منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

2 مشترك

    .. || .. طرقے اتصالے قاضيے التحقيقے بالقضية لمباشرة التحقيقے .. || ..

    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    .. || .. طرقے  اتصالے  قاضيے  التحقيقے  بالقضية لمباشرة التحقيقے  .. || .. Empty .. || .. طرقے اتصالے قاضيے التحقيقے بالقضية لمباشرة التحقيقے .. || ..

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 مارس 2008, 3:58 pm

    ماهي طرق اتصال قاضي التحقيق بالقضية لمباشرة التحقيق فيها ؟
    تعرض الدعوى على قاضي التحقيق بإحدى طريقتين إما بطلب من وكيل الجمهورية أو بشكوى من المتضرر من جريمة مصحوبة بادعاء مدني ، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراؤه تلقائيا ولو في الجرائم المتلبس بها إذ قيامه في الجرائم المتلبس بها بالتحقيق لا يكون عمله هذا عمل من أعمال التحقيق القضائي وإنما عمل من أعمال الإستدلال أي تحقيق الأولي فحسب .
    أولا - طلب وكيل الجمهورية :عند تلقي وكيل الجمهورية معلومات حول ارتكاب الجريمة عن طريق الشرطة القضائية أو بلاغ من عامة الناس أو شكوى من المتضرر ويرى في هذه المعلومات ما يدعو إلى فتح تحقيق فله أن يوجه إلى قاضي التحقيق طلبا مصحوبا بملف كامل عما توافر لديه من معلومات حول الجريمة ومرتكبيها ، وإذا لم يكن متيقنا من إسم الفاعل فله أن يطلب فتح تحقيق ضد مجهول ، لأن هوية مرتكب الجريمة في هذه المرحلة لا تكتسي الأهمية التي تكتسيها الوقائع و بناء على ذلك:
    1- يستطيع قاضي التحقيق إتهام أشخاص و التحقيق معهم إذا لم يتضمن طلب التحقيق من وكيل الجمهورية دون حاجة إلى تقديم طلب من هذا الأخير المادة 67 ق.إ.ج.
    2- إذا إرتكب هؤلاء أو غيرهم أفعالا لا يتضمنها الطلب فلا يجوز له اتخاذ أي تحقيق معهم ، بل يجب عليه إخبار وكيل الجمهورية بذلك ليرفع عليهم الدعوى العمومية إذا بدا له ذلك ضروريا.
    ثانيا - شكوى من المتضرر مصحوبة بادعاء مدني :
    للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية ، ويجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشتمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني .
    ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه و يتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي تحت طائلة عدم قبول الشكوى (المادة 57 ق.إ.ج.) .
    ولا بد من أن يعين الشاكي لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 67 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي المدني أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
    ولا يباشر قاضي التحقيق عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.
    وإذا أبدى لوكيل الجمهورية أن الشكوى المقدمة غير مسببة تسببا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية على ضوء الوثائق و المستندات المرفقة بها يجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد مجهول أي ضد كل شخص مجهول وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع كل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا المادة 73 ق.إ.ج. فقرة خامسة وسادسة
    avatar
    lawyer
    نجم كبير
    نجم كبير


    .. || .. طرقے  اتصالے  قاضيے  التحقيقے  بالقضية لمباشرة التحقيقے  .. || .. Empty رد: .. || .. طرقے اتصالے قاضيے التحقيقے بالقضية لمباشرة التحقيقے .. || ..

    مُساهمة من طرف lawyer السبت 05 أبريل 2008, 8:06 pm

    السلام عليكم
    بارك الله فيك أخي على الموضوع
    تقبل مروري و لا تحرمنا من جديدك
    ســـلام
    أخوك
    لزهر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 10:09 pm