منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      الدستور الجزائري(تابع)2

      avatar
      nacim
      نجم متميز
      نجم متميز


      الدستور الجزائري(تابع)2 Empty الدستور الجزائري(تابع)2

      مُساهمة من طرف nacim الثلاثاء 08 أبريل 2008, 11:18 pm

      المادة 95 : إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
      ويجتمع البرلمان وجوبا.
      ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك.
      المادة 96 : يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
      وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
      في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولـة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
      في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
      المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
      ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
      ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

      الفـصـل الثـانـي : السـلطـة التـشـريـعـيـة
      المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
      وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
      المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور.
      يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
      المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
      المادة 101 : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
      يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
      عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
      يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
      المادة 102 : يُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.
      تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.
      تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
      لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
      ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.
      المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.
      المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
      المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.
      المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
      ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
      المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن إقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمته.
      يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
      المادة 108 : يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
      المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
      ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
      المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
      المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا.
      يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
      المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
      المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
      ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
      تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.
      المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
      ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
      المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
      يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
      يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
      المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
      وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
      يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.
      المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
      المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل.
      يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
      تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
      المادة 119 : لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.
      تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
      تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
      avatar
      nacim
      نجم متميز
      نجم متميز


      الدستور الجزائري(تابع)2 Empty رد: الدستور الجزائري(تابع)2

      مُساهمة من طرف nacim الثلاثاء 08 أبريل 2008, 11:21 pm

      المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
      تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
      يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه.
      وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
      تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
      وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
      يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
      وفي حالة عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
      تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.
      المادة 121 : لا يُقبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـها .
      المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
      1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
      2) - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
      3) - شروط استقرار الأشخاص،
      4) - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
      5) - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
      6) - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
      7) - قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
      Cool - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
      9) - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
      10) - التقسيم الإقليمي للبلاد،
      11) - المصادقة على المخطط الوطني،
      12) - التصويت على ميزانية الدولة،
      13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
      14) - النظام الجمركي،
      15) - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
      16) - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
      17) - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
      18) - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
      19) - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
      20) - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والـنباتية،
      21) - حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
      22) - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
      23) - النظام العام للمياه،
      24) - النظام العام للمناجم والمحروقات،
      25) - النظام العقاري،
      26) - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
      27) - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
      28) - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
      29) - إنشاء فـئات المؤسسات،
      30) - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
      المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
      - تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
      - نظام الانتخابات،
      - القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
      - القانون المتعلق بالإعلام،
      - القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
      - القانون المتعلق بقوانين المالية،
      - القانون المتعلق بالأمن الوطني،
      تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة.
      يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
      المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
      ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
      تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
      يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
      تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
      المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
      يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
      المادة 126 : يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
      غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية.
      المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
      وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
      المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
      المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.
      وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
      المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
      يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
      المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.
      المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
      المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
      يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
      المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أوكتابي إلى أي عضو في الحكومة.
      ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
      وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
      إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
      تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
      المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
      ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل.
      المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
      ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
      المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

      الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة
      المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.
      المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
      المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
      الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
      المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
      المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
      المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.
      المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.
      المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
      المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
      ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
      المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.
      المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.
      المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
      المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
      المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
      الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
      المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
      يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
      تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
      تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
      المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
      المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
      المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
      ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
      المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
      المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
      المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
      يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.
      البـاب الـثـالـث
      الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة

      الفـصـل الأول : الرقـابـة
      المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.
      المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
      تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.
      المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
      المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
      المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
      كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
      المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
      بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
      يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
      يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
      المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
      يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
      كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
      المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.
      المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
      يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
      المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
      المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
      المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
      يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
      يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.

      الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة
      المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
      - الحث على الاجتهاد وترقيته،
      - إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
      - رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
      المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
      المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
      يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
      avatar
      nacim
      نجم متميز
      نجم متميز


      الدستور الجزائري(تابع)2 Empty رد: الدستور الجزائري(تابع)2

      مُساهمة من طرف nacim الثلاثاء 08 أبريل 2008, 11:27 pm

      البـاب الـرابـع
      التـعـديـل الدسـتـوري
      المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
      يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
      المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
      ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
      المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
      المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
      ويصدره في حالة الموافقة عليه.
      المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
      1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
      2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
      3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
      4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
      5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
      6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه.
      أحـكـام انـتـقـالـيـة
      المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
      المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
      - يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
      - يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
      - يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.
      المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
      لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.
      المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.
      avatar
      nacim
      نجم متميز
      نجم متميز


      الدستور الجزائري(تابع)2 Empty رد: الدستور الجزائري(تابع)2

      مُساهمة من طرف nacim الثلاثاء 08 أبريل 2008, 11:29 pm

      وهكذا تم بحمد الله نقل كل احكام الدستور الذي يمثر الوثيقة السامية التي تكرس المبادىء العامة
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      الدستور الجزائري(تابع)2 Empty رد: الدستور الجزائري(تابع)2

      مُساهمة من طرف lawyer الأربعاء 09 أبريل 2008, 7:40 pm

      السلام عليكم
      بارك الله فيك أخي
      ننتظر جديدك
      ســــــــلام

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 19 مارس 2024, 9:22 am