منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    3 مشترك

      الدستور المصرى الجزء 3

      mirva
      mirva
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 3 Empty الدستور المصرى الجزء 3

      مُساهمة من طرف mirva الجمعة 04 أبريل 2008, 12:23 am

      الفصل الثانى السلطة التشريعية
      المادة (86) :- يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع،ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
      المادة (87) :- يحدد القانون الدوائر الانتخابيةالتى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة و خمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
      ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
      ويجوزلرئيس الجمهورية أن يعين فىمجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
      المادة (88 :- يحدد القانون الشروط الواجب توافرهافى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.
      المادة (89) :- يجوز للعاملين فى الحكومة وفىالقطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددهاالقانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
      المادة (90) :- يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
      "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامةالوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
      المادة (91) :- يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
      المادة (92) :- مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلاديةمن تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
      المادة (93):- يختص المجلس بالفصل فى صحة عضويةأعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتهااليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
      وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصلفى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
      ولا تعتبرالعضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
      المادة (94) :- اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبلانتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلوالمكان.
      وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
      المادة (95) :- لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدةعضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا منأمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أومقاولا.
      المادة (96):- لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاءالمجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أوالفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاطالعضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
      المادة (97) :- مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالةأعضائه.
      المادة (98 :- لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عمايبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
      المادة (99) :- لا يجوز فى غير حالة التلبسبالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
      وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.
      ويخطر المجلس عندأول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
      المادة (100) :- مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب،ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
      واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد لهغير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
      المادة (101):- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعبللانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدعيجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر علىالأقل.
      ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنةالعامة للدولة.
      المادة (102):- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعبلاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبيةأعضاء مجلس الشعب.
      ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
      المادة (103) :- ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهمانتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
      المادة (104):- يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيمأسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
      المادة (105):- لمجلس الشعب وحده المحافظة علىالنظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
      المادة (106):- جلسات مجلس الشعب علنية.
      ويجوزانعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلبرئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فىالموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
      المادة (107)لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الابحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فىغير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادةمادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
      المادة (108)لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفىالأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدرقرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعاتهذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أولجلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان له من قوة القانون .
      المادة (109)لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاءمجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
      المادة (110)يحال كل مشروع قانون الى احدى لجانالمجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة مناعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
      المادة (111)كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاءورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
      المادة (112)لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانينأو الاعتراض عليها.
      المادة (113)اذا اعترض رئيس الجمهورية علىمشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلساياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فىالميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
      المادة (114)يقر مجلس الشعب الخطة العامةللتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلسالشعب .
      المادة (115)يجب عرض مشروع الموازنة العامة علىمجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الابموافقته عليها.
      ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولايجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتمادالموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
      ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
      المادة (116)تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أىمبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
      المادة (117)يحدد القانون أحكام موازناتالمؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
      المادة (118)يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
      كما يجب عرض التقريرالسنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
      وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
      المادة (119)انشاء الضرائب العامة وتعديلها أوالغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فىالقانون.
      ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدودالقانون.
      المادة (120)ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.
      [/center]
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      الدستور المصرى الجزء 3 Empty رد: الدستور المصرى الجزء 3

      مُساهمة من طرف Admin الجمعة 04 أبريل 2008, 12:27 am

      شكرا على المجهود الذي تبذلينه
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 3 Empty رد: الدستور المصرى الجزء 3

      مُساهمة من طرف lawyer الجمعة 04 أبريل 2008, 3:19 pm

      السلام عليكم
      شكرا لك أختي على هذه النصوص القانونية الخاصة
      الدستور المصري
      في انتظار باقي أجزائه
      ســلام
      أخوك لزهر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 14 مايو 2024, 2:41 pm