منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري

مرحبا بك ايها الزائر العزيز، سجل معنا وتواصل معنا
مدير المنتدى فاروق

منتديات القانون الجزائري

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات القانون الجزائري

منتدى متخصص بالمراجع القانونية الجزائرية

يبحث المنتدى عن مشرفين نشطين، من أجل إعادة الحيوية للمنتدى، للترشح يرجى إرسال رسالة خاصة للمدير العام للمنتديات، باب الترشح مفتوح لطلبة الحقوق، سارعو بحجز أماكنكم، قبل إعادة هيكلة المنتدى. شكرا

المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

    إليكم رابط مكتبة المنتدى، ساهمو في إثرائها المكتبة الالكترونية لمنتديات القانون الجزائري

      سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

      avatar
      بنت عبد الرحمن
      نجم كبير
      نجم كبير


      سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية Empty سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

      مُساهمة من طرف بنت عبد الرحمن الثلاثاء 01 فبراير 2011, 9:24 pm

      سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

      يجرم القانون مخالفة بعض المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية فقد نصت المادو 459 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالغرامة ويجوز أن يعاقب بالحبيس أيضا من يخالف هذه المراسيم أو القرارات مالم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة .
      فماذا لوكانت تلك المراسيم أو القرارات تتسم بعيب أو اكثر من عيوب المشروعية ؟
      هل يجوز للقاضي الجزائي ) قاضي الجنح أو قاضي المخالفات أو حتى القاضي الجنائي في الجرائم المرتبطة(أن ينظر في هذه المسائل ؟أم انه غير مكلف بالبحث فيها مادامه من ناحية نطرية قاضي نص؟
      فإذا كان يجوز له التطرق لفحص مشروعية وتقدير مشروعية تلك المراسيم أو القرارات الإدارية ، هل يتوجب عليه أن ينتظر إثارتها من قبل المتهم أو دفاعه أم أنه يستطيع إثارتها تلقائيا ؟
      ومتى يمكن للمتهم أو محاميه أن يثير مثل هذا الدفع ؟ عل يثيره كمسألة أولية أم انه يقدمه في صلب مرافعة الموضوع؟
      للإجابة على هذه الإشكالية وددت أن اقدم لأعضاء منتدانا فضاء القانونيين المحترمين إجابات سريعة بدون أن أكون مضطرا أن اسلك منهجية أكاديمية لكوني من جهة أردت لمشاركتي أن تكون مميزة ومتفردة كما عودتكم ولكون المقالة القانونية المسهبة في الإغراق في البحث عادة ما تكون مملة وتنفر المتلقى على عكس ما قد يريده الملقي.
      القاضي الجزائي على العموم يجوز له أن يقدر مدى شرعية المراسيم والقرارات الإدارية المدعى بمخالفتها وخرقها والتي كانت موضوع المتابعة الجزائية
      ذلك أن القاضي الجزائي هو قاضي النظام العام من جهة زد على ذلك أنه لا وجود لنص يمنعه من إعمال هذه المكنة القانونية من جهة أخرى
      وتبعا لذلك فإنه يجوز له التطرق التلقائي للمسالة حتى ولو لم يطلب منه ذلك .
      فإذا أثير الدفع من قبل المتهم او دفاعه فإن القاضي عند ذلك يصبح ملزما بالفصل في مدى شرعية القرار الإداري أو اللائحة التنظيمية التي يطعن فيها المتهم دفاعا عن نفسه وذلك بمناسبة تطرقه للموضوع .
      ومادام الأمر كذلك فإنه لا يمكن إعتبار الدفع المثار من المسائل الأولية والتي ينظرها القضاء الإداري لأن المشرع حينما منح هذه المكنة للقاضي الجزائي بالوصف الذي سبق وأن سقناه اعلاه إنما كان يهدف إلى الحفاظ على نجاعة الدعوى العمومية.
      أرجوا أن اكون قد افتدكم تقبلوا تحياتي.




      بقلم الأستاذ هرادة عبد الكريم
      maitre Herrada Abd Lekrim

      في 19 فبراير 2009 الساعة: 10:54 ص .

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 5:52 pm