منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      الدستور المصرى الجزء 6

      mirva
      mirva
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 6 Empty الدستور المصرى الجزء 6

      مُساهمة من طرف mirva الجمعة 04 أبريل 2008, 12:43 am

      الفصل الثامن الشرطة
      المادة (184)الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسهاالأعلى رئيس الجمهورية.
      وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ماتفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
      الباب السادس أحكام عامةوإنتقالية
      المادة (185)مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصرالعربية.
      المادة (186)يبين القانون العلم المصرىوالأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
      المادة (187)لا تسرى أحكام القوانين الا على مايقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غيرالمواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
      المادة (188)تنشر القوانين فى الجريدة الرسميةخلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الااذا حددت لذلك ميعادا آخر.
      المادة (189)لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعبطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل الموادالمطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
      فاذا كان الطلب صادرا منمجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
      وفى جميع الأحواليناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
      واذا وافق مجلسالشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوبتعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فىشأنه.
      فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
      المادة (190)تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالىبانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
      المادة (191)كل ما قررته القوانين واللوائح منأحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلهاوفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.
      المادة (192)تمارس المحكمة العليا اختصاصاتهاالمبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
      المادة (193)يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلانموافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
      الباب السابعأحكامجديدة
      الفصل الأولمجلس الشورى
      المادة (194)يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراحما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعمالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسبالاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجباتالعامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
      المادة (195)يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
      1.
      الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
      2.
      مشروعاتالقوانين المكملة للدستور.
      3.
      مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعيةوالاقتصادية.
      4.
      معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليهاتعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.
      5.
      مشروعات القوانين التىيحيلها اليه رئيس الجمهورية.
      6.
      ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعاتتتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
      ويبلغالمجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
      المادة (196)يشكل مجلس الشورى من عدد منالأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
      وينتخب ثلثا أعضاء المجلسبالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
      ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
      المادة (197)يحدد القانون الدوائر الانتخابيةالخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبينأو المعينين منهم.
      المادة (198)مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات،ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاللقانون.
      ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
      المادة (199)ينتخب مجلس الشورى رئيسا لهووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكانأحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
      المادة (200)لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسالشورى ومجلس الشعب.
      المادة (201)رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراءوغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
      المادة (202)لرئيس الجمهورية القاء بيانه عنالسياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورىيرأسه رئيس مجلس الشعب.
      ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلسالشورى.
      المادة (203)يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراءولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخلفى اختصاصه.
      ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومةكلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبارالموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الااذا كان من الأعضاء.
      المادة (204)لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلسالشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراءانتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
      ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
      المادة (205)تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكامالواردة بالدستور فى الموادالدستور المصرى الجزء 6 Frown89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشرالاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
      الفصل الثانىسلطة الصحافة
      المادة (206)الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارسرسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
      المادة (207)تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفىاستقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العامواسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ علىالحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كلهطبقا للدستور والقانون.
      المادة (208)حرية الصحافة مكفولة والرقابة علىالصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقاللدستور والقانون.
      المادة (209)حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاصالاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
      وتخضع الصحففى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستوروالقانون.
      المادة (210)للصحفيين حق الحصول على الأنباءوالمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
      ولا سلطان عليهم فى عملهم لغيرالقانون.
      المادة (211)يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلىيحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
      ويمارس المجلساختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسيةللمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فىالدستور والقانون.
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 6 Empty رد: الدستور المصرى الجزء 6

      مُساهمة من طرف lawyer الجمعة 04 أبريل 2008, 3:15 pm

      السلام عليكم
      شكرا لك أختي على هذه النصوص القانونية المتعلقة
      بالدستور المصري
      ســلام
      أخوك لزهر
      mirva
      mirva
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 6 Empty رد: الدستور المصرى الجزء 6

      مُساهمة من طرف mirva الخميس 10 أبريل 2008, 12:38 am

      شكرا لك أخي لزهر على المرور الكريم

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 7:03 am