منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 10:56 pm

      مقدمـــــة:
      مفهوم العقد في القانون العام :
      العقد هو تصرف قانوني, و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني
      تعرف المادة 54 من القانون المدني, الصادر بموجب الأمر رقم: 75 / 58 المؤرخ في: 26 /09 /1975, العقد بأنه: ( اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما).
      و يعرف عقد المقاولة, حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:
      ( المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر).
      و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة:
      و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل الإدارة.
      و الإدارة في مجال إبرامها للعقود قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
      1/ قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع للقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان (الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و الاتفاقات المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
      2 / و قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطة العامة و تخضع حينئذ للقانون العام. و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها.
      و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.



      و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
      1 – دفتر الشروط الإدارية العامة.
      2 – دفتر التعليمات المشتركة.
      3 – دفتر التعليمات الخاصة.
      و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين ( إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة القانونية.
      إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها من النظام العام فمثلا:
      - يحكم الصفقات العمومية تنظيم خاص (نصوص قانونية خاصة)
      - في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها).
      و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال العام و أولوية المصلحة العامة. و يترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص القضائي الذي ينعقد, و ذلك مهما تكن طبيعة العقد, للقضاء الإداري

      أ/ تعريف الصفقات العمومية:
      الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة......و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. ( المادة ) 03 ) من المرسوم الرئاسي: 02 /250 ).
      تبرم الصفقات العمومية و يتحدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية, الهيئات الوطنية المستقلة, الولايات, البلديات, و الهيئات العمومية الإدارية و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
      عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة, ( و هذا طبقا للمادة (02 ) من المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 )
      و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الانجازات أو التوريدات أكثر من :6.000.000.00 دينار أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم : 03 /301 المؤرخ في : 11 /09 /2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250).] سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من 4.000.000.00 دينار.حسب المرسوم الرئاسي رقم : (02 /250) [

      ب/ تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
      غداة استقلال الجزائر في: 05 /07 /1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62 /157 المؤرخ في: 31 /12 /1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
      و باعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64 /103 بتاريخ:26 /03 /1964
      فقرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
      و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67 /90 المؤرخ في: 17 / 06 / 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية.
      ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82 /145 المؤرخ في : 10 /04 /1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
      و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون
      رقم:91 /434 المؤرخ في : 09 /11 /1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
      و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 المؤرخ في: 24 /07 /2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88 /01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90 /21 المؤرخ في : 15 /08 /1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.


      عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة 04 أبريل 2008, 10:57 am عدل 1 مرات
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 10:57 pm

      الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:
      إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك أساسا بـ :
      - تحديد الحاجيات
      - ثم وضع آليات إشباع هذه الحاجيات
      المبحث الأول : تحديد الحاجيات:
      إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذيرا للمال العام, و أن المرسوم التنفيذي رقم: 98 /227المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:
      - تسهيل عمل البائعين (المتعامل معهم)
      - و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة
      و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42 ) من المرسوم الرئاسي 02 /250 التي جاء فيها أن ملف المناقصة ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و مواصفاتها التقنية.
      إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:

      - إحصاء الحاجيات
      - تحليل المعطيات
      - ضبط الحاجيات بدقة
      - انجاز الدراسات المطلوبة

      المطلب الأول : مرحلة الإحصاء
      تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة و تقوم على مجموعة عناصر هي :
      - إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية
      - تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة
      - الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي, الاجتماعي للمجتمع
      - ضبط مخطط التنمية

      المطلب الثاني: مرحلة التحليل:
      و في هذه المرحلة تعمق الادارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الاطراف المتدخلين

      المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة:
      و في هذه المرحلة تكون الادارة قد حددت برنامجها بدقة و محددة بوضوح: اهدافها – الصلاحيات – الجدول الزمني للاشغال – الميزانية – وضع اليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء – تحديد انواع الرقابة و تحديد الصعوبات المحتملة


      و علاوة على ذلك و اثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة الى معطيات تكميلية و منها خصوصا:
      - معايير الإنتاج و النوعية
      - الوقت الخاص بالانجاز
      - خيارات الموقع
      - الخيارات المختلفة
      - الضوابط الإجبارية

      المبحث الثاني : الدراسات المسبقة :
      ان الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ انجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء و عليه فانه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة .
      و انه يتعين اخذ الوقت اللازم الذي تقضيه الدراسات و اتخاذ القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة او المختصة بالنظر الى طبيعة كل مشروع, والعمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
      تنصب الدراسات عموما على :
      النجاعة, الملائمة,التاثير على البيئة, الدراسة الجيوتقنية للارض ( بالنسبة لمشاريع الانجاز) الدراسات القبلية, الدراسات المختلفة.

      المطلب الأول : دراسة النجاعة:
      ان هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالاجابة عن التساؤلات التالية:
      هل ان المشروع قابل للانجاز؟ - و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟ و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟
      و في أي نسق يكون المشروع قابلا للانجاز ؟

      المطلب الثاني: دراسة الملائمة:
      على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي تسمح هذه الدراسة من قياس اهمية و مردودية المشروع المراد انجازه, و يمكن بالتالي تحديد ايجابيات و سلبيات المشروع, كما تهدف هذه الدراسة لتحديد اهداف التنمية و اشباع الحاجات الاجتماعية.

      المطلب الثالث : دراسة تاثير المشروع على البيئة :
      ( القانون رقم: 03 /83 المؤرخ في : 05 /02 /1983 ) و تهدف هذه الدراسة الى ضمان عدم تاثير المشروع على البيئة و ذلك باستثناء الاشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم :
      90 /78 المؤرخ في : 27 /02 /1990 و تنصب هذه الدراسة على :
      - تحليل و دراسة موقع انجاز المشروع.
      - تحليل و دراسة تاثير المشروع على البيئة.
      - اخذ الاحتياطات الممكنة للحد او الانقاص من الاضرار التي يمكن ان تنجر عن المشروع و كذا رصد الاموال الممكنة للتصدي لذلك.
      - معرفة الاسباب التي من اجلها سن المشروع.

      و تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار عن وزارة البيئة يتضمن الموافقة او رفض انجاز المشروع, و ان عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.


      المطلب الرابع : الدراسة الجيوتقنية للأرض:
      تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للارضية المراد انجاز المشروع عليها و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الارضية المناسبة.

      المطلب الخامس : الدراسة القبلية ( دراسة المشروع الأولي)
      و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي المؤقت او التقديمي (A.P.S ) المشروع التمهيدي المفصل (A.P.D ) .
      فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم اقتراح صورة المشروع.
      بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة للحل المتوصل إليه.
      و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع لا سيما الأهداف المرجوة من المشروع, المهام, و البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع, الميزانية المطلوبة, التنظيم و المراقبة.


      المطلب السادس: الدراسات المختلفة للشبكات:
      و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم إيجاد وسائل تفاديها و المحافظة عليها و تتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات المختصة: ( سونلغاز – البريد – مؤسسة توزيع المياه الخ....).
      و للإشارة فانه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعية هذه الدراسات و ان هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها اضرار قد نجد لها حلا بالعقد و ان لم يوجد فيمكن اجراء خبرة لتحديده و على كل فمن مصلحة المصلحة المتعاقدة الا تباشر تنفيذ المشروع الا اذا كانت الارضية تسمح بذلك بدون أي عائق.
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 10:58 pm

      المبحث الثالث : اكتساب الارضية و تسجيل المشروع :
      المطلب الاول : اكتساب الارضية :
      يتطلب القانون ان تكون المصلحة – صاحبة المشروع – مالكة للأرضية المراد انجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب او الحصول على الارضية و فقا للقانون باحدى الطرق التالية :
      اما بالتراضي ( الشراء- التبادل – الهبة....)
      او باجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
      و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الاجراءات المنصوص عنها قانونا وذلك بموجب القانون رقم: 91 /11 المؤرخ في : 27 /04 /1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة و منها الاشهار, تبليغ القرارات, احترام الاجال تقدير التعويض العادل المنصف و المسبق.

      المطلب الثاني : تسجيل المشروع :
      و يتم ذلك وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم : 93 /597 المؤرخ في : 27 /02 /1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة ( المعدل و المتمم)
      و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.
      ان النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P ) و تنفذ بواسطة قروض دفع (C.P )

      أ بالنسبة للبرامج المركزية :
      كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل: بتسجيل, إعادة تقييم, غلق, تغيير احكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة المختصة, حسب كل قطاع او الادارة المختصة او المؤسسة المستقلة ماليا , و يتم اتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للادارات المختصة و المؤسسات المستقلة ماليا من طرف وزير المالية.
      ب بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف "الوالي":
      اعتبارا من سنة 1998 دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية المسجلة على مستوى كل وزارة.
      ج- بالنسبة للبرامج اللا مركزية للقطاعات : (P.S.D ) :
      يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللا مركزي بقرار, و يتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها في ملاحق.
      و يخضع تقسيم هذه الترخيصات لنفس القواعد المعمول بها.
      د- بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية : (P.C.D )
      يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص برنامج (A.P ) عام و يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ, كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.
      تبلغ الادارة قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي للشروط القانونية, ملفا بذلك يحتوي على:
      عرض للأسباب
      بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع – السعر – اجال التنفيذ...)
      دراسة النجاعة و الملائمة
      استراتيجية الانجاز طبقا للمخطط الوطني.
      الترابط بين القطاعات ( التنسيق القطاعي الضروري)
      تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات
      نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الانجاز او التجهيز
      التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري ( وتتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا)
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 10:59 pm

      الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقات العمومية :
      المبحث الأول: مضمون العقد و الوثائق المكونة له :
      المطلب الأول: دفتر الشروط:
      يتم اعداد دفتر الشروط من طرف الادارة قبل ابرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا اياهم عن الشروط العامة.
      و يعتبر دفتر الشروط اساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات ابرام و تنفيذ الصفقات في اطار الاحكام التنظيمية.
      وقبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لاسلوب التراضي ينبغي على الإدارة اعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المرشحين.
      و تقتضي دقة اعداد دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة او السلع المطلوبة و مكان التسليم او التركيب و الضمنات المطلوبة و اعمال الصيانة.....
      كما يحدد دفتر الشروط الاشكال و الاساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب او الاشغال المراد انجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية, و توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
      و من جهة اخرى تحدد الشروط العامة: التزامات المتعاقد , مبلغ الكفالة , التعويضات , العقوبات, شروط فسخ العقد و التسبيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
      و من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزءا مهما في ملف الصفقة.

      مطلب (2 ) : الوثائق المكونة للصفقة :
      دفتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G )
      يحدد هذا الدفتر الاحكام الادارية العامة الخاصة بكل نوع من انواع الصفقات
      ( انجازات – توريدات – خدمات ) و يهدف لبيان الاحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للادارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
      دفتر التعليمات المشتركة : (C.P.C )
      و يحدد هذا الدفتر الشروط التقية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة كما انه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفية تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص و يجب ان يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.

      دفتر التعليمات الخاصة : (C.P.S )
      و يتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل
      و تجدر الإشارة الى انه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فان احكامها ملزمة و لا تسمح الادارة بمناقشتها.

      المبحث الثاني : شروط ابرام العقد :
      المطلب الاول : اطراف الصفقة العمومية:
      يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية من حيث أطرافه حسب المادة (02 ) من المرسوم الرئاسي : 02 /250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة , الولايات , البلديات , المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري , مراكز البحث و التنمية ,المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الاخيرة بانجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ( و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة)
      و يمكن تعريف الصفقات العمومية على انها عقود مكتوبة بمفهوم التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لاحكام المرسوم الرئاسي:02∕ 250المؤرخ في24/ 07 /2002
      و ذلك من اجل انجاز اشغال اقتناء مواد و خدمات و دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.

      طرفا الصفقة العمومية هما :
      من جهة : المصلحة المتعاقدة : و تكون إما صاحب المشروع أو زبون, مشتري, و من جهة ثانية : المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
      الأطراف المتدخلة في الصفقة العمومية :
      1) – من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الانجاز.
      2)- من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات CONSORTIUM
      3)- الغير و قد تكون: متعاملا ثانويا, أو المسؤول عن الأشغال.

      أ- التعريف بصاحب المشروع:
      هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها و بهذه الصفة فهو مكلف بضمان نجاح المشروع و توفير وسائل التمويل الضرورية و تتحدد مسؤوليته
      في :
      - وضع آجال قياسية لانجاز المشروع
      - تجسيد المشروع, تمويله, شروط تسييره و صيانته
      كما انه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد انجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء.
      ب- التعريف بمسؤول الأشغال :
      و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الانجاز و إدارته و مراقبته ( و دوره يختلف عن دور هيئة CTC المراقبة التقنية)
      و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
      إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : 15 /05 /1988 .
      ج- التعريف بالمتعامل المتعاقد معه :
      و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف ب"المقاول" أو " المورد" حسب الحالات و هو المكلف بتنفيذ الصفقة (انجاز, خدمات....)
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:00 pm

      المبحث الثالث:أنواع الصفقات العمومية:
      يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين حسب المعيار المعتمد للتقسيم.
      أ – حسب الطبيعة :
      هناك أربعة أنواع من العقود و هي :
      1 / الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد
      2 / عقد البرنامج: (م 14 من المرسوم الرئاسي :02 / 250 )
      و هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
      و أهم خصائص عقد البرنامج :
      - أنه ينصب حول عمليات معقدة.
      - و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.
      3 / صفقة الطلبات : ( م 15 من المرسوم رقم : 02 /250 )
      و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و / أو الخدمات, موضوع الصفقة.
      تحدد مدة صفقة الطلبات بسنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05 ) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم خدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
      و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات و الآجال....
      4 / الصفقة المجزأة Smile م 12 من المرسوم الرئاسي02 /250 (
      ) م 45 من المرسوم الرئاسي 03 /301 (
      و هي تكون عبارة عن مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد في تنفيذ قسم من المشروع, و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
      ب- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة :
      تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى :
      1 – صفقة التوريدات :
      و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف)
      2 – صفقة الانجاز :
      و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لإنجاز العمارات و البنايات....و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
      3 – صفقة الخدمات :
      و تنصب على مجموع الخدمات.
      4 – صفقات الدراسات : و تنصب حول موضوع الدراسات (المخططات, التقديرات...).

      المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات العمومية:
      يتعين أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا لعدة أهداف و هي :
      ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من اجل الحصول على الصفقة
      مساواة المترشحين
      التسيير الحسن للمال العام
      أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة
      الحفاظ على توازن مصالح الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها)
      يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
      المناقصة : و هي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة العامة و تتخذ عدة أشكال.
      التراضي: و يأخذ شكلين ( التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسيط)
      أ- المناقصة : (م21 , م 24 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 ) و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم " أحسن عرض" تقنيا و اقتصاديا.
      وتكون المناقصة وطنية و ∕أو دولية ولها 5 أشكال :
      1 – المناقصة المفتوحة
      2 – المناقصة المحدودة
      3 – الاستشارة الانتقائية
      4 – المزايدة
      5 – المسابقة
      1 – المناقصة المفتوحة : (م 24 من المرسوم الرئاسي : 02 /250)
      و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه, و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة ( لجنة تقييم العروض).
      2 – المناقصة المحدودة : (م 25 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
      و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
      و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقاء أولي و يتم الإعلان عن هذا الانتقاء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة, و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة و يوضع المترشحون في قائمة تسمى:SCHORTLIST و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية, ويتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.
      3 – الاستشارة الانتقائية : و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مستقبلا.
      و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و الهامة و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة : (SCHORT LIST )
      و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.
      4 – المزايدة : (م 27 من المرسوم الرئاسي 02 / 250 )
      و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
      و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق و ذلك قبل ثلاثين
      (30 ) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال و يحدد الإعلان موضوع الصفقة ,مكان استلام دفتر الشروط و آخر اجل لتاريخ إيداع العروض و توضع العروض في ظرفين مغلقين, يحمل الظرف الخارجي الاشارة للمزايدة و اثبات النوعية و المؤهل ,بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.
      و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.
      و نكون أمام حالتين: ( بخصوص تسليم الصفقة)
      إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد تعلن المزايدة بدون جدوى.
      إذا كانت الأسعار المقترحة أقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة

      5– المسابقة: ( م28 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
      و هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة.
      و قد تنصب المسابقة على :
      - فكرة المشروع
      - تنفيذ المشروع
      - أو فكرة المشروع و تنفيذه معا
      و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة بينما في هذا الإجراء فإن المترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.
      و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية .
      و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث تغيرات على عروضهم و في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فان التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و الجمالية.

      2 – التراضي : ( المواد : 22 , 37 , 38 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
      هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى في ذلك معهم مجديا بدون دعوة للمنافسة و بالتالي يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤا لذلك.
      و هو إجراء استثنائي و لا تلجا إليه المصلحة المتعاقدة إلا إذ كان هو الأفيد و يتخذ التراضي شكلين :
      * التراضي بعد الاستشارة
      * و التراضي البسيط
      * التراضي بعد الاستشارة:
      و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :
      - عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.
      - في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة .
      و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
      طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات, و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة, و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط إنجازها و يوضع تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء الإشهار.

      * التراضي البسيط :
      و هو إجراء يتم بمقتضاه منح الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ
      إليه إلا في حالات محددة حصرا بالقانون ( المادة 37 من المرسوم الرئاسي02 /250 ) و هي أربعة حالات.
      و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناءا على دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض, و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب.
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:01 pm

      المبحث الخامس : إجراءات الاختيار و قرار الاختيار
      أمام أهمية الأموال التي تنفق من طرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات و يجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية, و ذلك من خلال ضمان شفافية التنافس و حسن استعمال العام و قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمان ما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغال : 4.000.000.00 دينار ( م 04 , 05 من المرسوم الرئاسي 02 /250 ) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي : 03 /301 حيث حدد المبلغ الواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ : (6.000.000.00 ) دينار بالنسبة لصفقات الإنجاز و التوريدات ( اللوازم) و حدده بمبلغ (4.000.000.00 ) دينار بالنسبة للخدمات.
      - إن ملف المناقصة ( الدعوة للمنافسة ) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:
      - إعلان المناقصة.
      - وثيقة التعهد .
      - معايير الاختيار .
      - أهم المعطيات حول : وقت الإنجاز, الضمانات, التأمين... .
      - الشروط العامة للصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية .
      - كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات أو الأشغال و التجهيزات و تركيبها.
      - مشروع الصفقة و قائمة الوثائق المكونة لها.

      إعلان المناقصة:
      يشتمل على:
      موضوع الصفقة
      المقر الاجتماعي للمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط
      نوع المناقصة
      مكان و آخر مدة لإيداع العروض
      مدة صلاحية العرض
      تقديم العرض في ظرفين مغلقين (يحمل الظرف الخارجي عبارة "لا يفتح" مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر (
      الكفالة إن وجدت
      مبلغ الوثائق.
      و يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية على الأقل وينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا بجريدتين يوميتين وطنيتين وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم السالف الذكر.
      كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقل بالنسبة للمناقصة و في أجل 15 يوما بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة.
      وعلى المصلحة المتعاقدة أن تراعي احترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان وإيداع التعهدات وقت قصير وكذا السماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة .
      وفي هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسة أكثر و مشاركة أوسع للمترشحين وهذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجل الأول.

      سحب ملف المناقصة :
      تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الملفات بدقة ووضعها تحت تصرفهم بالعدد الكافي وتمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب .

      استقبال الأظرفة و فتحها :
      يتعين وصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة, وتكون هذه الأظرفة مرقمة ,مؤرخة و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخ وردها وهو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة .
      ويتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة وذلك تحت مسؤولية العون المكلف بذلك .
      أما الأظرفة غير المسجلة يمكن فتحها لكنها تعد ملغاة .

      أ¬ آجال الإجراءات الإدارية :
      يتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل . وفي هذا الصدد يمكنها منح المهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة وتقييم كل العروض .

      عملية الاختيار:
      في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليه بتنفيذ الصفقة )إنجاز أشغال ,شراء لوازم ...الخ ( تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغة وهي عملية صعبة ومعقدة .
      لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي, ملتزم بتعهداته وحسن اختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة.
      ويؤسس قرار الاختيار عموما على :
      - نتائج تحليل العروض) بخصوص المنافسة (.
      تقييم المصلحة المتعاقدة )بخصوص إجراء التراضي (.

      وتختص المصلحة المتعاقدة ,طبقا للمادتين 35, 46 من المرسوم المذكور ووفقا لعدة معايير ومنها :الضمانات التقنية ,الضمانات المالية والتجارية ,السعر ,النوعية , آجال التنفيذ .....الخ .
      ويمكن اختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة.
      ويتم تقييم العروض تطبيقا للمادة ) 111 (من المرسوم المذكور, بعد إقصاء التعهدات التي لا تستجيب للشروط, على مرحلتين:تقييم تقني وتقييم مالي وفقا لعدة معايير محددة بدفتر الشروط.
      أ التقييم التقني للعروض:
      يأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل وهي:
      المنهجية والخطة المقترحة للإنجاز مقارنة بدفتر التعليمات الخاصة .
      برنامج الأشغال .
      حيازة العتاد والتجهيزات الضرورية وقت إبرام الصفقة والمتناسبة والصفقة.
      كفاءة المستخدمين والعمال وخبرتهم في الميدان.
      مخطط وضع الورشة وبرنامج التموين .

      ب التقييم المالي للعروض:
      يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية ومن ذلك:
      خبرة المتعهد )بخصوص موضوع الصفقة (.
      مستوى تعهداته )برنامجه وارتباطاته لجهات أخرى (.
      الوسائل المادية الضرورية لتنفيذ الصفقة .
      خبرة المستخدمين.
      المعطيات المالية )الميزانية ,الوضعية إزاء الضرائب (.
      وأخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عن القدرات المالية للمتعاقد.


      بطاقية المتعامل العمومي:
      إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي اتخاذ تدابير مناسبة واتخاذ القرار الملائم والمؤسس على المعلومات الكافية.
      ولمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط وبصفة منتظمة:
      بطاقية وطنية للمتعاملين.
      بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).
      بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة.
      ويحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في :15/04/1984 كيفيات تطبيق ومسك هذه البطاقيات.
      وتعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين والمقتدرين.
      ويتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات والقنصليات) أومن طرف البنوك وكذا من طرف الإدارات الأخرى.
      وهذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفية بكل متعامل.
      التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات:
      إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة وسواء كانت هذه الإمكانيات : بشرية،مادية أو تقنية.
      ويلزم المرسوم التنفيذي رقم : 93/289 المؤرخ في 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل والتصنيف المهني وتحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) وتعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.
      ويأخذ التأهيل الممنوح للمؤسسة رقما خاصا.
      الفصل الثالث: الأسعار
      تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية والتكاليف الخاصة بها وكذا الحقوق والرسوم والضرائب.
      و يتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:
      سعر إجمالي وجزافي.
      سعر الوحدة.
      السعر حسب النفقة المراقبة.
      السعر المختلط.
      ا/- السعر الإجمالي والجزافي:
      وهو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي (كميا ونوعيا).
      ب/- السعر بحسب الوحدة:
      ويطبق هذا النوع من الأسعار على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، ويمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
      وفي هذا النوع يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء،الخ...)
      ج/- السعر المختلط:
      ويجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي والسعر بالوحدة).
      د/- صفقات النفقات المراقبة:
      وفي هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة والمثبتة من طرف المتعامل وذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى...
      ه/- صفقات السعر البات غير القابل للمراجعة:
      ويطبق هذا النوعين الأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة (06) أشهر ولا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات الاقتصادية، التقنية، ويتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.
      و/- السعر القابل للمراجعة:
      إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار (ويكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال).
      ز/- السعر القابل للتحيين:
      قد يكون السعر قابلا للتحيين وتفرض ذلك دواعي اقتصادية ويهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد.
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:01 pm

      كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:
      تحدد المادة 50 من المرسوم الرئاسي 02/205 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة وشروط التسديد.
      المبحث الأول: سعر الصفقة العمومية
      تحدد الصفقة, السعر, ولا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريف خاص بالسعر.
      وحسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسم إلى : سعر جزافي وسعر وحدة.
      فالسعر يعتبر جزافيا إذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة بينما يعتبر سعرا بالوحدة كل سعر غير السعر الجزافي والذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا وبدقة كافية ولا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.
      بينما في الصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة ، فإنه وحسب المادة (60) من المرسوم الرئاسي رقم 02/250 يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه وكيفية حسابها وقيمتها.
      وإذا حدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة اختلال توازن طرفي عقد الصفقة (الإدارة والمتعاقد معها) يمكن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة وذلك تطبيقا لأحكام المادة (561) من القانون المدني.
      وإذا تطلبت ضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها فإن على هذا الأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك وإلا سقط حقه في المطالبة بما أنفقه من زيادة.
      وإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة (devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل وذلك تطبيقا أيضا للمادة (560) من ق م.
      إن فكرة " السعر المختلط" أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02/250.
      المبحث الثاني:كيفيات آداء السعر
      إن آداء سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:
      1/- التسبيقات،2/- الدفع على الحساب، 3/- التسوية على رصيد الحساب.

      1/- التسبيقات:
      التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة ويأخذ التسبيق بدوره أخد الأشكال الثلاثة التالية:
      ا/- التسبيق الجزافي:
      ويحدد بسقف حده الأقصى 15% من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسوم المذكور.
      ومن جهة ثانية تشير المادة (66) من ذات المرسوم أنه: إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و∕أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
      وهذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
      ب/- التسبيق على التموين:
      وتحدد المادة (68) من المرسوم المذكور أنه يمكن لأصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
      ومن جهة ثانية تستطرد نفس المادة أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.

      ج/- التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
      وتطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
      والاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤداة أن تتجاوز 70% من القيمة الإجمالية للصفقة.

      د/- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
      تلزم المادة 63 من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقدة أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات ويصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو (CGMP) صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
      وينبغي ألا يتجاوز مبلغ التنسيق الجزافي والتسبيق على التموين والتسبيق على الحساب قيمة 70% حسبما تقتضيه المادة (79) من المرسوم المذكور.
      ويتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.

      2- الدفع على الحساب:
      وهو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه ويكون عادة هذا الدفع شهريا وقد يكون لمدة أطول وينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة ومصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي وكشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.

      3- التسوية على رصيد الحساب:
      وهو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.

      أ التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
      يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل عند الاقتضاء والدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد وذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.
      ب التسوية على رصيد الحساب النهائي:
      وهو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان
      وشطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء.
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:02 pm

      الفصل الرابع: بدء سريان الصفقات العمومية

      المبحث الأول :
      بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين وهما: السريان ثم التنفيذ.
      وتحدد المادة (144) من المرسوم الرئاسي 02/250 هذا المسار الذي يبدأ
      أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) وفي مرحلة ثانية يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتملة والمصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) وتحدد المادة (07) من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
      وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
      والجدير بالذكر أن " الملحق L’avenant " كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.
      وأنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
      وأنه لا يمكن أن يصدر بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة )بالخدمة ( Ordre de Service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5564/DGB ليوم 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية والمحاسبة.
      وتسهر المصلحة المتعاقدة , وقبل البدء في تنفيذ الصفقة على :
      ا/- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال "maîtrise d’oeuvre".
      ب/- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذ تطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
      ج/- إبرام التأمينات الضرورية ولاسيما التأمين على الورشات وتأمين المسؤولية المدنية المهنية.

      - التأمين على الورشات:
      ويخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات وذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة...
      ويؤمن بالتالي على:
      الانجازات
      - البنايات المؤقتة.
      الآلات والمعدات.
      الآليات والمركبات.
      المواد الموضوعة بالورشة.
      التأمين على المسؤولية المدنية المهنية:
      ويهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني والقانون رقم 95/07 المؤرخ في 25/01/1995 والمتعلق بالتأمينات.
      وفي حالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين (شركاء مثلا) فإن المسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل وينصب هذا التأمين حول ضمان الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني .
      وذلك بخصوص الأضرار الجسمانية أو المادية اللاحقة بالغير.وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار البنايات جزئيا أو كليا .
      وكذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفة احتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء والتكاليف الضرورية والمنطقية والمدفوعة من قبل المؤمن لتحديد وحصر الأضرار ويشمل مفهوم " الغير" كل شخص عدا المؤمن والمسيرين والأشخاص الخاضعين لسلطة المؤمن.
      ولا يشمل التأمين إلا الأضرار الواقعة خلال الفترة المؤمن عليها ويتم جبر الأضرار وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن وشركة التأمين وفي حدود المبالغ المتفق عليها ويكون هذا التأمين عموما سنويا.

      المبحث الثاني: الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه
      إن المصلحة المتعاقدة المكلفة بالتسيير المالي للصفقات العمومية والحفاظ بالتالي على المال العام ملزمة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تسيير المال العام وحسن تنفيذ الصفقات التي تعهد بها للمتعاملين المتعاقد معهم وحسن اختيار هؤلاء المتعاملين وذلك تطبيقا لأحكام المواد 29، 30 ، 47 ، 80 من المرسوم رقم 02/250.
      ويجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط وفي البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية.
      ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات.
      1/- الضمانات ذات الطبيعة الحكومية:
      المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية ومنها الأحكام المتعلقة بالقروض (الإئتمانات) الناتجة عن اتفاقات دولية.
      وكذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين.

      2/- الكفالات:
      ا/- كفالة التعهد:
      وتخص صفقات الأشغال واللوازم وتكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1% من مبلغ التعهد طبقا للمادة (45) من المرسوم.
      ب/- كفالة استرجاع التسبيقات:
      وتشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات ، الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب.
      وهذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات وبقيمة معادلة لهذه التسبيقات ويصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري وتحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.
      ج/- كفالة حسن التنفيذ:
      يرجع للمواد 80، 81، 82، 84، 85، 86، 87، 88، من المرسوم الرئاسي 02/250.
      وهي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.


      د/- الرهن:
      إن تمويل الصفقات العمومية يقتضي تدخل عدة متدخلين لضمان الأموال الكافية وبالتالي تكون الحاجة إلى خدمات البنك أو مؤسسة مالية ضرورية للحصول على قروض , وتطلب هذه المؤسسات (البنوك) أو صندوق ضمان الصفقات العمومية تقديم ضمانات حقيقية وكافية.
      وينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادته 97،98 على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا المادة (97).
      كما يتم الرهن الحيازي طبقا لأحكام القانون المدني.
      والذي يعرفه على أنه :" عقد يلتزم به شخص , ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان, شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون وفي حالة الصفقات العمومية يكون الرهن الحيازي منصبا على ضمان القرض الذي استفاد به المتعاقد المتعامل معه ويتم ذلك من خلال إصدار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معه وثيقة خاصة مؤشر عليها من الآمر بالصرف المسؤول عن الصفقة وهو وثيقة وحيدة تتحول إلى عقد في حالة الرهن الحيازي.
      وتطبيقا للتعليمة رقم 88 المؤرخة في 19/03/2005 المتخذة طبقا للمادة (63) من القانون رقم 04/21 المؤرخ في 29/12/2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 فإن صندوق ضمان الصفقات العمومية يمكنه الاستفادة من الفوائد المؤجلة والناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية ، محل الرهن.
      دور المحاسب العمومي:
      يسهر المحاسبون العموميون على أن تكون عقود الرهن الحيازية المحررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومية والمستظهرة أمامهم على أن تكون محل إشهاد بالاستلام خلال أجل لا يتعدى الثمانية (08) أيام،ويعلم المحاسبون العموميون صندوق ضمان الصفقات العمومية بعد كل عملية قبول صرف خاصة بصفقة محل رهن.
      ويمكن تحصيل الفوائد المؤجلة لفائدة الدولة بواسطة الصندوق السالف الذكر سواء لفائدته أو لفائدة المصلحة المتعاقدة.
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:03 pm

      المبحث الثاني: رقابة الصفقات العمومية
      المطلب الأول: الرقابة الداخلية
      ا/- لجنة فتح الأظرفة : (م106-110 من المرسوم الرئاسي 02/250)
      تتكفل لجنة فتح الأظرفة بمراقبة صحة تسجيل العروض على السجل الخاص بها ومدى احترام وجود الوثائق المطلوبة حسب التشريع الجاري به العمل.
      وتعد وصفا مختصرا إجماليا للعروض وتعد محضرا بخصوص عملية فتح الأظرفة في الجلسة العلنية التي يحضرها جميع المتعهدون وفقا للمادتين 108، 109 من المرسوم المذكور.
      ب/- لجنة تقييم العروض (م 111 من المرسوم الرئاسي رقم 02/250)
      تقوم هذه اللجنة بتحليل العروض وفقا للمعايير المحددة بالمادة (47) من المرسوم 02/250 والمحددة مسبقا بدفتر الشروط.
      وتلغي هذه اللجنة العروض المخالفة لموضوع الصفقة ودفتر الشروط.
      ثم تقوم بالتقييم على مرحلتين: تقنيا ثم ماليا.
      تلغي اللجنة العروض التي لم تحصل على الحد الأدنى من التنقيط المحدد بالتقييم التقني (المحدد بدفتر الشروط) ثم نفحص العروض المالية (بعد فتح أظرفتها) وتختار المتعهد العارض السعر الأقل إذ تعلق الأمر بالخدمات العادية أو تختار المتعهد العارض الذي اقترح السعر الأحسن اقتصاديا إذا تعلق الأمر بخدمات تقنية معقدة.
      وقد تقترح اللجنة على صاحب المشروع رفض العرض إذا كان حصول متعاقد على صفقة يؤثر على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة. ويحرر محضر بأشغال اللجنة في الجلسة.

      المطلب الثاني: الرقابة الخارجية
      ا/-لجنة الصفقات (م 114-151 من المرسوم الرئاسي 02/250)
      لتمكين لجنة الصفقات من إضفاء رقابتها القبلية على الصفقات يتعين على صاحب الصفقة (المصلحة المتعاقدة) تقديم ملف يشمل على:
      مشروع الصفقة مصحوبا بالكشوف الوصفية ، الكمية، النوعية وقائمة السعر بالوحدة وكل الوثائق الثبوتية والتقنية ورسالة التعهد.
      محاضر: C.O.P و C.E.O إن وجدت.
      بطاقة المشروع المحررة من طرف اللجنة الوطنية للتخطيط (C.N.P) أو قرار التمويل.
      بطاقة تحليلية للمشروع.
      قرار التعريف بملف المشروع وملاحقه وكل المعلومات التكميلية.
      وتجتمع اللجنة المذكورة ويكون اجتماعها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة (la majorité absolue) لأعضائها, وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع في غضون ثمانية (08) أيام ويكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحضور وتنتهي أعمالها إما بمنح التأشيرة أو عدم منحها بقرار مسبب وقد تكون التأشيرة مصحوبة بتحفظات موقفة للصفقة أو غير موقفة لها، أو تؤجل منح الصفقة لاكتمال المعلومات وينبغي البدء في تنفيذ الصفقة أو الملحق في أجل ستة (06) أشهر اعتبار من منح التأشيرة وبعد مرور هذا الأجل تعتبر الصفقة كأن لم تكن.
      وفي حالة رفض التأشيرة يمكن لصاحب المشروع (الوزير- الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي) أن يتخذ مقرر تجاوز "" مسببا طبقا للمادة (49) من المرسوم المذكور وترسل نسخة منه للمجلس الوطني للتخطيط ونسخة للجنة المعنية وأخرى لمجلس المحاسبة ونسخة للجنة الوطنية للصفقات (CNM).
      ومقرر التجاوز لا يمكن اتخاذه إذا كان سبب رفض منح التأشيرة هو مخالفة لأحكام التشريعية في حين أنه يمكن اتخاذه إذا كان سبب منح التأشيرة هو مخالفة الأحكام التنظيمية.
      كما لا يمكن اتخاذ هذا المقرر إلا بعد (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.

      ب/- الرقابة المالية: )مراقبة المراقب المالي (
      تخضع كل نفقة عمومية, مهما كانت طبيعتها, يأمر بها الآمر بالصرف المختص لرقابة قبلية من قبل المراقب المالي. قبل صرفها من طرف المحاسب العمومي.
      بخصوص ميزانية البلدية: فإن قابضي الضرائب المتنوعة هم الذين يمارسون هذه الرقابة.
      يحرر الآمر بالصرف وثيقة الالتزام بالنفقة "une fiche d’engagement " ويرفقها بالوثائق الثبوتية (وثائق العقد).
      ويتكفل المراقب المالي بمراقبة:
      صفة الآمر بالصرف.
      مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين والتنظيمات السارية.
      توفر الإعتمادات.
      الصرف القانوني للنفقة.
      موافقة قيمة النفقة مع المرفقات.
      وجود التأشيرات القبلية المطلوبة قانونا (لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات).
      وتنتهي هذه المراقبة إما بالتأشير على وثيقة الالتزام أو رفض التأشيرة مؤقتا أو نهائيا ويكون الرفض مؤقتا في حالات:
      انعدام أو نقص المرفقات (الوثائق).
      إغفال بيان جوهري بالوثائق.
      أخطاء قابلة للتصحيح.
      بينما يكون الرفض نهائيا في الحالات التالية:
      مخالفة القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
      عدم كفاية الإعتمادات.
      عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المسجلة بالرفض المؤقت.

      وفي حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف وتحت مسؤوليته أن يتخذ مقررا بالتجاوز مسببا يبلغ به الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية والمراقب المالي، ولا يصح مقرر التجاوز إذا كان سبب الرفض يتعلق ب:
      صفة الآمر بالصرف.
      أو عدم كفاية أو انعدام الإعتمادات.
      أو تجاوز الإعتمادات.
      أو انعدام التأشيرات.
      أو انعدام المبررات.
      أو تعديلات أو تجاوز قيمة القروض.

      المبحث الثالث:التعديلات:

      في بعض الأحيان , وخلال تنفيذ الصفقة يتأتى أنه من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات من الجانب المالي , الإداري إضافة التقني .
      إذا كان من المتفق عليه أن الإدارة تمتلك سلطة تعديل الصفقة من جانب واحد فإن هذا التعديل لا يكون بصفة مطلقة.
      التعديلات الواردة على الصفقة يمكن إدخالها إما بأمر بالخدمة أو بملحق صادر من قبل المصلحة المتعاقدة.

      ا الأمر بالخدمة :(ODS)
      الأمر بالخدمة هو الوثيقة المكتوبة التي من خلالها تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها المكلف قانونيا بتبليغ الطرف المتعاقد معه التعليمات المتعلقة بانطلاق الأشغال وتنفيذ الصفقة .
      محتوى الأمر بالخدمة يمكن أن يأخذ عدة أشكال والمتعامل بهاعامة هي :

      الأمر بالخدمة الخاص بتبليغ الصفقة المتفق عليها.
      الأمر بالخدمة لتهيئة الصفقة و انطلاق الأشغال .
      الأمر بالخدمة لإيقاف أو*وإعادة متابعة الأشغال.
      الأمر بالخدمة لمراجعة مخطط التنفيذ .
      الأمر بالخدمة المتضمن تعليمات المصلحة المتعاقدة .

      لتذكير الوصي على الصفقة بالتقيد بمختلف الالتزامات التعاقدية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الصفقة .

      الأمر بالخدمة يكون على عدة نسخ ويحتوي إجباريا على :
      *تاريخ الإنشاء –موقعا من طرف المصلحة المتعاقدة
      *تاريخ الإبلاغ موقعا من طرف المتعاقد معه
      * رقم الترتيب التسلسلي بالنسبة الصفقة
      *رقم التسجيل في السجل الخاص بالأوامر بالخدمة –
      *مواصفات الصفقة أو∕ و الملحق
      *تحديد الموضوع والمحتوى الدقيق للأمر بالخدمة
      *الوضع الاجتماعي و محل إقامة الشريك المتعاقد معه الموجه إليه الأمر بالخدمة.

      يوضع الأمر بالخدمة من قبل المصلحة المتعاقدة أو أحد ممثليها المسبق تعيينه ويوقع من طرف الشخص المكلف ,ثم يتم تبليغه للشريك المتعاقد معه , ويثبت ذلك برجوع وصل الاستلام مؤرخا وممضيا.

      يتم تبليغ الأمر بالخدمة عامة في محل إقامة المتعاقد معه ومن المهم التنبيه إلى أن الأمر بالخدمة يصبح نافذا بمجرد تبليغه
      على الطرف المتعاقد معه الالتزام بأوامر الخدمة المبلغة له.

      إلا أنه, عندما يرى الطرف المتعاقد معه أن مواصفات الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات الصفقة الأصلية المبرمة ,يكون ملزما بتبليغ المصلحة المتعاقدة بذلك خلال أجل 10 أيام.

      أخيرا, يجب الاشارة أن تطبيق أوامر الخدمة المؤقتة المتعلقة ببداية انطلاق الأشغال (commencement des prestations) غير مقبولة.

      غير أنه وحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي فإنه يمكن البدء في الأشغال قبل إبرام الصفقة ,في حالة ما إذا كان الاستثمار أو العقار مهدد بضرر , وهذا بعد الحصول على رخصة مسببة من طرف الوزير أو الوالي المعني بالأمر.
      تتم صفقة تسوية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال.

      ب-الملحق:
      من المادة 89 إلى 93 من المرسوم الرئاسي رقم 02∕ 250 المؤرخ في: 24∕07∕2002

      الملحق وثيقة عقدية تكميلية التي من خلالها يقوم الأطراف بإدخال تعديلات على بند أو عدة بنود من عقد الصفقة.
      *يبرم الملحق في جميع الأحوال عندما يتضمن موضوعه الزيادة أوالنقصان في الأشغال و∕أو تعديل بند أو عدة بنود عقد الصفقة الأصلي.غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعدل الملحق بطريقة جذرية موضوع الصفقة .
      لا يكون الملحق مقبولا إلا إذا تضمن الشروط الآتية:

      *يخضع الملحق )ما عدا الاستثناءات ( لنفس أشكال الرقابة التي تخضع لها الصفقة .
      *الملاحق تكون مرقمة و مؤرخة تسلسليا حسب ترتيب تاريخ إبرامها .
      *احترام قواعد المنافسة.

      لا يمكن للملحق إعادة النظر في مبدأ المنافسة , وذلك بتفادي التحايل على قواعد التداول و الاستلام.

      يجب أن يبرم الملحق ويخضع للجنة الصفقات المؤهلة في حدود الآجال الزمنية التعاقدية.غير أنه يمكن تسليم الملاحق خارج الآجال عندما:

      *لا يحمل الملحق أثرا على الجانب المالي ويتضمن أساسا على المقدمة أو∕و
      تعديل يطرأ على بند أو عدة بنود تعاقدية أخرى كتلك المتعلقة بأجل الإنجاز .
      *يكون موضوعه استثنائيا الإقفال النهائي للصفقة )على سبيل المثال تأجيل تنفيذ الصفقة بناءا على قرار إداري في إطار تسوية ودية لنزاع.....(
      *الإضطرابات ذات الطابع الاستثنائي وغير المتوقع التي تسبب اختلال في توازن الاقتصاد العام للصفقة و∕أو يؤدي إلى تغيير في الآجال التعاقدية. هذا الاستثناء الأخير يطرح مفهومين هامين :
      1 – عدم التوقع
      2 اختلال توازن الاقتصاد العام للصفقة .

      مفاهيم مهمة:
      *يوجد حالة عدم التوقع إذا كان تنفيذ الالتزام العقدي دون أن يصبح مستحيلا مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة.) المادة 107 من القانون المدني (
      *الأسباب الأصلية ما فوق العقدية هي فقط التي تؤخذ بعين الاعتبار.
      مثال : إنشاء قيد الإنجاز لخدمات مركز (monopole) ,تدخل القوة العمومية لإنشاء شبكة غير متوقعة مؤدية بذلك إلى إيقاف الأشغال .
      *في حين , إبرام ملحق خارج الأجل ممكن عندما يتعلق الأمر بتفادي كل دعوى قضائية مضرة على استمرارية المشروع أو الأشغال الصفقة .

      عتبة تسليم الملحق :
      القاعدة هي أن كل ملحق يخضع لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة لما:
      1( يرفع أو يخفض بأكثر من 20 % من قيمة الصفقة الأصلية بالنسبة للعقود التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة.
      2( يرفع أو يخفض بأكثر من 10 % من قيمة الصفقة الأصلية بالنسبة للعقود التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
      و يخضع الملحق بصفة آلية إلى اختبار اللجنة الوطنية للصفقات عندما يكون مبلغ الصفقة موافقا للعتبة المحددة في المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02 ∕ 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 .
      ج -المناولة: )مقاولة فرعية ( من المادة 94 إلى 96 من المرسوم الرئاسي رقم 02 ∕ 250
      تأسيس مؤسسة واسعة النشاط, تطوير المؤسسات الصغيرة و التخصص المتواصل للنشاطات الصناعية كلها عوامل تفسر و تبرر تدخل المناولة.
      فالمناولة أو بتعبير آخر هو ذلك التصرف الذي من خلاله يسلم الوصي على الصفقة تحت مسؤوليته تنفيذ جزء من الصفقة المبرمة مع المصلحة المتعاقدة إلى شخص أو أكثر متدخلين , فهي علاقة ثلاثية الأطراف يظهر من خلالها ثلاثة أطراف وعقدين :
      1 بالنسبة للأطراف لدينا :المصلحة المتعاقدة,الشريك المتعاقد معه )المتعاقد الأصلي( ,المتعاقد الفرعي أو المقاول الفرعي.
      2 بالنسبة العقود ,عقد الصفقة الأصلي المبرم بين المصلحة المتعاقدة والشريك المتعاقد معه , عقد المناولة أو عقد المقاولة الفرعي وهو العقد المبرم بين الوصي على الصفقة والمقاول الفرعي المناول له جزء من الصفقة .
      3 تنطوي المناولة على جزء من موضوع الصفقة .
      4 المجال الأساسي لتدخل المناولة محدد و مبين مسبقا في الصفقة .
      5 يجب أن يكون المناول أو المقاول الفرعي معتمد ومقبول من طرف المصلحة المتعاقدة.

      أخيرا , لابد أن التنظيم لم يأتي بأشكال وإجراءات الموافقة على المناول أو المقاول الفرعي .بل المبدأ هو أنه في حالة وجود مناولة , الطرف المتعاقد معه الأصلي يصبح وحده مسؤولا على تنفيذ جزء الصفقة الذي أبرم من أجله عقد المقاولة الفرعية .
      في هذا الإطار , لا يمكن للمتعاقد معه التخلي عن مسؤوليته في حالة عدم تنفيذ الجزء من الصفقة المتعاقد عليه أو حالة عدم موافقته لشروط الصفقة المتفق عليها .

      حيث لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد الفرعي على الأقل . غير أنه يمكن أن تكون هناك علاقات في الحالات الآتية :
      حالة الموافقة على المقاول أو المتعاقد الفرعي المناول له جزء من الصفقة فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تفرض عدد من الشروط متعلقة بتنفيذ المناولة .
      حالة انطلاق الدعوى المباشرة.
      بين الوصي على الصفقة والمناول .

      عقد المناولة يفرض علاقة مباشرة بين الوصي على الصفقة و المتعاقد معه الفرعي.هذه العلاقة مرتكزة حول عقد من عقود القانون الخاص المبرم بين أطراف العقد ,هذا الأخير يتضمن التزامات متبادلة . إضافة إلى هذا فإن المتعاقد معه الفرعي أو المناول له جزء من الصفقة مسؤول إلى جانب الوصي على الصفقة عند عدم تنفيذها.
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:04 pm

      د الاستلام :
      تعريف :
      لا يعطي قانون الصفقات العمومية أي تعريف للاستلام ,لكن المتفق عليه عامة يعتبر الاستلام أنه : العمل الذي من خلاله يصرح صاحب المشروع بقبوله للمشروع بتحفظ أو بدونه.
      بمعنى آخر, يوجد استلام عندما يقبل صاحب المشروع أو الزبون حسب الحالة استلام )المشروع ,السلعة ...الخ( لأجل التحقق من مطابقتها للمواصفات النوعية والكمية لاحتياجات الصفقة .

      أنواع الاستلام:
      هناك نوعان من الاستلام حسب طبيعة خدمات الصفقة:
      الاستلام الوحيد, المستعمل بالنسبة لصفقات التوريد والخدمات الجاري العمل بها التي لا تتطلب أجل للضمانات .
      الاستلام المزدوج يتم على مرحلتين: استلام مؤقت ثم استلام نهائي .
      نجد هذا النوع من الاستلام أكثر في صفقات الأشغال وكذلك في صفقات التوريد )المعدات ( .
      استلام التوريدات :
      لما يكون موضوع الصفقة توريد أموال متداولة )ممتلكات قابلة للاستهلاك ( الاستلام يكون وحيد.و في هذه الحالة ,يمكن أن يتم إما في المصنع قبل التغليف أو التعليب والتوزيع أو الإرسال , وإما في ميناء الشحن بعد إجراء التحليل أو خبرة من طرف الهيئة المكلفة تبعا للكيفيات المحددة في العقد .
      فإن استلام التوريدات الذي يطرح نوع من التعقيدات ويتطلب تجارب وتحقيقات على مدى الزمن و يتم عموما على ثلاثة مراحل :
      1 الاستلام في المصنع قبل التغليف وإرسال المعدات إذا اقتضى الحال في ميناء الشحن
      2 الاستلام في الموقع بعد التركيب والانطلاق في الأشغال .

      3 الاستلام النهائي .
      يتم استلام التوريدات بطريقة متناقضة بعد استدعاء المورد من طرف المصلحة المتعاقدة .
      الاستلام في صفقات الخدمات :
      يتم استلام الخدمات الفكرية في مرحلة واحدة بمجرد موافقة الزبون على الخدمات موضوع الصفقة .
      بالنسبة لبعض الخدمات كالدراسات,يتوقع دائما الاستلامات الجزئية على مراحل .

      الاستلام في صفقات الأشغال :
      يتم الاستلام في صفقا ت الأشغال على ثلاثة مراحل متتالية :
      تتمثل العمليات المرفقة للاستلام المؤقت في :
      تحديد ومعرفة المشاريع المنجزة.
      العقبات الممكنة و المتوقعة.
      -معاينة عدم تنفيذ الأشغال المنتظر إنجازها في الصفقة .
      معاينة عدم الإنجاز على أكمل وجه أو الإنجاز السيئ .
      معاينة طي تجهيزات وإعداد الورشة, وكذا إعادة تهيئة الأراضي.
      المعاينة المتعلقة بإنتهاءالأشغال .

      تقام هذه المراجعات )المعاينات ( من قبل صاحب المشروع )أو ممثله ( أو من طرف مسؤول الأشغال, و بحضور الشريك المتعاقد معه ويثبت ذلك بمحضر (procès -verbal)

      الاستلام المؤقت :
      يتم الاستلام المؤقت بطلب من المقاول عن طريق رسالة موصى عليها عند انتهاء الأشغال .
      في هذا المستوى , يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تحرير عقد الصفقة بتحديد :
      الأجل الذي من خلاله يعلم المقاول صاحب المشروع , برسالة موصى عليها, بانتهاء الأشغال و مطالبته باستلام الإنجاز .
      الأجل الذي من خلاله يمكن لصاحب المشروع الرد على طلب المقاول .
      صلاحيات مسؤول الأشغال إن وجدت فيما يخص الاستلام .
      في نفس السياق ,من الضروري تفادي تحديد تاريخ محدد للاستلام .
      يمكن لصاحب المشروع إجراء استلا مات جزئية عندما يريد استعمال حقه في أخذ حيازة مسبقة لبعض المشاريع .
      أخيرا ,يعاين الاستلام المؤقت بمحضر موقع من أطراف العقد وله النتائج التالية :
      تسديد حقوق المقاول
      بداية فترة الضمان
      يتحرر المقاول من التزاماته العقدية باستثناء التي لها علاقة بفترة الضمان .

      الاستلام النهائي:
      يتم الاستلام النهائي بانقضاء فترة الضمان والمحددة عموما بسنة بالنسبة للمشاريع و ستة أشهر لأشغال الصيانة والإصلاحات .
      خلال فترة الضمان, المقاول ملزم بصيانة مشروعه والأخذ على عاتقه تصحيح مختلف الإنجازات المعاينة والتي تمت بطريقة سيئة.
      في حين يعاين الاستلام النهائي عن طريق محضر موقع من أطراف العقد و يفسر من خلال:
      نقل ملكية المشروع إلى صاحب المشروع
      يتحرر المقاول من كل التزاماته العقدية
      رفع الضمانات لحسن الإنجاز
      بداية مرحلة الضمان التناقصي) الاهتلاك(

      الاستلام بدون تحفظ :
      بعد المعاينات والتجارب المأخوذة في الحسبان, تعاين المصلحة المتعاقدة أنه تم تنفيذ الإنجاز حسب مواصفات الصفقة. وعليه تمر إلى مرحلة التوقيع مع الطرف المتعاقد معه للاستلام .


      الاستلام بالتحفظات :
      يتم استلام منجزات الصفقة بتحفظات عندما تقدر المصلحة المتعاقدة بأن المنجزات يمكن تقديمها للخدمة رغم بعض النقائص والتي لا تستوجب إعادة النظر ولا تؤثر على الاستعمال العادي للأموال المستلمة .
      وضع النقاط الهيكلية والمكملة والذي على الطرف المتعاقد معه الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية المشار إليها في محضر الاستلام .
      من المهم التنبيه إلى أن الأجل الممنوح للطرف المتعاقد معه لرفع التحفظات محدد من قبل المصلحة المتعاقدة إما بأمر للخدمة وإما في محضر الاستلام.
      غير أنه , عند ما يعارض المقاول على رفع التحفظات أوالتقيد بالأجل المحدد ,بإمكان صاحب المشروع تنفيذ الأشغال مع تحمل المقاول للأعباء والمخاطر.

      كذلك,تخضع التحفظات المعاينة بعد الاستلام المؤقت و خلال فترة الضمان إلى نفس القواعد والشروط .

      التأجيل:
      يتم اتخاذ قرار التأجيل من طرف المصلحة المتعاقدة عندما تكون الخدمة موضوع الصفقة منجزة بطريقة غير كاملة أو غير تامة , حيث يمنح أجلا من خلاله على الوصي بالمشروع إتمام الانجاز .
      في حين تقوم المصلحة المتعاقدة برفض استلام الإنجاز عندما يكون موضوع الصفقة غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو لم يتم تنفيذه تحت طائلة مسؤوليتها المتعهد بها .
      من المهم الإشارة في هذا المستوى أنه عند رفض صاحب المشروع استلام الأشغال يبقى المقاول مسؤولا عن ورشة الأشغال وكذا الأعباء والتكاليف .
      في هذا الإطار,لا يمكنه التحرر من هذه المسؤولية إلا إذا تبين أن رفض صاحب المشروع للاستلام كان تعسفيا ,مثلا : أن تكون النقائص الملاحظة بسيطة ولا تؤثر في استغلال المعدات موضوع الرفض .

      على العكس, عندما يعترض الطرف المتعاقد معه على الرفض يمكن استدعاء الخبرة حسب الخصائص التعاقدية .

      عندما لا تكون الحلول الودية ناجعة ,يمكن لصاحب المشروع الاستعانة بالإجراءات التصحيحية المعدة في دفتر الشروط الإدارية العامة(CCAG) و خاصة :
      هدم و إعادة بناء الإنجازات المعتبرة معيبة على عاتق المقاول .
      تغيير المواد ذات النوعية الرديئة.

      الاستلام بالتخفيض:(réception avec réfaction )
      يمكن لصاحب المشروع أن يقرر استلام الإنجاز رغم بعض النقائص أوالعيوب هذا الاستلام مصحوب بتخفيض ( bonification ) )مفاضلة( على سعر الصفقة وهذا يعني اقتطاع مبلغ الجزء موضوع التخفيض من المبلغ المستحق .

      د تسوية المنازعات:المادة 101 إلى 102
      على غرار حق الطعن المقرر في التشريع الجاري به العمل, يمكن للمناقص المعترض على اختيار المصلحة المتعاقدة وفي إطار المناقصة أن يقدم طعنا إلى لجنة الصفقات العمومية المختصة في 10 أيام التالية لتاريخ نشر المنح المؤقت للصفقة وذلك في حدود عتبة السعر المحددة في المواد 120 و 130 أسفله .
      تقدم لجنة الصفقات العمومية المؤهلة رأيها في أجل 15 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء مدة 10 أيام الموضحة أعلاه .
      هذا الرأي يبلغ إلى المصلحة المتعاقدة و المعارض .

      لا يمكن أن يخضع مشروع الصفقة لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة إلا في حدود 30 يوما ابتداءا من تاريخ نشر الإشعار بالمنح المؤقت للصفقة .الموافق لغير الآجال المتعلقة بالطعون واختبار الطعون من طرف لجنة الصفقات المؤهلة و كذا التبليغات .
      في حالة الطعون , تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحددة بموجب المواد 119 ,120 ,122 أسفله , بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة برأي استشاري .
      جميع النزاعات تنشأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتم تسويتها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية.
      بدون الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام, على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات الناشئة عن تنفيذ هذه الصفقات وذلك كل مرة يسمح هذا الحل ب :
      إيجاد توازن للأعباء المتحملة من كل الأطراف .
      الوصول إلى الإنجاز الأسرع لموضوع الصفقة .
      الحصول على تنظيم نهائي أسرع وأقل تكلفة.

      في حالة اتفاق الأطراف, يشكل هذا الأخير موضوع لقرار الوزير أو الوالي المعني أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات الممولة للصفقة .

      هذا القرار يكون نافذ حتى في حالة غياب المصادقة عليها من طرف جهاز الرقابة الخارجي .

      يمكن للشريك المتعاقد معه أن يقدم طعنا أمام اللجنة الوطنية للصفقات, هذه الأخيرة تنتهي إلى قرار في 30 يوما التالية لتقديم الطعن وذلك قبل اللجوء لأي دعوى قضائية.

      هذا القرار يفرض على المصلحة المتعاقدة حيث يكون نافذ رغم غياب تأشيرة جهاز الرقابة الخارجي, في إطار الشروط المحددة في أحكام المرسوم الرئاسي 91 ∕ 314 المؤرخ بتاريخ: 07 سبتمبر 1991 المتعلق بإجراء تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمرين بالصرف .
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ** كل شيء عن الصفقات العمومية** Empty رد: ** كل شيء عن الصفقات العمومية**

      مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 02 أبريل 2008, 11:05 pm

      ه – إلغاء الصفقة :
      تعريف :
      يكون انتهاء الالتزامات التعاقدية إما : بالتنفيذ العادي للأشغال موضوع الصفقة و إما قبل الأجل المتفق عليه.

      في هذه الحالة الأخيرة : الإلغاء يتضمن عبارة ) نهاية صفقة ( وذلك بتطبيق الأحكام الموافقة للمواد 99 و 100 أسفله .
      في حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات , تقوم المصلحة المتعاقدة بإعذار الطرف المتعاقد معه بأن عليه تنفيذ التزاماته التعاقدية في أجل محدد .
      إذا لم يكن باستطاعة الطرف المتعاقد معه تدارك الخطأ في الأجل الموجه له في الإعذار الموضح أعلاه يمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة بطريقة انفرادية .

      لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة لإلغائها الصفقة:
      عند تأسيسها للعقد تحت رعايتها للبنود التعاقدية المتعلقة بالضمانات والمتابعات لأجل إصلاح الضرر الذي تحملته بسبب خطأ الطرف المتعاقد معه .

      جميع الملاحظات التي تضمنها الإعذار و كذا آجال نشرها تحت شكل إعلان قانوني تكون محددة بمقرر من طرف الوزير المكلف بالمالية .

      على غرار الإلغاء من جانب واحد , يمكن اللجوء أيضا إلى إلغاء عقد الصفقة وفقا للشروط المعبر عنها مسبقا لهذا الغرض .

      في حالة إلغاء اتفاق , صفقة قيد التنفيذ , فإن وثيقة الإلغاء الموقعة من كلا الطرفان , يجب أن تتضمن كشفا للحسابات الموضوعة حسب الأشغال المنجزة , الأشغال
      المتبقي إنجازها و للانطلاق في الأشغال أي بصفة عامة لمجموع بنود الصفقة .

      لابد أن يتم تبليغ الإعذار إلى الشريك المتعاقد معه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام ,وكذا نشره في الجرائد الوطنية اليومية وكذا BOMOP و هذا تحت طائلة البطلان في حين يجب أن يتضمن الإعذار إلزاميا النقاط التالية :
      صنف و عنوان المصلحة المتعاقدة و كذا الطرف المتعاقد معه .
      بيانات و مواصفات الصفقة .
      موضوع الإعذار .
      العقوبات المفروضة حالة رفض التنفيذ .
      موضوع الإعذار يجب أن يبين بدقة ما هو منتظر من المتعاقد معه وكذا إذا كلن ملزما ب :
      تدارك التأخير المسبب في تنفيذ الصفقة
      إعادة تنفيذ أشغال الصفقة في حالة انقطاعها .
      بصفة عامة , التقيد و المطابقة للأحكام التعاقدية
      في حين على المصلحة المتعاقدة أن تضع الإعذار في سير التنفيذ في أجل شهر ابتداءا من تاريخ تلقي التبليغ من طرف الشريك المتعاقد معه .

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 19 مارس 2024, 5:45 am