مفهوم العقد في القانون العام :
العقد هو تصرف قانوني, و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني
تعرف المادة 54 من القانون المدني, الصادر بموجب الأمر رقم: 75 / 58 المؤرخ في: 26 /09 /1975, العقد بأنه: ( اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما).
و يعرف عقد المقاولة, حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:
( المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر).
و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة:
و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل الإدارة.
و الإدارة في مجال إبرامها للعقود قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
1/ قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع للقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان (الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و الاتفاقات المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
2 / و قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطة العامة و تخضع حينئذ للقانون العام. و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها.
و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.
و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1 – دفتر الشروط الإدارية العامة.
2 – دفتر التعليمات المشتركة.
3 – دفتر التعليمات الخاصة.
و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين ( إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة القانونية.
إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها من النظام العام فمثلا:
- يحكم الصفقات العمومية تنظيم خاص (نصوص قانونية خاصة)
- في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها).
و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال العام و أولوية المصلحة العامة. و يترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص القضائي الذي ينعقد, و ذلك مهما تكن طبيعة العقد, للقضاء الإداري
أ/ تعريف الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة......و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. ( المادة ) 03 ) من المرسوم الرئاسي: 02 /250 ).
تبرم الصفقات العمومية و يتحدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية, الهيئات الوطنية المستقلة, الولايات, البلديات, و الهيئات العمومية الإدارية و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة, ( و هذا طبقا للمادة (02 ) من المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 )
و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الانجازات أو التوريدات أكثر من :6.000.000.00 دينار أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم : 03 /301 المؤرخ في : 11 /09 /2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250).] سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من 4.000.000.00 دينار.حسب المرسوم الرئاسي رقم : (02 /250) [
ب/ تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05 /07 /1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62 /157 المؤرخ في: 31 /12 /1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
و باعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64 /103 بتاريخ:26 /03 /1964
فقرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67 /90 المؤرخ في: 17 / 06 / 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82 /145 المؤرخ في : 10 /04 /1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون
رقم:91 /434 المؤرخ في : 09 /11 /1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 المؤرخ في: 24 /07 /2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88 /01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90 /21 المؤرخ في : 15 /08 /1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة 04 أبريل 2008, 10:57 am عدل 1 مرات
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene