أول موضوع لي سأتناول فيه بحول الله
* الإكراه في عقد الهبة *
نصت المدتان 88 ، 89 عن الاكراه وبينت نوعه واحكامه .
تعريف الاكراه :
يعرف فقهاء القانون المدني : الاكراه بانه ضغط غير مشروع يقع على ارادة شخص فيحدث في نفسه رهبة فيحمله على التعاقد، ويتضح من هذا الـتعريف ان الاكراه يشوب الارادة في حريتها
واختيارها ، فهو يحدث رهبة او خوفا في نفس المكره يدفعه الى قبول التعاقد ، والملاحظ هو ان الذي يسلب الارادة حريتها واختيارها، ليس هو الوسائل المادية المستعملة في الاكراه ، بل هو الخوف الذي تحدثه هذه الوسائل في نفس المتعاقد .
وقد اوردت المادة 88 من القانون المدني، جواز ابطال العقد في مثل حالة ما اذاكانت الارادة موجودة وشابها عيب الاكراه بقولها :" يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق" .
وتعتبر الرهبة القائمة على بينة اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او احد اقاربه في النفس او الجسم او الشرف او مال ويراعي في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية و الصحية وجميع الظروف الاخرى التي من شانها ان تؤثرفي جسامة الاكراه .
*الاكراه الصادر من غير احد المتعاقدين :
نصت المادة 89 من ق المدني الجزائري على هذا الاكراه بقولها :" اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه" .
ويستفاد من هذه المادة انها سوت بين الاكراه والتدليس ، فالاكراه الذي يرتكبه شخص ثالث غيرالمتعاقد ، لايبطل العقد الا اذا اثبت من وقع عليه الاكراه اوالمتعاقد معه كان يعلم بهذا الاكراه، فيكون متواطئا مع هذا الغير،او كان من المفروض حتما ان يعلم به ، كما لو كان من ارتكب الاكراه ضيفا او قريبا للمتعاقد الاخر .
* الإكراه في عقد الهبة *
نصت المدتان 88 ، 89 عن الاكراه وبينت نوعه واحكامه .
تعريف الاكراه :
يعرف فقهاء القانون المدني : الاكراه بانه ضغط غير مشروع يقع على ارادة شخص فيحدث في نفسه رهبة فيحمله على التعاقد، ويتضح من هذا الـتعريف ان الاكراه يشوب الارادة في حريتها
واختيارها ، فهو يحدث رهبة او خوفا في نفس المكره يدفعه الى قبول التعاقد ، والملاحظ هو ان الذي يسلب الارادة حريتها واختيارها، ليس هو الوسائل المادية المستعملة في الاكراه ، بل هو الخوف الذي تحدثه هذه الوسائل في نفس المتعاقد .
وقد اوردت المادة 88 من القانون المدني، جواز ابطال العقد في مثل حالة ما اذاكانت الارادة موجودة وشابها عيب الاكراه بقولها :" يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق" .
وتعتبر الرهبة القائمة على بينة اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او احد اقاربه في النفس او الجسم او الشرف او مال ويراعي في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية و الصحية وجميع الظروف الاخرى التي من شانها ان تؤثرفي جسامة الاكراه .
*الاكراه الصادر من غير احد المتعاقدين :
نصت المادة 89 من ق المدني الجزائري على هذا الاكراه بقولها :" اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه" .
ويستفاد من هذه المادة انها سوت بين الاكراه والتدليس ، فالاكراه الذي يرتكبه شخص ثالث غيرالمتعاقد ، لايبطل العقد الا اذا اثبت من وقع عليه الاكراه اوالمتعاقد معه كان يعلم بهذا الاكراه، فيكون متواطئا مع هذا الغير،او كان من المفروض حتما ان يعلم به ، كما لو كان من ارتكب الاكراه ضيفا او قريبا للمتعاقد الاخر .
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 12:32 am من طرف SALIM28
» مرحبا .عضو جديد
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» عضو جديـــــــــــــــد بينكم .
السبت 17 نوفمبر 2012, 7:17 pm من طرف lawyer
» تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 6:01 pm من طرف Hacene
» محام حاول تبرئة موكله فأوقعه في قضية جديدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:56 pm من طرف Hacene
» محاكمة مدخن
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:50 pm من طرف Hacene
» لقد تم فتح باب ايداع ملفات التربص بالبليدة
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:49 pm من طرف Hacene
» افتتاح فرع لصيغ العقود وتحريرالعقود والرسائل الادارية بالمنتدى ارجوا ان تقوموا باثراءه
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:48 pm من طرف Hacene
» عريضة .............قسم المخالفات
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 5:40 pm من طرف Hacene