منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟ Empty هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟

      مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 مارس 2008, 4:06 pm

      هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟
      - تحكم مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي قاعدة رئيسة هي قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية ولقد أشارت إلى هذه التبعية المادة 3 ق.إ.ج. عندما أباحت مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها. ويترتب على قاعدة تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية عدة نتائج ومن بينها أن الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء الجزائي بدون الجزائية ، فينبغي أولا لإمكان الإدعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي توافر رابطة السببية المباشرة بين الجريمة والضرر المدعي بالتعويض عنه وكذلك إن لم تتحرك الدعوى العمومية تحركا صحيحا أمام القضاء الجزائي فلا يمكن الإدعاء مدنيا أمامه وكذلك إذا كانت الدعوى الجزائية قد أنقضت لسبب خاص بها قبل الإدعاء مدنيا وأيضا إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الجزائية.
      والمحكمة الجزائية إما أن تقضي في الدعوى الجزائية بالإدانة وإما بالبراءة.
      فإذا قضت بالإدانة كان لها أن تقدر مدى الضرر الذي لحق المضرور في نفس الحكم الصادر في الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجزائية ، وبالتالي تحدد مقدار التعويض الواجب الحكم به ، فتفصل في الدعويين معا بحكم واحد ، وتتحق بالتالي الحكمة التي توخاها المشرع من إباحة الجمع بينهما في قضاء واحد.
      أما إذا قضت بالبراءة فيرى البعض أن المحكمة الجزائية لا تكون مختصة بنظر الدعوى المدنية ، لأن الدعوى العمومية تنتفي في حالة الحكم بالبراءة وبالتالي تنتفي علاقة التبعية التي هي شرط إختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى المدنية ، إذ أن الحكم على المتهم بالبراءة يترتب إما على أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لا تكون جريمة أو أنها غير ثابتة في حقه أو أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم مما يترتب على ذلك زوال شرط التبعية ولذلك فالأصل إذا صرحت المحكمة الجزائية بالبراءة وجب عليها أن تقضي بعدم إختصاصها في نظر الدعوى المدنية لأن الدعوى العمومية تنقضي بالحكم فيها بالبراءة عدا الإستثناءات المنصوص عليها بالمادتين 78 و 316 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القاضي الجزائي يبقى مختصا في نظر الدعوى المدنية بالرغم من الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية.
      ولكن من المتعين عدم تعميم هذا الحكم على كل حالات الحكم بالبراءة ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالبراءة فإن حقها في الحكم في الدعوى المدنية يظل قائما مع ذلك في بعض الحالات ، فليس لها أن تحكم بالبراءة وبعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية ، لسبب البراءة ، ولكن مدى هذا الحق يتوقف على أسباب الحكم بالبراءة على النحو التالي :
      - فإذا بنت البراءة على عدم حصول الواقعة أصلا أو على أن الواقعة موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا ، أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم ، أو على عدم كفاية الأدلة على ثبتها فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسؤوليتين الجزائية و المدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة ، وأن هذه الواقعة مجرمة ، وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى ، وهذا ما يتفق مع الرأي الأول.
      أما إذا بنت المحكمة البراءة على إمتناع مسؤولية المتهم أي إمتناع العقاب فهذا لايعني أن الواقعة في حد ذاتها لا تخضع لأي وصف جزائي وبالتالي فرابطة السببية التي هي أساس قيام التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية تبقى قائمة على الرغم من إمتناع مسؤولية المتهم ( أمتناع العقاب ) فالسببية تعني قيام علاقة بين الفعل المادي للمتهم والنتيجة الضارة دون النظر في مدى توافر عنصر التمييز لدى الفاعل . فقد يكون المتهم عديم التمييز وبالتالي يحكم ببراءته لإمتناع المسؤولية ولكن هذا لا يعني عدم قيام رابطة السببية بين الفعل المادي أو النشاط المادي الذي إرتكبه والنتيجة الضارة ومن ثم فإذا إنقضت الدعوى العمومية بالحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية (إمتناع العقاب) وكانت الدعوى المدنية قد رفعت أما المحكمة الجزائية قبل صدور الحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية فإن القضاء الجزئي يبقى مختصا بنظر الدعوى المدنية لأن إنقضاء الدعوى العمومية في هذه الحالة ليس معناه زوال علاقة السببية بين الفعل أو النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة ، بل أن هذه العلاقة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية بالبراءة لإمتناع المسؤولية ولذلك لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فلا تأثير على قيام هذه التبعية بعد إنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية قائمة المادة 364 ق.إ.ج.
      وكذلك إذا بنت البراءة على إنقضاء الدعوى الجزائية لسبب خاص بها طارئ بعد رفع الدعوى المدنية ، فلا يحول كذلك دون أن تحكم في الدعوى المدنية لكون علاقة السببية بين النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية سبب خاص بها ، ومن ثم لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فإن هذه التبعية لا تتأثر بإنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية وهي قوام علاقة التبعية لا تزال قائمة ولما لم تنقضي بعد .المادة 361 ق.إ.ج.
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟ Empty رد: هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟

      مُساهمة من طرف lawyer الأحد 06 أبريل 2008, 8:48 pm

      السلام عليكم
      بارك الله فيك أخي على الطرح و الشرح
      لا تحرمنا من جديد ك
      تحياتي

      أخوك لزهر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 6:29 am