السلام عليكم، أنقل لكم حصريا عناصر الإجابة في مقياس القانون الإداري والمتعلق بالحقوق المكتسبة.
حرص الأستاذ واضع السؤال على أن تشتمل الاجابة على العناصر التالية:
1- مفهوم الحقوق المكتسبة: هي الحقوق المتولدة عن عمل إداري صادر عن الادارة بارادة منفردة دون طلب ودون إرادة مكتسبل الحق،مثلا: قرار التعيين في وظيفة، يتولد عنه حق مكتسب وهو الحق في الراتب، وبمفهوم المخالفة هي حقوق ليست ناتجة عن العقد، لأن الحقوق الناتجة عن العقد هي حقوق تعاقدية، ةتختلف الحقوق المكتسبة في مفهوم القانون الاداري عما هو معروف في القانون المدني.
ومفهوم الحقوق المكتسبة هو مفهوم متصل بما يسمى مفاعيل القرارات الادارية.
والاشكالية المطروحة هي: -تى يجوز للإدارة أن تتراجع عن قراراتها؟
-هل الإدارة حرة في التراجع عن قراراتها كما كانت حرة في اتخاذها؟
وأثناء الإجابة يجب الإشارة إلى ما يلي:
المبدأ العام: يمكن للإدارة وفقا لمتغيرات المصلحة العامة أن تتراجع عن قراراتها
الإستثناء: الحقوق المكتسبة هي قيد على حرية النشاط الإداري.
والتراجع عن القرار يتخذ أحد الصورتين:
1- الإلغاء: وهو إعدام آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي
2- السحب: وهو إعدام آثار القرار بالنسبة للماضي و المستقبل على حد سواء، فيعتبر القرار كأن لم يكن.
ويجب الإشارة إلى القرارات الادارية التي تولد حقوق والقرارات الادارية التي لا تولد حقوقا مكتسبة، لذلك يمكن التمييز بين:
1- القرارات الفردية والقرارات التنظيمية.
2- القرارات الشرعية والقرارات غير الشرعية.
3- القرارات المنشئة للحقوق والقرارات غير المنشئة للحقوق.
القرارات التي لا تولد حقوقا نذكر منها:
1- القرارات التنظيمية لأنها تأتي بأحكام عامة ومجردة، ولا تخص شخصا واحدا، هنا الادارة لها الحق في تغيير الوضعية القانونية، ويمكنها إلغاء القرار.
أما بالنسبة للماضي فلا يمكن سحب قرار تنظيمي يمس بحقوق مكتسبة، مثلا: لا يمكن سحب قرار سابق كان قد حدد شروط البناء، فلا يمكن سحب القرار تجاه أشخاص قد بنوا في ظل الشروط التي حددها القرار السابق.
وهذا مرتبط بالمبادئ التالية:
1- مبدأ عدم رجعية النصوص القانونية.
2- مبدأ عدم المساس بالحقوق الفردية المتولدة عن القرارات الإدارية.
بالنسبة للقرارات الفردية: فأغلب القرارات الفردية يولد حقوقا باستثناء:
1- القرارات المنعدمة.
2- القرارات السلبية ( كرفض الترقية).
3- القرارات المتخذة عن طريق الغش.
4-قرارات ذات طابع مؤقت.
5- قرارات تمارس في إطار الضابطة الإدارية.
6- القرارات المبينة على توفر شروط معنية
فهذه القرارات الفردية المذكورة لا تولد حقوقا مكتسبة فيمكن سحبها وإلغاؤها .
-يمكن أن نذكر أن أول قرار قضائي تكلم عن الحقوق المكتسبة كان سنة 1912.
-أن أول قرار معروف تكلم عن الحقوق المكتسبة كان في 23نوفمبر 1923 وهو قرار Damme Cachée.
- وقد صدر قرار في 2001، هو قرار TERMON وقد تراجع قليلا عن قرار Damme Cachée منحيث الكيفيات فقط: منها آجال السحب والطعن.
*ما عن وقت سحب القرار: فيمكن سحبه حتى وهو موضوع منازعة لوضع حد للمنازعة.
* لكن لا يمكن سحب القرار الإداري بعد صدور حكم قضائي فيه.
وشكرا
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء 09 أبريل 2008, 12:31 pm عدل 9 مرات
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene