منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      الدستور المصرى الجزء 2

      mirva
      mirva
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 2 Empty الدستور المصرى الجزء 2

      مُساهمة من طرف mirva الجمعة 04 أبريل 2008, 12:18 am

      المادة (51) :- لا يجوز أبعاد أي مواطن عن البلادأو منعه من العودة اليها.
      المادة (52) :- للمواطنين حق الهجرة الدائمة أوالموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرةالبلاد.
      المادة (53) :- تمنح الدولة حق الالتجاء السياسىلكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أوالعدالة.
      وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
      المادة (54) :- للمواطنين حق الاجتماع الخاص فىهدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوراجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
      المادة (55) :- للمواطنين حق تكوين الجمعيات علىالوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أو ذا طابع عسكري.
      المادة (56) :- انشاء النقابات والاتحادات على أساسديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
      وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوىالكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
      وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوقوالحريات المقررة قانونا لأعضائها.
      المادة (57) :- كل اعتداء على الحرية الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلهاالدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
      المادة (58 :- الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
      المادة (59) :- حماية المكاسب الاشتراكية ودعمهاوالحفاظ عليها واجب وطني.
      المادة (60) :- الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانةأسرار الدولة واجب على كل مواطن.
      المادة (61) :- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبوفقا للقانون.
      المادة (62) :- للمواطن حق الانتخاب والترشيحوابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجبوطني.
      المادة (63) :- لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامةكتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
      الباب الرابع :سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
      المادة (64):- سيادة القانون أساس الحكم فىالدولة.
      المادة (65):- تخضع الدولة للقانون، واستقلالالقضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
      المادة (66) :- العقوبة شخصية.
      ولا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا علىالأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
      المادة (67):- المتهم برئ حتى تثبت ادانته فىمحاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
      وكل متهم فى جناية يجب أنيكون له محام يدافع عنه.
      المادة (68 :- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة،ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء منالمتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
      ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أوقرار ادارى من رقابة القضاء.
      المادة (69) :- حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
      ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عنحقوقهم.
      المادة (70) :- لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمرمن جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
      المادة (71) :- يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقلبأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أوالاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهمالموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية،وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراجحتما.
      المادة (72) :- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب،ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصينجريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائيةمباشرة الى
      المحكمة المختصة.
      الباب الخامس نظام الحكم

      الفصل الأول رئيس الدولة
      المادة (73) :- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العملالوطني.
      المادة (74) :- لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهددالوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أنيتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاءعلى ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
      المادة (75) :- يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهوريةأن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألاتقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
      المادة (76) :- ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

      ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أنيؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عنخمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاءمن كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد المؤيدينللترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحليةللمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفىجميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءاتالخاصة بذلك كله .

      وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلةعلى الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها معحصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل منمجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقالنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .

      واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أولانتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلةقبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى .

      وتقدم طلبات الترشيحإلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيسالمحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدمنواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نوابرئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثةمنهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كلمن المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات , ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى منأعضائها فى حالة وجود مانع لديه .

      وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
      1.إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
      2.الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
      3.إعلان نتيجة الانتخاب .
      4.الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فىذلك تنازع الاختصاص .
      5.وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
      وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قرارتها نهائيةونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوزالتعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخاباتالرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .

      كما يحدد القانون القواعد المنظمةلترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترةبين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

      ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكللجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، علىأن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلككله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

      ويعلن انتخاب رئيسالجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصلأى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بينالمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عددالأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علىأكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

      ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتىولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدمترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبيةالمطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصولالمرشح على هذه الأغلبية .

      ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظمللانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبلإصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسةعشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .

      فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أوأكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فىالجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
      المادة (77) :- مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأمن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
      المادة (78 :- تبدأ الاجراءات لاختيار رئيسالجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختيارهقبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيسالجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيارخلفه.
      المادة (79) :- يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أنيباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
      "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظامالجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأنأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
      المادة (80) :- يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
      ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوزلرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
      المادة (81) :- لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدةرئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أويستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أنيقايضها عليه.
      المادة (82):- اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرةرئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
      المادة (83) :- اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته منمنصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
      المادة (84) :- فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أوعجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلاحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
      ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
      ويتم اختيار رئيس الجمهوريةخلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
      المادة (85) :- يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانةالعظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علىالأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
      ويقف رئيسالجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسةمؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظمالقانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى منمنصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.
      ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمةالشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      الدستور المصرى الجزء 2 Empty رد: الدستور المصرى الجزء 2

      مُساهمة من طرف Admin الجمعة 04 أبريل 2008, 12:23 am


      بورك فيك يا ميرفت

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024, 1:34 pm