منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    3 مشترك

      ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™

      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™ Empty ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™

      مُساهمة من طرف lawyer الخميس 03 أبريل 2008, 6:44 pm

      * هبــة المريض مرض الموت *

      لقد تعددت واختلفت تعاريف الفقهاء لمرض الموت ، غير ان المتتبع لهذه التعريفات المختلفة في عبارتها ،

      المتضاربة في ظواهرها يجد معنى لا يختلفون فيه وهو ان مرض الموت يجب ان يتحقق فيه امران

      احدهما : ان يكون مرضا يحدث منه الموت غالبا . ثانيهما : ان يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به .

      وقد نصت المادة 204 من قانون الأول على ان : ( الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية ) . ومرض الموت كما عرفه علماء الفقه الاسلامي هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن قضاء مصالحه ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ، سواء لازمه الفراش او كان طريح الفراش او لم يكن ملازما له .

      ومما تقدم نستنتج ان هناك شروطا ثلاثة ليكون المرض مرض موت :

      اولا : ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه .

      ثانيا : ان يغلب فيه الموت – اويرجح فيه الموت .

      ثالثا : ان ينتهي المريض بالموت فعلا .

      وقد حدد الفقهاء المعيار الزمني المحدد لمرض الموت بسنة كاملة .

      فاذا مات المريض بعد انقضاء السنة كان في حكم الصحيح وبالتالي تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .

      اما اذا مات الواهب قبل هذه المدة يعتبر تصرفه وصية وتطبق عليه احكامها وفي هذا الصدد لابد ان نفرق بين حالتين :

      الحالة الأولى : اذا لم تزد قيمة الشيء الموهوب قبل الموت على ثلث التركة ، وكانت موجهة لغير الوارث فانها تصح نافذة في حق الورثة .

      الحالة الثانية : اذا كانت قيمة الشيء الموهوب قبل الموت تزيد على التركة صحت الهبة في حدود الثلث بغير اجازة الورثة .

      اما اذا كانت الهبة لاحد الورثة في مرض الموت فانها تعتبر وصية ومن ثم فانها تحتاج الى اجازة بقية الورثة .

      ونصت المادة1595 من مجلة الاحكام العدلية على ما ياتي : مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره ان كان من المذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره ان كان من الاثاث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ، سواء اكان صاحب فراش اولم يكن ، وان امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة ، كان في في حكم الصحيح ، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله . ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاه ومات قبل سنة ، يعد حاله اعتبارا من وقت التغير اى الوفاة مرض موت .

      ويلاحظ ان هناك امراضا يعتذر منها وتطول كالسل والسرطان والشلل والخدام والبرص ، ونحو ذلك من الامراض التي يطول امدها ، ففي هذه الحالة قال بعض الفقهاء انه من طالت مدة المرض واصبح لايخاف الموت منه كالشلل بان يقاوم والف من غير ان يخاف الموت بسببه ، فهنا يكون المريض كالصحيح .

      فاذا اخبر الطبيب شخصا بان عنده مثلا سرطانا لايرجى برؤه فانه يصبح في حالة نفسية ترتقب الموت انه ولم يكن قد اخبره الطبيب برجاء العلاج او بان امامه فسحة من الوقت لظهور اثاره ، فاذا قرر الطب ان لارجاء في الحياة ولا في العلاج ولم يعين مقدار من الزمن لقوة تاثير المرض في الحياة ، والمرض يزداد من وقت لاخر ولم يثبت على حال واحدة فالمريض مترقب الموت فتكون تصرفاته مظنة الايثار او الاضرار فلا يعتبر كالصحيح مهما يتطاول المرض لان تصرفه الذي يمس الورثة او الدائنين مظنة ان يكون الدافع اليه ايثار بعض الورثة او الاضرار بالدائنين

      موقف القضاء الجزائري :

      جاء في قرار المحكمة الغليا ان قضاة الموضوع سلكوا سلوكا غريبا بقولهم ان الواهبة كانت صحيحة بكامل قواها العقلية والجسمية بدليل انها انتقلت الى مكتب التوثيق بنفسها ولو كانت تعاني من مرض عضال (سرطان ) وخطير لم يمنعها ذلك من التحرك ، بدليل تنقلها للعلاج بين الجزائر وتونس ، ان قضاة الموضوع لم يناقشوا المرض المدعى به والمنصوص عليه في المادة 204 من قانون الأول ، مما عرض قرارهم للنقض .

      اثبات مرض الموت :

      باعتبار ان مرض الموت ، بالشروط المتقدمة الذكر ، واقعة مادية ، فانه يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن ، واكثر ما يثبت بشهادة الشهود ، وبتقصي حياة المريض في ايامه الاخيرة ، وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرفه بانه صدر في مرض الموت ، ان يثبتوا بكل الطرق .
      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™ Empty رد: ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™

      مُساهمة من طرف Admin الخميس 03 أبريل 2008, 6:55 pm

      موضوع جيد، وقد كان موضوع المذكرة الاستخلاصية في مسابقة القضاء هذه السنة، شكرا لك
      avatar
      mr-law
      نجم كبير
      نجم كبير


      ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™ Empty رد: ™•I|[«( هبــة المريض مرض الموت )»]|I•™

      مُساهمة من طرف mr-law السبت 10 مايو 2008, 8:33 pm

      شكرا لك وبارك الله فيك

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 11:50 pm