منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    2 مشترك

      اجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

      avatar
      aziza
      نجم كبير
      نجم كبير


      اجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة Empty اجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

      مُساهمة من طرف aziza الخميس 03 يوليو 2008, 10:17 pm

      يختلف الامر حسب حالتين :
      انه قبل اتباع الاجراءات ينبغي التأكد من طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في
      الموضوع ، اذا كان تحضيري او تمهيدي، وطبعا الوصف الذي يشير اليه منطوق
      الحكم ، لا يكون دائما صحيحا ، والعبرة اذن بالحكم ذاته وليس بالوصف الذي
      يتضمنه هذا المنطوق ، فإذا كان يتبين اتجاه المحكمة في حكمها ، أو كان
      الحكم قد فصل جزئيا او كليا في النزاع فإن الحكم هنا يتعبر تمهيديا وليس
      تحضيري .

      1/ حالة الحكم التحضيري
      في حالة صدور حكم تحضيري ، يتم استخراج الصيغة التنفيذية مباشرة من قبل
      الطرف الذي يهمه التعجيل ، لتبلغ للخبير ، الذي يقوم بالمهمة المسندة اليه
      ويودع تقريره لدى قلم كتاب الضبط ، وعلى اثر ذلك يستخرج الطرف المعني نسخة
      من التقرير ويرفقه مع عريضة اعادة السير في الدعوى .

      2/ حالة الحكم التمهيدي
      لما كان هذا الحكم قابلا للاستئناف ، فإنه يجب ان يبلغ للخصم تبليغا صحيحا
      وفقا لأحكام المادة 102 ق ام ، وبعد انتهاء المهلة القانونية ، تستخرج
      شهادة عدم الاستئناف ومن ثم الصيغة التنفيذية وتتبع نفس الاجراءات المشار
      اليها آنفا ، غير انه في حالة الاستئناف فإنه يتوقف تنفيذ الحكم الى حين
      صدور قرار محكمة الدرجة الثانية .
      avatar
      lazaio


      اجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة Empty رد: اجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

      مُساهمة من طرف lazaio السبت 03 يناير 2009, 8:49 pm

      شكرا لك يا اختاه

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 5:12 pm