منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      دروس في المسؤولية الدولية

      avatar
      بنت عبد الرحمن
      نجم كبير
      نجم كبير


      دروس في المسؤولية الدولية Empty دروس في المسؤولية الدولية

      مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن الإثنين 31 يناير 2011, 9:05 pm

      المسؤولية الدولية

      تمهيد :
      يترتب عن كون الأشخاص الدولية تتمتع بحقوق و تلتزم بالتزامات أن تسأل دوليا إذا ما أخلت بالتزاماتها اتّجاه بعضها البعض،
      و على ذلك نتطرق إلى التعريف بالمسؤولية الدولية و تطوّرها و طبيعتها القانونية.


      أوّلا : التعريف بالمسؤولية الدولية.
      1) – تعريف كلاسيكي : المسؤولية الدولية وفقا لهذا التعريف هي ذلك النّظام القانوني الّذي بمقتضاه تعوّض دولة دولة أخرى عندما تلحق بها ضررا من جراء مخالفة التزام دولي. يعني ذلك أنّ المسؤولية الدولية لا تقع إلاّ على دولة و لا تثيرها إلاّ دولة لمصلحتها.
      يتبيّن من هذا التعريف أنّ مخالفة الإلزام الدولي قد يكون اتّجاه الدولة في حدّ ذاتها أم اتّجاه أحد مواطنيها. فسواء تضررت الدولة شخصيّا أو بصفة مباشرة كأن تكون ضحيّة هدم قنصليتها أو يتضرر أحد مواطنيها كأن تنزع ملكيته في دولة أجنبية فإنّ المطالبة بالتعويض سواء في الحالة الأولى أو الثانية لا يكون إلاّ من قبل الدولة نفسها. و بهذا عملت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ف بقضية الفوسفات المغربي بمقتضى قرارها المؤرخ في 14 جوان 1938 إذا أكدّت أنّه فيما يخصّ عمل قامت به دولة و موصوف بأنّه يخالف الحقوق الاتفاقية بين هاتين الدوليتين.
      يتّضح من هذا القرار أنّ المسؤولية الدولية علاقة بين الدول فقط.

      إلاّ أنّ هذا التعريف قاصر لأنّه بتطوّر القانون الدولي ظهرت أشخاص دولية أخرى كالمنظمات الدلية و حركات التحرير و ألأفراد، لذلك نتطرق إلى التعريف الحديث.

      2) – تعريف حديث : نميّز في هذا الإطار بين المسؤولية المدنية الدولية و المسؤولية الجنائية الدولية.
      أ – المسؤولية المدنية الدولية : هي ذلك النظام القانوني الّذي يعوّض بمقتضاه شخص قانوني دولي شخصا قانونيا دوليّا آخر عمّا صدر منه من نشاط أو فعل مضرّ.

      يلاحظ أنّ هذا التعرف لم يعد يقصر أشخاص المسؤولية الدولية في الدولة فقط بل تعدّى ذلك إلى المنظمات الدولية و حركات التحرير والأفراد ذلك لأنّ القانون الدولي يعترف بالشخصية القانونية الدولية لهذه الكيانات الأخرى.

      و يلاحظ أيضا أنّه لم يعد يقصر الفعل الذّي يحدث الضرر على العمل غير المشروع أو مخالفة إلتزام دولي بل تعدّاه إلى الفعل المشروع أيضا، ذلك لأنّ الدولة الحديثة أضحت تستفيد من التطوّر التكنولوجي و تمارس أنشطة مشروعة قد تلحق الضرر بالغير كأن تستخدم الدلة منشأة نووية ف يمنطقة حدودية و تصيب دولة أخرى بالضرر، فهي ملزمة بالتعويض رغم كون هذا النشاط لا يخالف التزاما دوليا.

      على هذا الأساس تتمثل شروط المسؤولية الدولية فيما يأتي :
      • أن يكون هناك نشاط سواء أكان مشروعا أو غير مشروع.
      • أن ينسب هذا الفعل لشخص قانوني دولي ( دولة، منظمة دولية ، حركة تحريرية، فرد)
      • أن يصيب الضرر شخصا قانونيا دوليا آخر، و يجب أن يكون هذا الضرر جديّا غير أنّه ( الضرر) يستوي أن يكون ماديّا أو معنويّا. ( مثال للضرر المعنوي : أن تهان كرامة الدولة )
      • أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل و الضرر.

      ب – المسؤولية الجنائية الدولية : هي ذلك النظام القانوني الذّي يعاقب بموجبه الأفراد عمّا اقترفوه من جرائم دولية كما حددها نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.





      (.../...)
      avatar
      بنت عبد الرحمن
      نجم كبير
      نجم كبير


      دروس في المسؤولية الدولية Empty رد: دروس في المسؤولية الدولية

      مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن الأربعاء 02 فبراير 2011, 7:54 pm

      ثانيّا: تطوّر المسؤولية الدولية.



      الدولة القديمة، العصور الوسطى و العصر الحديث.
      أ)- الدولة القديمة : كان الملك في الدولة القديمة يستبد بالأفراد و الشعوب و لا يسأل عن أفعاله وفقا للمبدأ المعروف " الملك لا يخطئ" « The King doesn’t wrong »

      ب)- العصور الوسطى: و نميّز بين مرحلتين أو وضعيتين :
      الوضع في العالم الغربي و الوضع في العالم الإسلامي.
      • العالم الغربي : ساد مبدأ المسؤولية التضامنية لدى الشعوب الأوروبية و أضحى المتضرر من فعل شخص أجنبي أن يذهب إلى الأمير أو الملك في مجتمعه ليحصل على خطاب الانتقام و خطاب الانتقام وثيقة بمقتضاها يسمح الملك و الأمير لأحد مواطنيه أو رعاياه بأن يثار أو يقتصّ من الشخص الأجنبي الذي أحدث له الضرر إذا ما لاقاه في إقليم مجتمعه، لكن هذا الثأر لا يخصّ فقط الشخص المعتدي بل كلّ فرد ينتمي إلى مجتمع هذا المعتدي إذا ما عثر عليه في إقليم مجتمع الضحية.
      • الوضع في العالم الإسلامي: إذا كانت الدول الأوروبية تشبثت بمبدأ المسؤولية التضامنية طوال العصور الوسطى حتّى بداية القرن 17م إلاّ أنّ الشريعة الإسلامية قد نصت على مبدأ المسؤولية الشخصية، قال تعالى في كتابه العزيز،
      بسم الله الرحمن الرّحيم " ألاّ تزر وازرة وزر أخرى"

      ج)- العصر الحديث :

      أ‌- نظرية الخطأ :
      أضحى مبدأ المسؤولية التضامنية يتلاشى تدريجيا بسبب التأثر بمبدأ المسؤولية الشخصية الذّي تضمنته الشريعة الإسلامية و كذلك بسبب ازدهار التّجارة و استقرار أمن المواصلات إذ أضحى التّجار متضررين من مبدأ المسؤولية التضامنية ليفسح المجال للمسؤولية الشخصية، و في هذا الإطار اكتشف الفقيه الهولندي "غروسيوس" Grotius نظرية الخطأ في كتابه قانون السلم و الحرب. فوفقا لنظرية هذا الفقيه تكون الدولة مسؤولية دوليا في الحالتين التاليتين

      الحالة الأولى : إذا لم يتّخذ الأمير أو الملك الإجراءات اللاّزمة لمنع وقوع الضرر و في هذه الحالة يكون شريكا في الجرم.

      الحالة الثانية : إذا حصل الضرر و لم يقم الملك أو الأمير بالإجراءات الضرورية لمعاقبة المعتدي على الشخص الأجنبي.
      و لقد طوّر الفقه و القضاء الدوليان هذه النظرية حتّى أضحت مبدءا قانونيا في القانون الدولي التقليدي.


      ب‌- نظرية المخاطر ( الخطر) ( المسؤولية المطلقة) :
      بعد التّقدم التكنولوجي و العلمي الهائل أصبح الإنسان يستعمل الإنسان آلات متطوّرة لسدّ حاجياته المختلفة، فإذا كانت الدولة تستغل الوسائل التكنولوجية الهائلة لصالحها فإنّها تتحمل تبعة الأضرار الّتي تترتب عن هذا الاستعمال رغم أنّها تمارس نشاطا مشروعا، و تلك هي نظرية المخاطر أو الخطر أو المسؤولية المطلقة.


      ج- المساءلة الجنائية الدولية للفرد :
      بعد اكتمال القانون الدولي الجنائي على إثر إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة أصبح الفرد يسأل جنائيا أما هذه المحكمة عمّا اقترفه من جرائم دولية نصّ عليها نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.


      avatar
      بنت عبد الرحمن
      نجم كبير
      نجم كبير


      دروس في المسؤولية الدولية Empty رد: دروس في المسؤولية الدولية

      مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن الأربعاء 02 فبراير 2011, 7:56 pm

      ثالثا: الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية


      نتطرق إلى الأشخاص المخاطبين بالمسؤولية الدولية و أثر هذه المسؤولية،

      • الأشخاص المخاطبون بالمسؤولية الدولية :
      تعتبر الدولة الطرف الفعّال في الخصومة الدولية أمّا المنظمات الدولية و الفرد فمركزها مازال ضعيفا.

      أ)- الدولة الطرف الفعّال في الخصومة الدولية: يقرر بعض الفقهاء الدوليون بأنّ المسؤولية الدولية علاقة بين الدول فقط و يجب أن تكون هذه الدول كاملة السيّادة أيضا حيث لا يمكن أن تلتقي المسؤولية الدولية على الدول ناقصة السيّادة،كالدول المحمية و الدول الداخلة في إتّحاد فيدرالي.
      فالدولة المحمية أو الدولة الداخلة في الإتّحاد الفدرالي إذا ما صدر منها فعل يستوجب المسؤولية الدولية فإنّ هذه المسؤولية تثار ضدّ الدولة الحامية أو الدولة الفدرالية أي الدولة المتبوعة و بذلك أخذ النّظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حيث نصّ ف بالمادة 34 على أنّ الدولة فقط هي الّتي يمكن لها أن تمثل أمام هذه المحكمة كمدعيّة أو مدعى عليها.

      ب)- المنظمات الدولية: إذا كانت المنظمة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو بمعنى آخر تكتسب الحقوق و تتحمل الالتزامات فإنّ ذلك يقتضي أن تتحمل تبعة المسؤولية في حالة إخلالها بالتزام دولي.
      غير أنّه بالرجوع إلى النّظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنّه لا يمكن للمنظمة الدولية أن تكون طرفا ف بالخصومة الدولية لدى محكمة العدل الدولية. بل لها فقط أن تطلب الاستشارة من هذه المحكمة.
      و ينبغي التأكيد بأنّ المنظمة التّي يمكن لها أن تطلب الاستشارة من المحكمة هي المنظمات التّي تتبع أو تخضع لهيئة الأمم المتّحدة،
      كمنظمة الصحّة العالمية، البنك الدولي، منظمة ال UNESCO،...

      إذا كانت المنظمة الدولية لا يمكن أن تدعي أو يدّعي عليها أمام محكمة العدل الدولية فإنّه عندما تتضرر بين شخص دولي أو تلحق هي الضرر بشخص دولي آخر يمكن اللجوء إلى وسائل المطالبة الدولية الأخرى لحسم النزاع، و في هذا الصدد يمكن أن نشير إلى قضية حفظ السلام الأممية في " الكونغو" سنة 1961. و تتلخص وقائع هذه القضية في كون الأمم المتّحدة قد بعثت سنة 1961 قوّات حفظ السلام إلى الكونغو لقمع المتمردين هناك و إذا بهذه القوات أثناء القيام بمهامها قد ألحقت أضرارا بالرعايا البلجيكيين في أشخاصهم و أموالهم. لا يمكن لبلجيكا أن تقاضي منظمة دولية أمام محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة فتمّ حسم هذا النّزاع بموجب اتّفاق بين منظمة الأمم المتّحدة و بلجيكا سنة 1965 حيث قدمت منظمة الأمم المتّحدة التعويض المناسب لبلجيكا.
      غير أنّ المنظمة الدولية يمكن أن تمثل أمام المحاكم الدولية الأخرى و في هذا الصدد نصّ البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في المادة الخامسة على إمكانية مثول المنظمات الحكومية الإفريقية أمام هيئة المحكمة.

      لقد ساد مبدأ أنّ الفرد عندما يتضرر في دولة أجنبية لا يمكنه أن يطالب بحقّه أمام محكمة دولية أو هيئة تحكيم دولية و إنّما المطالبة بحقوقه مخوّل فقط لدولته في إطار ما يسمّى " الحماية الدبلوماسية".

      و تختلف الحماية الدبلوماسية عن الحصانة الدبلوماسية، فالحصانة الدبلوماسية تتمثّل في مجموعة من الامتيازات التّي يتمتع بها الدبلوماسي أو القنصلي في الدولة المستقبلية، مثل : عدم تقديمه للمحاكمة، عدم تفتيش منزله أو سيّارته إلاّ إذا نزعت منه دولته تلك الحصانة.

      أمّا الحماية الدبلوماسية فهي تبني الدولة قضيّة أحد مواطنيها المتضرر في دولة أجنبية أمام محكمة دولية أو هيئة تحكيم دولية.
      و من أجل القيام بمهمة حماية أحد مواطنيها دبلوماسيا أي رفع دعوى دولية لابد من توفر الشرائط التّالية:
      • الشرط الأوّل:
      أن تتبنى القضية الدولة التّي يحمل جنسيتها، و لكن يثور الإشكال في حالة تعدد الجنسيات. و هنا يعتّد بالجنسية الفعلية و تستشف هذه الأخيرة من بعض المظاهر الخارجية كمكان إقامة الشخص أو الإقليم الذّي يمارس فيه حقوقه السياسية، أو يزاول أحد أنشطته الرئيسية و يجب أن يتمتع الفرد المراد حمايته بجنسية الدولة التّي تحميه وقت حصول الضرر و أثناء المطالبة الدولية.

      • الشرط الثاني:
      و هو شرط "الأيدي النظيفة" و مقتضى ذلك ألاّ يساهم المتضرر في حصول الضرر كأن لا يحترم حظر التجوّل في الدولة الأجنبية أو يشارك في شبكة المهربين.


      • الشرط الثالث:
      استنفاد كلّ طرائق الطعن المحليّة: لتتبنى الدولة قضية أحد مواطنيها دوليّا يجب على هذا المواطن أن يطعن في قرارات الإدارة التّي أجحفت بحقوقه سواء على مستوى الجهات المحلية الإدارية أو القضائية. و عندما يصبح القرار القضائي نهائيا و لم تنصفه الدولة .



      • الشرط الرابع:
      ضرورة استنفاد جميع الحلول الدبلوماسية: هنا يتعيّن على الممثل الدبلوماسي أو وزارة الشؤون الخارجية أن تسعى من أجل حسم النّزاع وديّا بين الدولتين و إذا تعذّر ذلك و لم يتوّصل إلى حلّ حقَّ اللجوء إلى محكمة دولية أو هيئة تحكيم دولية.


      الغرض من هذه الشروط هو تجنب الخلافات الدولية و عدم كثرة الدعاوى أمام المحاكم الدولية.
      كذلك تجدر بنا الإشارة أنّ الحماية الدبلوماسية حق للدولة و ليست حقّا للفرد، و يترتب عن ذلك أنّ الفرد لا دخل له في كيفية المرافعة الدولية.



       إذا كانت هذه الحماية الدبلوماسية معيبة باعتبارها لا تمكن الفرد من المطالبة الدولية شخصيّا، إلاّ أنّه بفضل ازدهار حركة تقنين حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أضحى الفرد – و كبداية لتطور شخصيته الدولية- بإمكانه أن يتظلم و يرفع شكاوى دولية أمام اللّجان التّي أنشأتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل لجنة حقوق الإنسان التّي أنشأتها الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية في سنة 1966 على مستوى هيئة الأمم المتّحدة،و اللجنة الأمريكية لحقق الإنسان الّتي أسستها الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، و اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وفقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
      إذا هذه هيئات دولية شبه قضائية يمكن للأفراد أن يرفعوا طلباتهم لديها.
      لكن التّطور السريع لحركة حقوق الإنسان أفرز إمكانية المطالبة الفردية أمام هيئات قضائية دولية و في هذا الإطار يمكن أن نشير إلى أنّ هناك تطوّرا معتبرا على الصعيد الأوربي إذ بعد أن كان الفرد لا يمكنه إلاّ رفع شكوى أمام اللّجان أصبح بإمكانه رفع دعوى أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بعد إضافة بروتوكول.

      كذلك في الإطار الإفريقي فيمكن للفرد رفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و ذل بعد إضافة بروتوكول إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المنشئ للمحكمة الإفريقية.


      و بصدور نظام " روما" لسنة 1998 المنشئ لمحكمة جنائية دولية دائمة، أصبح الفرد عنصرا مهما ف بالمسؤولية الدولية إذ يمكن أن يمثل أمام هذه المحكمة إذا اقترف إحدى الجرائم الدولية.



      (.../...)

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 11:55 am