منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      .. || .. إستئنافے الأحكامے الجزائية-الجزء الثانيے :آثار الاستئنافے - .. || ..

      Admin
      Admin
      المدير العام
      المدير العام


      .. || .. إستئنافے  الأحكامے  الجزائية-الجزء الثانيے :آثار الاستئنافے - .. || .. Empty .. || .. إستئنافے الأحكامے الجزائية-الجزء الثانيے :آثار الاستئنافے - .. || ..

      مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 مارس 2008, 3:44 pm

      * آثار الإستئناف :
      يترتب على الإستئناف أثران هامان هما :
      I - وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
      القاعدة العامة هي أن إستئناف الحكم يوقف تنفيذه ، إذ قد تترتب على التنفيذ أضرار يتعذر إصلاحها ، وذلك فيما عدا حالات قليلة مستثناة ، وذلك طبقا للمادة 425 ق.إ.ج.التي تنص على أنه :
      (( يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357/2 و3 ،365 و 419 و 427 )).
      وسنتناول تطبيق القاعدة وإستثناءاتها على العقوبات الأصلية ، ثم التبعية ، ثم على الحكم بالتعويضات المدنية .

      أولا - بالنسبة للعقوبات الأصلية :
      تنظم تنفيذ العقوبات الأصلية الصادر بها الحكم الإبتدائي عند الإستئناف أو عند سريان مواعيده القواعد الآتية :
      1) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة بالرغم من الإستئناف أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها المادة 365/2 ق.إ.ج. أو كان محكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ ، أو محكوم عليه بالغرامة أو بإعفائه من العقوبة وذلك رغم الإستئناف المادة 365/1 ق.إ.ج.
      2) الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول إستئنافها .
      3) وتكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول إستئنافها أيضا ، الأحكام الصادرة بالحبس أما المتهم الذي لم يكن في الحبس أثناء المحاكمة أو كان تحت الإفراج المؤقت ولم تأمر المحكمة بإيقافه وإدخاله الحبس ، فإنه يبقى حرا إذا رفع إستئنافا ضد الحكم الصادر ضده بالحبس المنفذ وذلك أثناء مهل الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف المادة 425 ق.إ.ج.

      ثالثا - بالنسبة للحكم بالتعويضات :
      للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لكل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة المادة 357/2.ق. إ.ج. كما لها السلطة ، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته ، أن تقرر للمدعى المدني مبلغا إحتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الإستئناف .المادة 357/3 . وإذا ألغي الحكم في المعارضة أو تعدل ، ثم أصبح نهائيا في الإستئناف أو بفوات مواعيده ، وكان قد نفذ ، وجب رد ما دفع بطبيعة الحال .

      II - طرح النزاع على المحكمة الإستثنافية والحكم فيه من جديد :
      الأصل أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها أمام المحكمة الإبتدائية ، والمحكمة الإستئنافية وإن كانت درجة ثانية للموضوع والقانون معا إلا أنها تتقيد في نظر الدعوى وفي حكمها فيها بقيود ثلاث وهي :
      أولا - بصفة الخصم المستأنف .
      ثانيا - بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية .
      ثالثا - بالجزء المستأنف من الحكم .
      أولا : التقيد بصفة الخصم المستأنف :
      الإستئئناف نسبي الأثر ، فلا يصح أن يلغي الحكم الإبتدائي أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالإستئناف دون من لم يطعن منهم ، فلا يمتد أثره إليهم حتى في حالة وحدة الواقعة ، أو حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .
      ومن ثم إذا قرر بالإستئناف جميع الخصوم ترتب على ذلك طرح موضوع الدعوى برمته من جديد على المحكمة الإستئنافية أما إذا قرر بالإستئناف خصم دون آخر في نفس الدعوى جنائية كانت أم مدنية ، تقيد نظامها بصفة الخصم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى التي يطرحها الإستئناف ، أم بالنسبة للسلطة التي تملكها المحكمة فيها ، وذلك على النحو الآتي :
      1 - إستئناف النيابة :
      ينصرف إستئناف النيابة إلى الدعوى الجزائية دون المدنية .
      - وإستئناف النيابة وحدها للدعوى الجنائية لا يقيد المحكمة بشيء في شأن الحكم الذي تملك أن تصدره ، فلها أن تؤيد الحكم الإبتدائي أو تلغيه أو أن تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، المادة 433 ق.إ.ج. تنص على أنه
      (( يجوز للمجلس بناء على إستئناف النيابة العامة أن يقضي بتأكيد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه .)) لأنها تمثل المجتمع ، ومن مصلحته أن يجيء الحكم صحيحا في تقديره للوقائع وفي تطبيقه للقانون سواء أقرر المتهم من جانبه الإستئناف أو رضي بالحكم المستأنف .
      ولذلك إذا حكم بأنه إذا قضى بقبول إستئناف النيابة بالنسبة للمتهمين ، وإستئناف أحد المتهمين وإلغاء الحكم بالنسبة له ، فلا يجوز بعد ذلك الحكم بعدم قبول إستئناف متهم آخر وعدم التعرض للموضوع بالنسبة له ، وذلك لأن قبول إستئناف النيابة بالنسبة له كان أمرا كافيا لإمكان التعرض للموضوع بالنسبة له هو أيضا .
      ولكن حق النيابة وحق المتهم في الإستئناف حقان مستقلان مع ذلك ، فإستفاذة المتهم المحتملة من إستئناف النيابة لا تسمح له بأن يطعن بالنقض في حكم بعدم جواز الإستئناف المرفوع منها .
      وإستئناف النيابة قد يفيد المتهم ، ولكن لا يمكن أن يفيد المدعى بالحق المدني لأن أثره مقصور على الدعوى الجزائية دون المدنية .

      2 - إستئناف المتهم :
      ينصرف إستئناف المتهم إلى الدعوى الجنائية وإلى الدعوى المدنية أو إليهما معا طبقا لما ورد بتقرير الإستئناف .وإذا كان الإستئناف مرفوعا من المتهم وحده فلا يجوز أن يسوء مركزه بسببه ، فليس للمحكمة الإستئنافية إلا أن تعدل الحكم لمصلحة رافعه أو أن تؤيد منطوقه ، مهما تضمن من خطا في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون ، فلا يجوز لها في الدعوى الجنائية أن تشدد العقوبة الأصلية ، أو أن تضيف عقوبة تكميلية ، أو أن تلغي إيقاف التنفيذ ولا يجوز لها أن تقضي بعدم الإختصاص ، لأن الواقعة في حقيقة وصفها جناية ، بعد أن حكمت فيها المحكمة الإبتدائية بوصفها جنحة مادامت النيابة لم تستأنف مثل هذا الحكم لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الإبتدائية .
      وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأنه ليس للمحكمة الإستئنافية مع إنقاصها مدة الحبس أن تضيف إليه غرامة أو أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها إبتدائيا ، كما حكمت بأنه يجوز لها إذا ألغت الحبس أن تزيد مقدار االغرامة ، وأن تبدل الحبس مهما قلت مدته بالغرامة مهما بلغ مقدارها ، لأن العبرة بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات .
      وللمحكمة الإستئنافية أن تضيف مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى مادامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ، ولم يترتب على ذلك أي أثر ، أي أن العبرة في عدم الإساءة إلى مركز المستأنف تكون بمنطوق الحكم لا بما ورد في أسبابه .

      وللمحكمة الإستئنافية أن تستند في تأييد إدانة المتهم إلى أسباب جديدة وأدلة أخرى غير تلك التي أخذها الحكم الإبتدائي دون أن يعد ذلك تسويئا لمركزه .لذا قضى بأنه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تعول في إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذي رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه .
      وقد يحكم على المتهم غيابيا ثم يعارض في الحكم ، ويقضي في المعارضة بتعديل الحكم الغيابي وتخفيف العقوبة ، فطبقا للقواعد العامة يسقط الحكم الغيابي وتمحى آثاره ويكون قائما الحكم الصادر في المعارضة بالتعديل وحده ، إلا أن قضاء النقض قد إستقر على أنه إذا كانت النيابة لم تستأنف الحكم الغيابي ، ثم إستأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتخفيف ، فليس للمحكمة الإستئنافية أن تسيء إلى مركز المتهم بأن تحكم عليه بما يتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا حتى إذا كان النص المنطبق على الواقعة يسمح بأكثر منها ، تطبيقا لقاعدة أن المرء لا يصح أن يضار بطعنه لأنه كان في مقدور المتهم أن يقبل الحكم الصادر في قضيته ولا يعارض فيه .
      ولذلك لا يجوز أيضا في إستئناف المتهم بمفرده زيادة مبلغ التعويض المدني المحكوم به عليه من المحكمة الإبتدائية ، وهذه قاعدة عامة على إستئناف الحكم المدني .

      3 - إستئناف المدعي المدني :
      ينصرف إستئناف المدعى المدني إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجزائية ولا يمكن أن يضار بإستئنافه إذا إستأنف وحده الحكم فيها فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تلغي الحكم الصادر له بالتعويض ، ولو رأت عدم صحة إسنادها إليه ، كما لا يجوز لها أن تخفض من مقداره بل أن كل ما تملكه عندئذ هو أن تؤيد الحكم بالتعويض أو أن تزيد مقداره ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يصدر الحكم من المحكمة الإستئنافية بإجماع آراء قضاتها ، أسوة بالحكم الصادر منها بتشديد العقوبة المحكوم بها إبتدائيا.
      وقد يترتب على إستئناف المدعى المدني وحده للحكم الصادر في دعواه المدنية ، تعارض بين الحكم الإستئنافي ،عندما يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبالتعويض المطلوب تأسيسا على ثبوت الواقعة ، وبين الحكم الإبتدائي في الدعوى الجنائية عندما يقضي بالبراءة لعدم ثبوت نفس الواقعة أو عدم صحتها ولم تستأنفه فصار نهائيا وهذا التعارض لا حيلة لدفعه ، وليس من خصائصه أن يقيد المحكمة الإستئنافية بشيء .
      فالحكم الجنائي الإبتدائي لا يكون ملزما للمحكمة الإستئنافية وهي تفصل في الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، (( لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الإبتدائي )) .

      4 - إستئناف المسؤول عن الحق المدني :
      للمسؤول عن الحق المدني إستئناف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بالتعويض ، ولا يصح أن يضار بإستئنافه إذا كان هو المستأنف الوحيد ، فليس لمحكمة الإستئناف إلا أن تؤيد الحكم الإبتدائي أو أن تعدله لمصلحته بإلغاء التعويض المحكوم به أو بتخفيض مقداره . وقد ينشأ عن هذا الإلغاء نفس التضارب الذي ذكرناه آنفا بين الحكم الصادر إبتدائيا بالإدانة في الدعوى لثبوت الواقعة ، إذا صار نهائيا لعدم إستئنافه ، وبين الحكم الذي قد يصدر في إستئناف الدعوى المدنية من الؤول عن الحق المدني ، والذي قد يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي بالتعويض لعدم ثبوت نفس الواقعة ، أو لعدم صحة إسنادها إلى المتهم .

      ثـانيـا : التقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية :
      تتقيد المحكمة الإستئنافية بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية ، كما تتقيد هذه الأخيرة ، بحسب الأصل ، بوقائع الدعوى كما وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور .
      فليس لها أن تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الإبتدائية ولم تقل كلمتها فيها ، ولكن لها أن تتعرض لبحث أدلة جديدة وطرق دفاع أخرى دون أن تتقيد بما سبق عرضه على هذه الأخيرة ، وعليها أن تفصل في الدعوى التي تثار أمامها لأول مرة ، وأوجه الدفاع الموضوعية الهامة ، وطلبات التحقيق الجديدة .
      وإذا أثير دفع كعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية أمام المحكمة الإبتدائية ، وكان قد سبق الفصل فيه بحكم مستقل وأصبح نهائيا ، فلا تصح إثارته من جديد أمام المحكمة الإستئنافية عند نظر إستئناف الحكم الصادر في الموضوع ، أما إذا لم يكن قد دفع بعدم الإختصاص أمام المحكمة الإبتدائية ، أو إذا لم يكن قد فصل في الإختصاص بقضاء مستقل رغم الدفع بعد الإختصاص فإنه يجوز أن يثار موضوع الإختصاص من جديد أمام المحكمة الإستئنافية .
      وللمحكمة الإستئنافية أن تغير الوصف القانوني للجريمة وتطبق عليها مادة أخرى غير تلك التي طبقها الحكم الإبتدائي سواء أكان التغيير لأخف أم لأشد ، وإنما إذا كان التغيير لأشد وكان المتهم هو المستأنف الوحيد ، فإنها تكون مقيدة بعدم تشديد العقوبة كما قضى بها الحكم الإبتدائي ، ولا يكون لها أن تحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية بعد أن إعتبرها الحكم المستأنف جنحة .
      ولها أيضا أن تصلح كل خطأ مادي وتتدارك كل سهمو في عبارة الإتهام قد يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور .
      ولها كذلك أن تغير في التفصيلات وتبين عناصر التهمة وتحددها . ولكن ليس للمحكمة الإستئنافية سلطة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي قد تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، وذلك حتى ولو كان الإستئناف من النيابة لأن التعديل بمعرفتها يترتب عليه حرمان المتهم من إحدى درجتي التقاضي ، بالنسبة لما أضيف من ظروف جديدة .
      ومع ذلك يرى جانب قوي من الرأي ، إستثناءا مما تقدم ، أن للمحكمة الإستئنافية أن تعدل التهمة بإضافة أي ظرف مشدد جديد ما دام هذا الظرف لم يظهر إلا بعد الحكم الإبتدائي ، أي لم يكن تحت بصر محكمة الدرجة الأولى ، ومن ذلك أن يظهر العجز أو المرض لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أو العاهة المستديمة أو العود ، لأول مرة أثناء المحاكمة الإستئنافية ويكون لها عندئذ ، إذا كانت النيابة قد إستأنفت ، أن تحكم بتشديد العقوبة ، أو بعدم الإختصاص بحسب الأحوال كما يكون لها ، في إستئناف المدعى المدني للحكم الصادر في الدعوى المدنية ، أن تحكم بزيادة قيمة التعويض إذا زاد مقداره الضرر بعد الحكم الإبتدائي .
      أما إذا كان المتهم هو المستأنف الوحيد فلا يمكن الإضرار به مهما طرأ من ظروف جديدة سواء في الدعوى الجنائية أم المدنية .

      ثـالثـا : التقيد بالجزء المستأنف من الحكم:
      يكون تقرير الإستئناف شاملا في المعتاد لجميع عناصر الحكم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أم المدنية إلا أنه يجوز لأي خصم ، بدلا من التقرير بالإستئناف تقريرا عاما ، أن يقصره على عنصر دون آخر ، أو على سبب الواقعة ، أو على الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، أو أن تستأنف حكم الإدانة لتشديد العقوبة في النطاق الذي سبق أن بيناه أو لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم ، أو إفادة شفاء المجني عليه خشية أن تنكشف الواقعة عن جناية بدلا من الجنحة ولها أن تستأنف الحكم بالنسبة لتهمة دون أخرى أو لمتهم دون آخر ... وهكذا

      وللمتهم أن يستأنف حكم بالإدانة بعدم ثبوت الواقعة ، أو لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله ، أو لتخفيف العقوبة ، أو لوقف التنفيذ ، أو لتقديم تنازل من المجني عليه عن الشكوى أو طلبا ، أو لصدور قانون أصلح له ، وله أن يستأنف الحكم في تهمة دون أخرى ، ولأحد المتهمين أن يستأنف دون باقيهم .
      (( وإذا لم تتقيد المحكمة الإستئنافية بالجزء المستأنف دون غيره تعدت حدود إختصاصها وتعتبر أنها فصلت في غير ما طلب منها .))
      إلا أنه بالنظر إلى أن إستئناف النيابة قد يستفيذ منه المتهم أو يضار به يجيز للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله ، كان من المتفق عليه أن إستئناف النيابة وحده يعيد طرح الدعوى الجزائية برمتها على المحكمة الإستئنافية ، ويخول لها الإتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من كافة جوانبه ، غير مقيدة في ذلك بتقرير الإستئناف ، أو بما تبديه في الجلسة من طلبات ، أو بالأساس الذي تترافع عليه .

      * كيفية الحكم في الإستئناف :
      تبحث المحكمة الإستئنافية أولا في جواز إستئناف الحكم المستأنف ثم تبحث بعدئد في شكل الإستئناف من ناحية مراعاة الميعاد ، وسلامة الإجراءات وصفة المقرر به ، فإذا كان الحكم مما يجوز إستئنافه وكان الإستئناف مقبولا من حيث الشكل تعرضت لموضوعه ، وإلا قضت بعدم جواز الإستئناف أو بعدم قبوله بحسب الأحوال .

      * المرافعة :
      يفصل في الإستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم .
      ولا يسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم ، وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي : المستأنفون فالمستأنف عليهم ، وإذا ما عتدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله .
      وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة المادة 431 ق.إ.ج
      avatar
      lawyer
      نجم كبير
      نجم كبير


      .. || .. إستئنافے  الأحكامے  الجزائية-الجزء الثانيے :آثار الاستئنافے - .. || .. Empty رد: .. || .. إستئنافے الأحكامے الجزائية-الجزء الثانيے :آثار الاستئنافے - .. || ..

      مُساهمة من طرف lawyer الأحد 06 أبريل 2008, 9:13 pm

      السلام عليكم
      مشكور أخي على الموضوع
      ننتظر منك كل جديد
      ســــلام

      أخوك لزهر

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 10:14 pm