المادة 06
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه: تهريب المهاجرين"، يتضمن المواد 303 مكرر 30، و303 مكرر 31 و303 مكرر 32 و303 مكرر 33 و303 مكرر 34 و303 مكرر 35 و303 مكرر 36 و303 مكرر 37 و303 مكرر 38 و303 مكرر 39 و303 مكرر 40 و303 مكرر 41، تحرر كما يأتي:
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر 2
تهريب المهاجرين
"المادة 303 مكرر 30:
يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 الى 500.000 دج".
"المادة 303 مكرر 31:
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين المنصوص عليه بالمادة 303 مكرر 30 مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لاإنسانية أو مهنية."
"المادة 303 مكرر 32:
يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج إذا ارتكبت مع توافر أحد الظروف الآتية:
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".
"المادة 303 مكرر 33:
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 34:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 35:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 36:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 37:
كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج".
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة."
"المادة 303 مكرر 38:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 39:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه: تهريب المهاجرين"، يتضمن المواد 303 مكرر 30، و303 مكرر 31 و303 مكرر 32 و303 مكرر 33 و303 مكرر 34 و303 مكرر 35 و303 مكرر 36 و303 مكرر 37 و303 مكرر 38 و303 مكرر 39 و303 مكرر 40 و303 مكرر 41، تحرر كما يأتي:
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكرر 2
تهريب المهاجرين
"المادة 303 مكرر 30:
يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 الى 500.000 دج".
"المادة 303 مكرر 31:
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين المنصوص عليه بالمادة 303 مكرر 30 مع توافر أحد الظروف الأتية:
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لاإنسانية أو مهنية."
"المادة 303 مكرر 32:
يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج إذا ارتكبت مع توافر أحد الظروف الآتية:
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".
"المادة 303 مكرر 33:
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 34:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 35:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 36:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف إذا تم الإبلاغ بعد إنتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 37:
كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000دج".
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة."
"المادة 303 مكرر 38:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 39:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
ملاحضــــــة: أرجـــــــــوا مــــــن الجميـــــع أن يعــــــــدروني لتقسيـــــم الموضـــــوع لاجـــــزاء دلــــك أن عمليـــــة التحويـــــــل لاتقبـــــــل تحميــــــل الموضـــــــوع كامـــــــــــلا دفعـــــــــة واحــــدة. أتمنى الاستفادة للجميع
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene