يتألف الحكم من ديباجة و أسباب و منطوق ، ويُستحسن أن تراعي المحكمة هذا الترتيب غير أن مخالفته لا ترتب البطلان.
1:الديباجــــة :
ديباجة الحكم هي الجزء الأول منه،و هي
التي تُعرف بمن أصدر القرار و بموضوعه و أطرافه و تاريخ صدوره،و غير ذلك
من البيانات الأخرى،و نفصلها بإيجاز فيمايلي:
ـ ذكر إسم الشعب:تأكيدا
على سيادة الشعب و أنه مصدر كل السلطات فإن كل الأحكام بما فيها حكم محكمة
الجنايات يجب أن يصدر بإسم الشعب ،و هذا ما أكده الدستور الجزائري المادة
141 منه.
ـ بيان الجهة التي أصدرت الحكم :بيان
إسم المحكمة التي أصدرت الحكم أمر جوهري،و إغفاله يبطل الحكم بطلانا
مطلقا،لأن بيان جهة الحكم يسمح بمراقبة تطبيق قواعد الاختصاص.
ـ تاريخ النطق بالحكم :نسخة
الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها و ليس المهم
تاريخ تحريرها،و تَأريخ نسخة الحكم يعني بيان التاريخ محددا باليوم و
الشهر و السنة،و إغفال هذا البيان يبطل الحكم بطلانا مطلقا لفقده أحد
مقوماته.
ـ ذكر أسماء القضاة و هيئة المحكمة :يتعين بيان أسماء القضاة و المحلفين المشكلين لهيئة الحكم و كذا عضو النيابة العامة و كاتب الجلسة و اسم المترجم عند الاقتضاء.
ـ ذكر البيانات المتعلقة بالمتهم و باسم المدافع عنه و بالخصوم
:يجب أن يذكر في الديباجة أسماء المتهمين و باقي الخصوم في الدعوى كالمجني
عليه و المدعي المدني و المسؤول عن الحقوق المدنية مع بيان ألقابهم و
صفاتهم موطن كم منهم،و حضورهم أو غيابهم،كم يطلب أيضا أسماء محاميهم و ما
قدموه من دفوع أو طلبات ،لكن القانون بشأن قرار محكمة الجنايات لا يشترط
ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم و محاميهم،و إنما يركز على هوية المتهم و
موطنه و كل ما يتعلق به،كما يهتم أيضا ببيان اسم المدافع عنه .
ـ ذكر الوقائع موضوع الاتهام :لابد
من بيان الوقائع موضوع الاتهام لمنسوبة إلى المتهمين مرفقة بنصوص القانون
التي تجرّم هذه الوقائع حتى يستطيع المتهم أن يتبّين طبيعة الوقائع
المنسوبة له ،و على أساسها يبني المحامي دفاعه .
2:الأسـبـاب :
التسبيب هو الجزء الثاني من الحكم،و حتى يكون الحكم مسببا تسبيبا قانونيا ،يجب أن تراعي الضوابط التالية :
=بيان الواقعة و ظروفها .
=بيان الأدلة.
=مناقشة وسائل الدفاع و الرد عليها.
=النص القانوني الذي اعتمده القاضي.
و
على خلاف ذلك حكم محكمة الجنايات تقوم فيه الأسئلة الموضوعية و الأجوبة
عليها تقوم مقام الأسباب،فالأجوبة الصادرة عن القضاة و المحلفين يحكمها
مبدأ الاقتناع الشخصي.و يشترط لصحة البيانات المتعلقة بالأسئلة و الأجوبة
تطابق ما ورد في نسخة الحكم مع ما جاء في ورقة الأسئلة لأن التناقض بينهما
مدعاة للنقض.
3:منطـوق الحكـم :
هو
الجزء الأخير من الحكم الذي يشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى و يَفصل في
جميع الطلبات المقدمة من الخصوم سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية ،فهو
الذي يحسم النزاع و يحدد لكل خصم ما له و ما عليه .و يشترط القانون النطق
به علنا فهو الجزء الذي يحوز حجية الشيء المقضي به،و الذي يصلح الطعن فيه
،و يكتب المنطوق في نهاية الحكم بعد عبارة "فلهذه الأسباب ...حكمت
المحكمة" .
1:الديباجــــة :
ديباجة الحكم هي الجزء الأول منه،و هي
التي تُعرف بمن أصدر القرار و بموضوعه و أطرافه و تاريخ صدوره،و غير ذلك
من البيانات الأخرى،و نفصلها بإيجاز فيمايلي:
ـ ذكر إسم الشعب:تأكيدا
على سيادة الشعب و أنه مصدر كل السلطات فإن كل الأحكام بما فيها حكم محكمة
الجنايات يجب أن يصدر بإسم الشعب ،و هذا ما أكده الدستور الجزائري المادة
141 منه.
ـ بيان الجهة التي أصدرت الحكم :بيان
إسم المحكمة التي أصدرت الحكم أمر جوهري،و إغفاله يبطل الحكم بطلانا
مطلقا،لأن بيان جهة الحكم يسمح بمراقبة تطبيق قواعد الاختصاص.
ـ تاريخ النطق بالحكم :نسخة
الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها و ليس المهم
تاريخ تحريرها،و تَأريخ نسخة الحكم يعني بيان التاريخ محددا باليوم و
الشهر و السنة،و إغفال هذا البيان يبطل الحكم بطلانا مطلقا لفقده أحد
مقوماته.
ـ ذكر أسماء القضاة و هيئة المحكمة :يتعين بيان أسماء القضاة و المحلفين المشكلين لهيئة الحكم و كذا عضو النيابة العامة و كاتب الجلسة و اسم المترجم عند الاقتضاء.
ـ ذكر البيانات المتعلقة بالمتهم و باسم المدافع عنه و بالخصوم
:يجب أن يذكر في الديباجة أسماء المتهمين و باقي الخصوم في الدعوى كالمجني
عليه و المدعي المدني و المسؤول عن الحقوق المدنية مع بيان ألقابهم و
صفاتهم موطن كم منهم،و حضورهم أو غيابهم،كم يطلب أيضا أسماء محاميهم و ما
قدموه من دفوع أو طلبات ،لكن القانون بشأن قرار محكمة الجنايات لا يشترط
ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم و محاميهم،و إنما يركز على هوية المتهم و
موطنه و كل ما يتعلق به،كما يهتم أيضا ببيان اسم المدافع عنه .
ـ ذكر الوقائع موضوع الاتهام :لابد
من بيان الوقائع موضوع الاتهام لمنسوبة إلى المتهمين مرفقة بنصوص القانون
التي تجرّم هذه الوقائع حتى يستطيع المتهم أن يتبّين طبيعة الوقائع
المنسوبة له ،و على أساسها يبني المحامي دفاعه .
2:الأسـبـاب :
التسبيب هو الجزء الثاني من الحكم،و حتى يكون الحكم مسببا تسبيبا قانونيا ،يجب أن تراعي الضوابط التالية :
=بيان الواقعة و ظروفها .
=بيان الأدلة.
=مناقشة وسائل الدفاع و الرد عليها.
=النص القانوني الذي اعتمده القاضي.
و
على خلاف ذلك حكم محكمة الجنايات تقوم فيه الأسئلة الموضوعية و الأجوبة
عليها تقوم مقام الأسباب،فالأجوبة الصادرة عن القضاة و المحلفين يحكمها
مبدأ الاقتناع الشخصي.و يشترط لصحة البيانات المتعلقة بالأسئلة و الأجوبة
تطابق ما ورد في نسخة الحكم مع ما جاء في ورقة الأسئلة لأن التناقض بينهما
مدعاة للنقض.
3:منطـوق الحكـم :
هو
الجزء الأخير من الحكم الذي يشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى و يَفصل في
جميع الطلبات المقدمة من الخصوم سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية ،فهو
الذي يحسم النزاع و يحدد لكل خصم ما له و ما عليه .و يشترط القانون النطق
به علنا فهو الجزء الذي يحوز حجية الشيء المقضي به،و الذي يصلح الطعن فيه
،و يكتب المنطوق في نهاية الحكم بعد عبارة "فلهذه الأسباب ...حكمت
المحكمة" .
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene