منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      الدستور المصرى الجزء 5

      mirva
      mirva
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 5 Empty الدستور المصرى الجزء 5

      مُساهمة من طرف mirva الجمعة 04 أبريل 2008, 12:37 am


      المادة (156)يمارس مجلس الوزراء بوجه خاصالاختصاصات الآتية"
      أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامةللدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
      ب- توجيهوتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
      ج- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبةتنفيذها.
      د- اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
      هـ- اعداد مشروع الموازنةالعامة للدولة.
      و- اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
      ز- عقد القروض ومنحهاوفقا لأحكام الدستور.
      ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولةوحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
      المادة (157)الوزير هو الرئيس الادارى الأعلىلوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
      المادة (158)لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبهأن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئامن أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
      المادة (159)لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حقاحالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أوبسببها.
      ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمسأعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
      المادة (160)يقف من يتهم من الوزراء عن عملهالى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرارفيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبينبالقانون.
      وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
      الفرع الثالثالإدارةالمحلية
      المادة (161)تقسم جمهورية مصر العربية الىوحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوزانشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامةذلك.
      لمادة (162)تشكل المجالس الشعبية المحليةتدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصفأعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطةاليها تدريجيا.
      ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بينالأعضاء.
      المادة (163)يبين القانون طريقة تشكيل المجالسالشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلسالشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاطالمختلفة.
      الفرع الرابعالمجالس القومية المتخصصة
      المادة (164)تنشأ مجالس متخصصة على المستوىالقومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكونهذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية.
      الفصل الرابعالسلطة القضائية
      المادة (165)السلطة القضائية مستقلة، وتتولاهاالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
      المادة (166)القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فىقضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
      المادة (167)يحدد القانون الهيئات القضائيةواختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
      المادة (168)القضاة غير قابلين للعزل. وينظمالقانون مساءلتهم تأديبيا.
      المادة (169)جلسات المحاكم علنية الا اذا قررتالمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطقبالحكم فى جلسة علنية.
      المادة (170)يسهم الشعب فى اقامة العدالة علىالوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
      المادة (171)ينظم القانون ترتيب محاكم أمنالدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
      المادة (172)مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة،ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانوناختصاصاته الأخرى.
      المادة (173)يقوم على شئون الهيئات القضائيةمجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سيرالعمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
      الفصل الخامسالمحكمة الدستوريةالعليا
      المادة (174)المحكمة الدستورية العليا هيئةقضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
      المادة (175)تتولى المحكمة الدستورية العليادون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوصالتشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
      ويعين القانون الاختصاصاتالأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.
      المادة (176)ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمةالدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
      المادة (177)أعضاء المحكمة الدستورية العلياغير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
      المادة (178)تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكامالصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرةبتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعىمن آثار.
      الفصل السادسالمدعى العامالاشتراكي
      المادة (179)يكون المدعى العام الاشتراكىمسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامهالسياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانوناختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فىالقانون.
      الفصل السابعالقوات المسلحة ومجلس الدفاعالوطني
      المادة (180)الدولة وحدها هى التى تنشئ القواتالمسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسبالنضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أوشبه عسكرية.
      ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
      المادة (181)تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
      المادة (182)ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاعالوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمينالبلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
      المادة (183)ينظم القانون القضاء العسكري ،ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور المصرى الجزء 5 Empty رد: الدستور المصرى الجزء 5

      مُساهمة من طرف lawyer الجمعة 04 أبريل 2008, 3:20 pm

      السلام عليكم
      شكرا لك أختي على هذه النصوص القانونية الخاصة
      بالدستور المصري
      في انتظار باقي أجزائه
      ســلام
      أخوك لزهر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 09 مايو 2024, 1:55 am