منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      عقود العمل محدودة المدة

      avatar
      aziza
      نجم كبير
      نجم كبير


      عقود العمل محدودة المدة Empty عقود العمل محدودة المدة

      مُساهمة من طرف aziza الخميس 03 يوليو 2008, 10:20 pm

      حدد المشرع الجزائري في نص المادة 12 من قانون 90/11 حالات يمكن من
      خلالها لرب العمل ابرام عقد العمل لمدة محدودة او بالتوقيت الكامل أو
      الجزئي فيما يلي/

      1/ عندما يوظف العامل اتنفيذ عمل مرتبط بعقود اشغال او خدمات غير متجددة.

      2/ عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا و يجب على المستخدم ان يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.
      3/ عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة اجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.


      4/ عندما يبرر ذلك تزايد العمل او أسباب موسمية.

      5/ عندما يتعلق الأمر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبيعتها.

      و تنص المادة 12 مكرر على انه " يتأكد مفتش العمل المختص اقليميا بحكم
      الصلاحيات التي يخولها اياه التشريع و التنظيم المعمول بهما من ان عقد
      العمل لمدة محدودة أبرم من اجل احدى الحالات المنصوص عليها صراحة في
      المادة 12 من هذا القانون و ان المدة المنصوص عليها في العقد موافقة
      للنشاط الذي وظف من اجله العامل"

      و عليه فالمشرع الجزائري قلص من سلطة ارباب العمل و جعلها محدودة و لا
      سبيل للتوسع ف ينص المادة و الحالات الواردة في نص المادة 12 واردة على
      سبيل الحصر لا المثال و كل مخالفة لنص المادة بجعل عقد عمل ما محدد المدة
      دون ان يكون واردا لسبب من الاسباب السابقة الذكر يجعل من عقد العمل مبرما
      لمدة غير محدودة بقوة القانون.

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 6:23 pm