اقدم لكم دستور جمهوريه مصر العربيه
الباب الأول: الدولة
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية
المادة (1) :-جمهورية مصر العربية دولة نظامهااشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء منالأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2) :- الاسلام دين الدولة، واللغة العربيةلغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3) :-السيادة للشعب وحده، وهو مصدرالسلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبينفى الدستور.
المادة (4) :-الأساس الاقتصادى لجمهورية مصرالعربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دونالاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالةتوزيع الأعباء والتكاليف العامة.
المادة (5):- يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصرالعربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمعالمصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6):- الجنسية المصرية ينظمها القانونملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذىأجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمعوالشعب المصرى جزء منالأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2) :- الاسلام دين الدولة، واللغة العربيةلغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3) :-السيادة للشعب وحده، وهو مصدرالسلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبينفى الدستور.
المادة (4) :-الأساس الاقتصادى لجمهورية مصرالعربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دونالاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالةتوزيع الأعباء والتكاليف العامة.
المادة (5):- يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصرالعربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمعالمصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6):- الجنسية المصرية ينظمها القانونملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذىأجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية
المادة (7):- يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة ( 8:- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميعالمواطنين.
المادة (9):- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدينوالأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصريةوما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخلالمجتمع المصري.
المادة (10):- تكفل الدولة حماية الأمومةوالطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11):- تكفل الدولة التوفيق بين واجباتالمرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسيةوالاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12):- يلتزم المجتمع برعاية الاخلاقوحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربيةالدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية،والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولةباتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13):- العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة،ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبراعلى المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14):- الوظائف العامة حق للمواطنين،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فىرعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التىيحددها القانون.
المادة (15):- للمحاربين القدماء والمصابين فىالحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16):- تكفل الدولة الخدمات الثقافيةوالاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعالمستواها.
المادة (17):- تكفل الدولة خدمات التأمينالاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ،وذلك وفقا للقانون.
المادة 18 التعليم حق تكفله الدولة، وهوالزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرفعلى التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحققالربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19) :- التربية الدينية مادة أساسية فىمناهج التعليم العام.
المادة (20) :- التعليم فى مؤسسات الدولة التعليميةمجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21) :- محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقاتالشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22) :- انشاء الرتب المدنية محظور.
المادة ( 8:- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميعالمواطنين.
المادة (9):- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدينوالأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصريةوما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخلالمجتمع المصري.
المادة (10):- تكفل الدولة حماية الأمومةوالطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11):- تكفل الدولة التوفيق بين واجباتالمرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسيةوالاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12):- يلتزم المجتمع برعاية الاخلاقوحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربيةالدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية،والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولةباتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13):- العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة،ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبراعلى المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14):- الوظائف العامة حق للمواطنين،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فىرعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التىيحددها القانون.
المادة (15):- للمحاربين القدماء والمصابين فىالحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16):- تكفل الدولة الخدمات الثقافيةوالاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعالمستواها.
المادة (17):- تكفل الدولة خدمات التأمينالاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ،وذلك وفقا للقانون.
المادة 18 التعليم حق تكفله الدولة، وهوالزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرفعلى التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحققالربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19) :- التربية الدينية مادة أساسية فىمناهج التعليم العام.
المادة (20) :- التعليم فى مؤسسات الدولة التعليميةمجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21) :- محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقاتالشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22) :- انشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
المادة (23) :- ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخلالقومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرصالعمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروقبين الدخول.
المادة (24) :- يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج،وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
المادة (25) :- لكل مواطن نصيب فى الناتج القومىيحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26) :- للعاملين نصيب فى ادارة المشروعاتوفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقاللقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالسادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعملالدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فىعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27) :- يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعاتالخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28 :- ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكلصورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعملالدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29) :- تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميهاالدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30) :- الملكية العامة هى ملكية الشعب،وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميعالمجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
المادة (31) :- الملكية التعاونية هى ملكيةالجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة (32) :- الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المالغير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفىاطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها معالخير العام للشعب.
المادة (33) :- للملكية العامة حرمة، وحمايتهاودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظامالاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة (34) :- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرضالحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكيةالا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة (35) :- لا يجوز التأميم الا لاعتباراتالصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
لمادة (36) :- المصادر العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة (37) :- يعين القانون الحد الأقصى للملكيةالزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالفقوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (38 :- يقوم النظام الضريبي على العدالةالاجتماعية.
المادة (39) :- الادخار واجب وطنى تحميه الدولةوتشجعه وتنظمه.
المادة (24) :- يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج،وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
المادة (25) :- لكل مواطن نصيب فى الناتج القومىيحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26) :- للعاملين نصيب فى ادارة المشروعاتوفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقاللقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالسادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعملالدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فىعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27) :- يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعاتالخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28 :- ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكلصورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعملالدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29) :- تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميهاالدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30) :- الملكية العامة هى ملكية الشعب،وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميعالمجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
المادة (31) :- الملكية التعاونية هى ملكيةالجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة (32) :- الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المالغير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفىاطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها معالخير العام للشعب.
المادة (33) :- للملكية العامة حرمة، وحمايتهاودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظامالاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة (34) :- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرضالحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكيةالا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة (35) :- لا يجوز التأميم الا لاعتباراتالصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
لمادة (36) :- المصادر العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة (37) :- يعين القانون الحد الأقصى للملكيةالزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالفقوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (38 :- يقوم النظام الضريبي على العدالةالاجتماعية.
المادة (39) :- الادخار واجب وطنى تحميه الدولةوتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40) :- المواطنون لدى القانون سواء، وهممتساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41):- الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونةلا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييدحريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمنالمجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكامالقانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42):- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيدحريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أومعنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيمالسجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئمنه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43) :- لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أوعلمية على أى انسان بغير رضائه الحر.
المادة (44) :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45) :- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهاالقانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائلالاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الابأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46) :- تكفل الدولة حرية العقيدة وحريةممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47) :- حرية الرأي مقفولة، ولكل إنسانالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيرفى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (44 :- حرية الصحافة والطباعة والنشرووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤهابالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرضعلى الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامةالعامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49) :- تكفل الدولة للمواطنين حريةالبحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيقذلك.
المادة (50) :- لا يجوز أن تحظر على أى مواطنالاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فىالقانون.
المادة (41):- الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونةلا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييدحريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمنالمجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكامالقانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42):- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيدحريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أومعنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيمالسجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئمنه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43) :- لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أوعلمية على أى انسان بغير رضائه الحر.
المادة (44) :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45) :- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهاالقانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائلالاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الابأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46) :- تكفل الدولة حرية العقيدة وحريةممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47) :- حرية الرأي مقفولة، ولكل إنسانالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيرفى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (44 :- حرية الصحافة والطباعة والنشرووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤهابالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرضعلى الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامةالعامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49) :- تكفل الدولة للمواطنين حريةالبحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيقذلك.
المادة (50) :- لا يجوز أن تحظر على أى مواطنالاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فىالقانون.
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene