارا إداريا تفصح به الجهة الاداريه عـن
      إرادتها الملزمة في رفض تظلم ذوي الشأن, ويترتب على ذلك أن لذوي الشأن
      الحق في الطعن في هذا القرار أمام القضاء, كما يحق للجهة مصدره القرار أو
      للسـلطة الرئاسية حـق سحبه.

      avatar
      aziza
      نجم كبير
      نجم كبير


      سحب القرار الاداري Empty تابع

      مُساهمة من طرف aziza الجمعة 09 مايو 2008, 5:48 pm


      وتأكيدا للطابع الإداري للقرار الساحب , قد استقر القضاء الإداري المصري
      في شأن القرار التأديبي انه ليس حكما قضائيا بل هو قرار إداري يخضع لما
      تخضع له القرارات الاداريه من أحكام , وذلك على الرغم مـن أن الإجراءات
      التأديبية تسـير على غرار الإجراءات المتبعة أمام المحاكم القضائية. ويتضح
      لنا مما سبق أن طبيعة القرار الساحب هي طبيعة إداريه , فقرار السحب ما هو
      إلا قرار إداري يخضع وبصفة عامه إلى ما تخضع له القرارات الاداريه مـن
      أحكام وهذا ما استقر عليه الفقه في كلا من فرنسا ومصر, وذلك على خلاف
      الأحكام القضائية فهى تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه , والتي لا يجوز الطعن
      فيها إلا وفقا للطرق التي حددها القانون للطعن في الأحكام القضائية. وفـي
      هذا المعني يقول العميد سليمان الطماوي (( إن السحب الإداري يتم بقـرار
      إداري يخضع لكافه القواعد والأحكام المنظمة للقرارات الاداريه . فالقرار
      المسحوب إذا كان سليما لا يجوز الرجوع فيه إلا وفقا للحدود المقررة في هذا
      الخصوص, فإذا كـان غير مشروع فانه لا يمكن الرجوع فيه إلا في خ[لال مدد
      الطعن ))وفي هذا المعني يقول احد أحكام القضاء الإداري ( الحكم القضائي هو
      الذي تصدره المحكمة بمقتضي وظيفتها القضائية ويحسم على أساس قاعدة قانونيه
      خصومه قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني خاص أو عام, ولا ينشئ
      الحكم مركزا قانونيـا جديدا, وإنما يقرر فـي قوه الحقيقة القانونية وجـود
      حق لأي من الخصمين أو عـدم وجوده, فيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضي به متى
      حاز قوه الشئ المقضي به




      وكما هو ظاهر فالحكم القضائي هو الذي يكتسـب حجية الشئ المقضي به , وهذه
      صفه جوهريه تتصل بالإحكام القضائية وحدها أما قرارات السحب الصادرة مـن
      الاداره فهي قرارات إداريه وليست قرارات قضائية ويرجع ذلك إلى التباين في
      وظيفة كل مـن القرار الإداري والحكم القضائي ونخلص من ذلك كله إلى أن
      قرارات السحب, سواء كانت صادره من السلطة مصدره القرار أو من السلطة
      الرئاسية لها, ما هـي إلا قرارات إداريه يجوز الرجوع فيها جلال المدة
      المقررة للسحب قانونا, وانه يلزم لصحتها الأركان المقررة قانونا لصحة
      القرارات الاداريه, من حيث الاختصاص والسبب والشكل والغاية والمحل.


      التفرقة بين السحب والإلغاء


      سوف نتناول التفرقة فيما بين دعوي الإلغاء, والقرار الســـاحب وذلك في النقاط التالية :


      أولا : من حيث التعريف:


      *سحب القرار الإداري ((هـو قيام الجهة الاداريه بمحو القرار الإداري
      وإلغاء كافه آثاره, بالنسبة للمستقبل والماضي )) ومــن التعريف يتبين لنا
      أن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري, هي الجهة الاداريه سواء مصدره
      القرار أو السلطة الرئاسية لها . أما دعوي الإلغاء (( هـي الدعوي التي
      يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار
      إداري نهائي صـدر مخلفا للقانون))


      ومـن التعريف يتبين لنا إن الإلغاء هي دعوي قضائية, يرفعها ذوي الشأن للإلغاء القرار الإداري.


      ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:


      *بالنسبة لقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري, يخضع لما تخضع
      لـــه تلك القرارات من أحكام, فيجوز للجهة الاداريه سحبه ونحيل إلى ما سبق.


      *إما دعوي الإلغاء, فـــهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري
      ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشروعيته , والحكم الصادر فيها حكما قضائيا
      يتمتع بمـــا تتمتع بــه الإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز
      الرجوع فيه.


      ثالثا: من حيث شروط قبول التظلم أو الطعن:


      *بالنسبة لقرار السحب , فيشترط لقبول التظلم المقدم مــن ذوي الشأن أن
      يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عــــــدم المشروعية, وان يتم إجراء
      السحب في الميعاد المقرر لذلك قانونا .




      *أما دعوي الإلغاء , فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا
      نهائيا وان يتـم رفع الدعوي فــــي الميعاد المحدد لذلك قانونا وان تتوافر
      مصلحه مباشره يقرهـا القانون لرافع الدعوى.


      رابعا: من حيث أسباب التظلم أو الطعن:




      *بالنسبة لقرار السحب, فأسباب سحب القرار الإداري, أوسع من أسباب الطعن
      بالإلغاء فهي علاوة على احتوائها على الأســـباب التقليدية للطعن
      بالإلغاء, فإنها تتضمن السـحب لاعتبارات الملائمة, ووفقا لمقتضيات المصلحة
      العامة .




      *أما أســباب الطعن بالإلغاء, فهي مقصورة على عيوب الاختصاص والشــكل والمحل وعيب الانحراف بالسلطة .


      خامسا: من حيث المواعيد:


      *بالنسبة لقرار السحب , للاداره إن تسحب القرار المعيب جلال ستين يوما مـن
      تاريخ صدوره , وفـــي حالة رفع دعوي الإلغاء فيكون للاداره الحق فــي أن
      تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي ,ولكن حق الاداره في هذه الحالة
      الاخيره يتقيد بطلبات الخصم في الدعوي أي بالقدر الذي تملكه المحكمة "أي
      مجلس الدولة".


      *أما دعوي الإلغاء , تنص المادة 24 مــن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه
      1972 في فقرتها الأولي على إن " ميعاد رفع الدعوي إمـــام المحكمة فيما
      يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما مــــن تاريخ نشر القرار الإداري المطعون
      فيـه في الجريدة الرسمية أو فـــــي النشرات التي تصدرها المصالح العامة
      أو إعلان صاحب الشأن به".


      سادسا: من حيث طريقة رفع التظلم:


      *بالنسبة لقرار السحب , وهنا يكون ذوي الشأن بالخيار بين إن يقدم تظلمه
      إلى الجهة مصدره القرار ويسمي التظلم فــــي هذه الحالة بالتظلم ألولائي,
      وإما أن يتقدم بتظلمه إلى الجــــهة الرئاسية للجهة مصدره القرار ويســمي
      التظلم هنا بالتظلم الرئاسي, ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر, كما انه
      يحقق مبدأ المشروعية بالاضافه إلى انه يحسم المراكز القانونية وهي في
      مهدها تفاديا, للوصول بها إلى القضاء .


      * أما دعوي الإلغاء , حددت المادة 25 مــــن قانون مجلس الدولة طريقة رفع
      الدعوي وهـــي "يقدم الطالب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة
      مـــــن محامي مقيد بجدول المحامين المقبولين أما تلك المحكمة, وتتضمن
      العريضة عـــــــــدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومـــــن يوجه
      إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم مـــــن
      القرار إن كان مما يجب التظلم منة ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة
      للطلب ويرفق بالعريضة صوره أو ملخص من القرار المطعون فيه, ويعيب هـذا
      الطريق انه وعر المسك شدد الوطأة ويتميز باجراته المعقدة وأطاله أمد
      التقاضي.

      avatar
      mr-law
      نجم كبير
      نجم كبير


      سحب القرار الاداري Empty رد: سحب القرار الاداري

      مُساهمة من طرف mr-law الإثنين 12 مايو 2008, 12:05 pm

      شكرا و بارك الله فيك
      avatar
      aziza
      نجم كبير
      نجم كبير


      سحب القرار الاداري Empty رد: سحب القرار الاداري

      مُساهمة من طرف aziza الإثنين 12 مايو 2008, 8:39 pm

      mr-law كتب:شكرا و بارك الله فيك

      وفيكم بارك الله المهم عندي ان يستفيد الجميع
      فشكرا على مروركم العطر flower

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 8:25 am