منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      مواد قانون العقوبات المتعلقة بالدعارة في البحرين

      mirva
      mirva
      نجم كبير
      نجم كبير


      مواد قانون العقوبات المتعلقة بالدعارة في البحرين Empty مواد قانون العقوبات المتعلقة بالدعارة في البحرين

      مُساهمة من طرف mirva السبت 19 أبريل 2008, 10:15 pm

      مادة 324</STRONG>
      كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس
      إذا كانت من المجنى عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات
      مادة 325</STRONG>
      - كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات
      2- فإذا كانت من المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات
      مادة 326
      يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات
      </STRONG> كل من يتعمد في حياته ذكرا أو أنثى بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة
      كل من يعتمد في حياته كلياً أو جزئياً على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان بالحصول عليه بصفة أتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم تعرضه له
      كل من يحمي شخصا يمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أيا كانت
      مادة 327</STRONG>
      إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة
      مادة 328</STRONG>
      كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات
      ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية
      ومحل الدعارة أو الفجور في حكم هذه المادة هو كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره
      مادة 329</STRONG>
      كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
      ويعتبر من قبيل التحريض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك
      مادة 330</STRONG>
      تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي</STRONG>
      بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه مريض بمرض تناسلي أمرت المحكمة المختصة بإيداعه مأوى علاجيا حتى يتم شفاؤه
      بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل ووضع الأختام عليه

      ولا يسلم المحل الذي صدر أمر بإغلاقه ووضع الأختام عليه ولا الأمتعة والأثاث الموجودة به إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نهائياً ببراءة المتهم
      مادة 331</STRONG>
      إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده من دولة البحرين نهائياً لا تقل عن ثلاث سنوات
      مادة 332</STRONG>
      لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 14 مايو 2024, 8:00 pm