منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      ||..|| القيمة القانونية لأدلةالإثبات في المواد الجزائية ..||..

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ||..||      القيمة القانونية لأدلةالإثبات في المواد الجزائية ..||.. Empty ||..|| القيمة القانونية لأدلةالإثبات في المواد الجزائية ..||..

      مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 مارس 2008, 4:15 pm

      القيمة القانونية لأدلةالإثبات في المواد الجزائية :

      قبل التصرف للقيمة القانونية لأدلة الإثبات ينبغي أولا إستعراض أدلة الإثبات المختلفة.
      أدلة الإثبات تتمثل في :
      أولا - الإعتراف.
      ثانيا - شهادة الشهود.
      ثالثا - شهادة الخبراء.
      رابعا - المحاضر والمحررات.
      خامسا - القرائن.
      سادسا - الأدلة الأخرى.
      أولا - الإعتراف وقيمته القانونية :
      الاعتراف aveu هو إقرار المتهم على نفسه بصحة إرتكابه للتهمة للتهمة المسندة إليه ، فهو متروك تقديره لحرية القاضي بحيث يستبين قيمة الإعتراف من المطابقة بينه وبين باقي الأدلة الأخرى ، فإذا وجدها لا تعززه كان له أن يسسقط الإعتراف من ميزان حسابه ، ومن ثم كان له في جميع الأحوال أن يأخذ به أولا يأخذ به سواء صدر في التحقيقات أم في الجلسة ، وسواء أصر عليه صاحبه أو عدل عنه ، وإنما ينبغي على القاضي أن يبين رأيه فيه ، حتى ولو صدر أمام الشرطة إذا رفض الأخذ به وبرأ المتهم من التهمة ، وإلا كان الحكم قاصرا معيبا .
      وللقاضي أيضا أن يجزء إعتراف المتهم ، فلا تسري هنا قاعدة عدم حواز تجزئة الإقرار المدني ، بل أن له الأخذ بما نراه صحيحا منه .

      ثانيا - شهادة الشهود :
      للمحكمة كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي قد تؤدي فيها شهادته ، فلها أن تأخذ بها أو ترفضها ، أو أن ترجح شهادة شاهد على آخر ، أو أقوال نفس الشاهد في تحقيق على أقواله في تحقيق آخر ، أو أقواله في جلسة على أقواله التي أدانته فيها عن تهمة شهادة الزور.
      وللمحكمة أن تأخذ بالشهادة ولو كانت قد سمعت على سبيل الإستدلال فحسب ، كشهادة الشاهد في محضر جمع الإستلالات ، أو كشهادة قاصر لم يحلف اليمين أو قريب لم يحلف اليمين ، أو أقوال المتهم على آخر متى إطمأنت لصحتها ، ولها أن ترجح شهادة لم تؤدي فيها اليمين على شهادة بعد تأدية اليمين.

      ثالثاً - ندب الخبراء : المادة 219 ق.إ.ج.
      ومن الواضح أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير ، فلها أن تأخذ به أولا تأخذ بحسب مدى إقتناعها الصواب الأسباب التي بنى عليها أو الإعتراضات التي وجهت إليه فإن ذلك يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولها أن تأخذ برأي خبير دون آخر ، أو بجزء من تقرير دون غيره .

      رابعا - المحاضر والمحررات :
      قد يكون المحرر منطويا على جسم الجريمة كما هي الحال في التزوير والتهديد الكتابي ، والإبلاغ الكاذب كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخاطب يتضمن إعترافا من المتهم أو إقرارا من شاهد عن واقعة معينة.


      وليس للمحررات سواء كانت رسمية أم عرفية حجية خاصة في إثبات نفس الواقعة الجزائية ، وبالتالي
      " لاتعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة ، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.

      الأوراق ذات الحجية الخاصة :
      أولا - نصت المادة 216 ق.إ.ج. على أنه :
      " في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يلحقها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود " وتطبيقاً لهذا النص تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ولو بغير طريق الطعن بالتزوير المادة 400 ق.إ.ج.
      و الحكمة من تقرير هذه الحجية الخاصة لمحاضر المخالفات هي رغبة القانون في تمكين القاضي من الإعتماد عليها دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق نهائي فيها بما يقتضيه ذلك من سماع شهود من جديد ضناً بوقته ووقت الشهود ومن أن يضيع في تحقيق وقائع قليلة الأهمية.
      ويشترط أن يكون المحضر صحيحا صادرا من موظف مختص بتحريره ، ومؤرخا وموقعا عليه منه والحجية مقصورة على الوقائع المادية المكونة للمخالفات دون الجرائم الأخرى التي قد تثبت فيها مثل جريمة إعتداء المخالف على مأمور الضبط أو إصابة أحد المارة بسبب مخالفة وقعت من سائق سيارة وهكذا ، كما أنها حتى فيما يتعلق بالمخالفة موضوع المحضر مقصورة على ما قد يثبت من مأمور الضبط المختص أنه رآه بنفسه لا نقلاً عن الغير.
      * المحررات التي لا يجوز إثبات عكس ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير : أهمها :-
      1- محاضر الجلسات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى ولقد نصت المادة 218 ق.إ.ج. على :
      " إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خالصة ". ومن هذه القوانين الخاصة نجد قانون الجمارك ، فلقد أعطى المشرع قوة ثبوتيه للمحاضر الجمركية ، إلا أن هذه القوة الثبوتية متدرجة ، فبعض المحاضر هي صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير المادة 254 ق.الجمارك. والبعض الآخر حتى يؤتى بالدليل العكسي دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وهي أحوال المادة 254 /2 ق الجمارك .
      ولكن يجب أن يتوافر في المحضر الجمركي مهما كان الشروط المنصوص عليها في المواد 241 و 242 إلى 250 و 252 من قانون الجمارك وإلا كان باطلا طبقا للمادة 255 قانون الجمارك .
      -كما تعتبر محاضر التحقيق القضائي حجة بما تضمنته من إقرارات وتصريحات إلا أن يطعن فيها بالتزوير .
      - المعاينة :
      نصت المادة 235 ق.إ.ج. على أنه " يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الإنتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة ."
      وتخضع هنا لكل ما يخضع له ماعداها من الأدلة ، فيجب أن تجريها بعد تمكين الخصوم من الحضور وإخطارهم بميعادها المادة 2235/2 ق.إ.ج. وإلا كانت باطلة.

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 10:32 pm