* الرجوع في الهبة *
سوف نتطرق الى هذا الموضوع بشكل مختصر لانه ليس موضوع البحث بالرغم من ان له علاقة وطيدة به ذلك ان هذا الموضوع هو من الموضوعات التي طرحت من طرف الغرفة الجهوية للشرق الجزائري على الموثقين المتربصين ، وجعلت موضوع الرجوع في الهبة كموضوع مستقل وزع على الموثقين المتربيصن لاعداده مثله مثل عقد الهبة في العقـــــــار .
وبالرجوع الى التشريع الجزائري نجد ان قانون الأول ينص على ان الاصل في الهبة انها عقد ملزم بمجرد القول، فلا يجوز الرجوع فيها بارادة الواهب المنفردة الا استثناءا وفي حدود ما اوردته المادة 211 من قانون الأول التي تقضي بان للابوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الافي الحالات التالية :
1- اذاكانت الهبة لزواج الموهوب له 2/ اذاكانت الهبة لضمان قرض اوقضاءدين 3/ اذاتصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بيعه اوتبرع به اوادخل عليه ماغيرطبيعته .
وجاءت المادة 212 بمنع الرجوع في الهبة اذاكانت بقصد المنفعة العامة ، تاكيدا للزوم عقد الهبة ولمبدا عدم اللاجوع في الهبة في غير الحالات المستثناة وهذا المبدا جاء اقرارا وجريا على مبدا عدم الرجوع عند جمهور الفقهاء ، وهم المالكية ، الشافعية والحنابلة ماعدا الحنفية فالجمهور يرى المنع ، اما الحنفية فالاصل عندهم الحق للواهب في الرجوع عن هبته ، فهي عقد غير لازم ويستندون في ذلك الى حديث الرسول (ص) : "الواهب احق بهبته مالم يثب عنها ".
ولذلك يمكننا ان نقدم الملاحظات التالية :
-الرجوع في الهبة امر استثنائي لايمكن التوسع فيه او القياس عليه .
- حق الرجوع مخول للابوين فقط دون سواهما .
- لم يشترط القانون سن معين للابناء كما انه لم يحدد مدة معينة .
- الرجوع في الهبة يشمل العقارات ويمتد الى المنقولات .
- الهدف من وضع المشرع لهذا الاستثناء هو حماية للوالدين ، وتوفير ضمانات خاصة لهم من الاضرار التي تلحقهم من جراء تبدير اموالهم من طرف اولادهم ، نظرا لتغيير الظروف التي تمت فيها هذه الهبة ، وما يطرا من اوضاع بعد ابرام هذا التصرف .
2* موانع الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري*
يستفاد من المادة 211 من قانون الأول ان للابوين حق الرجوع في الهبة التي يهبونها لو لديهما مهما كانت سنه صغيرا او كبيرا بالغا او غير بالغ ، الا ان نص المادة قيد حق رجوع الابوين في الحالات التالية :
الحالة الأولى : اذا وهب الاب من اجل زواج ابنه الموهوب له فليس له حق الرجوع في هبته ولولم يتزوج الولد في الوقت المطلوب ، ما دام المقصود الزواج الذي هو المطلوب شرعا من الموهوب له ان يقوم به .
الحالة الثانية: اذا وهب الاب لابنه مالا يقصد به ضمان قرض او قضاء دين فليس له الرجوع في هبته مادام الدين يسدد بها والواهب بمثابة الكفيل الضامن مادام قد التزم بارادته المنفردة.
الحالة الثالثة: التي قيد حق رجوع الواهب فيها اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع او قام الموهوب له بادخال تعديلات على الشيء الموهوب بالزيادة او النقصان اذا كان ارضا عارية وبناها بناء غير من طبيعتها واصبحت ارضا مشجرتا واجرى بها الماء كل ذلك اذا غير من طبيعتها فهذا الامر يمنع الواهب من حق الرجوع طبقا لنص المادة 211 قانون الأول .
وبما ان الرجوع في الهبة مخول كحالة استثنائية للوالدين فقط لذلك فان الموثق من واجبه تحرير عقد الرجوع في الهبة وما على الموهوب له الذي فقد محل الهبة الا ان يلتجئ الى القضاء للمطالبة بحقوقه لاسيما اذا غير من معالم الشيء الموهوب اواضافة اليه مازاد من قيمته .
لانه لايعقل ان يطلب من الاب صاحب الملك اساسا ان يلتجئ الى القضاء للمطالبة باسترداد الشيء الموهوب ، كما ان المنطق يقتضي ان يلجا الابن الى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية .
وللقاضي فيصدر الاحكام طبقا لمقتضيات القانون بمعنى انه مخول للفصل في كل قضية تعرض عليه ، لان الحكم يعد بمثابة سند ملكية يحل محل العقد في تجديد طبيعة الملكية ومالكها . لان القول خلاف ما قدمناه يعد خرقا للقانون كما يعتبر منافيا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لايحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيم يعطي لولــــده ) .
اضف الى ذلك ان القواعد الاخلاقية تجعل من الاب صاحب الحق اصلا لانكلفه معاناة التوجه الى القضاء للمطالبة باسترداد ملكه .
لان رجوع الاب في الهبة انما يتم ذلك اذا راى وجوب التسوية بين الأولاد في ماله فلايؤثر احدهم بهبة دون الاخرين لانه لايتهم في رجوعه فهو لايرجع الاعند الضرورة اواصلاح الولد .
وهذا ماذهبت اليه المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية رقم : 626 المؤرخة في 14/02/1999 اذ اعتبرت ان الرجوع في الهبة حق مقرر للوالدين فقط على وجه الاستثناء الذين اقدموا على ابرام هذا التصرف لصالح ابنائهم دون اللجوء الى القضاء اذ يكفي التصريح بالرجوع امام الموثق وبالارادة المنفردة لاحد الوالدين بمعنى ان الموثق ملزم بتحرير عقد الرجوع في الهبة اذا التمس منه الوالدين ذلك ، و يتم بموجب استرجاع الواهب لا ملاكه ، حيث يتم الغــاء الحق بنفس الشكل الذي نشا بـه . وخلاصة القول ان الرجوع في عقد الهبة حق ثابت للوالدين على سبيل الاستثناء ، ويتم ذلك بالارادة المنفردة لاحدهما ولو كان ذلك دون موافقة ولدهما .
سوف نتطرق الى هذا الموضوع بشكل مختصر لانه ليس موضوع البحث بالرغم من ان له علاقة وطيدة به ذلك ان هذا الموضوع هو من الموضوعات التي طرحت من طرف الغرفة الجهوية للشرق الجزائري على الموثقين المتربصين ، وجعلت موضوع الرجوع في الهبة كموضوع مستقل وزع على الموثقين المتربيصن لاعداده مثله مثل عقد الهبة في العقـــــــار .
وبالرجوع الى التشريع الجزائري نجد ان قانون الأول ينص على ان الاصل في الهبة انها عقد ملزم بمجرد القول، فلا يجوز الرجوع فيها بارادة الواهب المنفردة الا استثناءا وفي حدود ما اوردته المادة 211 من قانون الأول التي تقضي بان للابوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الافي الحالات التالية :
1- اذاكانت الهبة لزواج الموهوب له 2/ اذاكانت الهبة لضمان قرض اوقضاءدين 3/ اذاتصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بيعه اوتبرع به اوادخل عليه ماغيرطبيعته .
وجاءت المادة 212 بمنع الرجوع في الهبة اذاكانت بقصد المنفعة العامة ، تاكيدا للزوم عقد الهبة ولمبدا عدم اللاجوع في الهبة في غير الحالات المستثناة وهذا المبدا جاء اقرارا وجريا على مبدا عدم الرجوع عند جمهور الفقهاء ، وهم المالكية ، الشافعية والحنابلة ماعدا الحنفية فالجمهور يرى المنع ، اما الحنفية فالاصل عندهم الحق للواهب في الرجوع عن هبته ، فهي عقد غير لازم ويستندون في ذلك الى حديث الرسول (ص) : "الواهب احق بهبته مالم يثب عنها ".
ولذلك يمكننا ان نقدم الملاحظات التالية :
-الرجوع في الهبة امر استثنائي لايمكن التوسع فيه او القياس عليه .
- حق الرجوع مخول للابوين فقط دون سواهما .
- لم يشترط القانون سن معين للابناء كما انه لم يحدد مدة معينة .
- الرجوع في الهبة يشمل العقارات ويمتد الى المنقولات .
- الهدف من وضع المشرع لهذا الاستثناء هو حماية للوالدين ، وتوفير ضمانات خاصة لهم من الاضرار التي تلحقهم من جراء تبدير اموالهم من طرف اولادهم ، نظرا لتغيير الظروف التي تمت فيها هذه الهبة ، وما يطرا من اوضاع بعد ابرام هذا التصرف .
2* موانع الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري*
يستفاد من المادة 211 من قانون الأول ان للابوين حق الرجوع في الهبة التي يهبونها لو لديهما مهما كانت سنه صغيرا او كبيرا بالغا او غير بالغ ، الا ان نص المادة قيد حق رجوع الابوين في الحالات التالية :
الحالة الأولى : اذا وهب الاب من اجل زواج ابنه الموهوب له فليس له حق الرجوع في هبته ولولم يتزوج الولد في الوقت المطلوب ، ما دام المقصود الزواج الذي هو المطلوب شرعا من الموهوب له ان يقوم به .
الحالة الثانية: اذا وهب الاب لابنه مالا يقصد به ضمان قرض او قضاء دين فليس له الرجوع في هبته مادام الدين يسدد بها والواهب بمثابة الكفيل الضامن مادام قد التزم بارادته المنفردة.
الحالة الثالثة: التي قيد حق رجوع الواهب فيها اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع او قام الموهوب له بادخال تعديلات على الشيء الموهوب بالزيادة او النقصان اذا كان ارضا عارية وبناها بناء غير من طبيعتها واصبحت ارضا مشجرتا واجرى بها الماء كل ذلك اذا غير من طبيعتها فهذا الامر يمنع الواهب من حق الرجوع طبقا لنص المادة 211 قانون الأول .
وبما ان الرجوع في الهبة مخول كحالة استثنائية للوالدين فقط لذلك فان الموثق من واجبه تحرير عقد الرجوع في الهبة وما على الموهوب له الذي فقد محل الهبة الا ان يلتجئ الى القضاء للمطالبة بحقوقه لاسيما اذا غير من معالم الشيء الموهوب اواضافة اليه مازاد من قيمته .
لانه لايعقل ان يطلب من الاب صاحب الملك اساسا ان يلتجئ الى القضاء للمطالبة باسترداد الشيء الموهوب ، كما ان المنطق يقتضي ان يلجا الابن الى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية .
وللقاضي فيصدر الاحكام طبقا لمقتضيات القانون بمعنى انه مخول للفصل في كل قضية تعرض عليه ، لان الحكم يعد بمثابة سند ملكية يحل محل العقد في تجديد طبيعة الملكية ومالكها . لان القول خلاف ما قدمناه يعد خرقا للقانون كما يعتبر منافيا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لايحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيم يعطي لولــــده ) .
اضف الى ذلك ان القواعد الاخلاقية تجعل من الاب صاحب الحق اصلا لانكلفه معاناة التوجه الى القضاء للمطالبة باسترداد ملكه .
لان رجوع الاب في الهبة انما يتم ذلك اذا راى وجوب التسوية بين الأولاد في ماله فلايؤثر احدهم بهبة دون الاخرين لانه لايتهم في رجوعه فهو لايرجع الاعند الضرورة اواصلاح الولد .
وهذا ماذهبت اليه المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية رقم : 626 المؤرخة في 14/02/1999 اذ اعتبرت ان الرجوع في الهبة حق مقرر للوالدين فقط على وجه الاستثناء الذين اقدموا على ابرام هذا التصرف لصالح ابنائهم دون اللجوء الى القضاء اذ يكفي التصريح بالرجوع امام الموثق وبالارادة المنفردة لاحد الوالدين بمعنى ان الموثق ملزم بتحرير عقد الرجوع في الهبة اذا التمس منه الوالدين ذلك ، و يتم بموجب استرجاع الواهب لا ملاكه ، حيث يتم الغــاء الحق بنفس الشكل الذي نشا بـه . وخلاصة القول ان الرجوع في عقد الهبة حق ثابت للوالدين على سبيل الاستثناء ، ويتم ذلك بالارادة المنفردة لاحدهما ولو كان ذلك دون موافقة ولدهما .
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene